الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنـــف: يوسف رجب يوسف مطير / البيره
وكيلاه المحاميان أدهم عياد وهيثم عياد / رام الله
المستأنف عليها : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية / رام الله
وكيلها المحامي أحمد عوض الله/ رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 4/7/2017 للطعن بالحكم الصادر من محكمة بداية رام الله في 30/5/2017 بالدعوى رقم 228/2014 والقاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعية في حق ملكيتها وتصرفها بالعقار محل الدعوى وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : -
1- أن المحكمة أخطأت بعدم إحالة الملف لمحكمة الصلح كون الدعوى منع معارضة في منفعة عقار.
2- أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
3- أن المحكمة حرمت المدعى عليه من تقديم البينة والقرار ضد وزن البينة.
ملتمساً الحكم حسب لائحة الاستئناف.
بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 09/10/2017 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وأعترض وكيل المستأنف عليها مبدياً تقديمه بعد المدة القانونية في حين أوضح وكيل المستأنف أنه لم يحصل على نسخة الحكم إلا بعد مرور مدة الطعن وصدور هذا الحكم.
المحكمة
ومن حيث القبول الشكلي نجد أن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة إستئنافه حول عدم حصوله على نسخة عن الحكم من محكمة البداية إلا بعد انتهاء مدة الاستئناف وما ورد على لسانه بالمرافعة في هذا اليوم لا يقوى على قبول الاستئناف شكلاً ذلك أن عدم استلام المدعى عليه نسخة عن الحكم لا يحول دون تقديمه لائحة استئناف ضمن المدة القانونية وكان عليه إتخاذ ما يسمح به قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بهذا الخصوص أما إنتظاره مرور المدة ثم الطعن بحجة أنه لم يحصل على نسخة الحكم فهذا القول مردود ولا يصلح كسبب لقبول الاستئناف شكلاً سيما أنه لم يقدم أي طلب لمحكمة الدرجة الأولى للحصول على صورة عن الحكم لغايات الاستئناف وإن طلبه للحصول على مشروحات من محكمة الدرجة الاولى قدم في 3/7/2017 أيضاً جاء بعد مرور مدة الطعن بالاستئناف
وعليه ولكون لائحة الاستئناف وردت في 4/ 7/ 2017 والحكم صدر في 30/5/2017 فيغدوا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية مما يوجب رده شكلاً.
لـــــــذلك
ولجميع هذه الاسباب وعملاً بالمادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 195 من ذات القانون تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيلين قابلا للنقض وافهم في 9/10 /2017