السنة
2017
الرقم
974
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : زياد حسين حسن شولي/ عصيرة الشمالية

              وكيله المحامون سمير دويكات و علي دويكات و هبة فطوم وختام دويكات مجتمعين او منفردين

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: نايفه موسى قاسم يحيى/عصيرة الشمالية

                    وكيلها المحامي سليمان ياسين  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 25/7/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/7/2017 في الطلب رقم 328/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 554/2017 والقاضي برد الطلب بالانتقال لرؤية الطلب وضمه للدعوى الحقوقية والسير بهما معاً .

 وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية : 

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل وغير مسبب .

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

3.  القرار المستأنف مخالف للقانون الاساسي اذ ان حق التقاضي مكفول بحكم القانون .

4.  القرار المستأنف مجحف بحقوق المستأنف ومخالف للأصول والقانون .

5.  الطلب المقدم من المستأنف هو طلب مستعجل ويجب السير فيه حسب الاصول .

6.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما لم يسمح للمستأنف سماع البينة لغايات اثبات صحة ما يدعيه وما يطلبه . 

بالمحاكمة الجارية علنا ًوفي جلسة 5/10/2017 طلبت وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية في حين عارض وكيل المستأنف عليه في قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم على قرار تمهيدي صادر في الدعوى الاساس وغير منهي للخصومة .

وفي جلسة اليوم 10/10/2017 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  وبرجوع المحكمة الى القرار المستأنف تجد المحكمة بأن المستأنف قد تقدم بطلب لوقف الدعوى الاساس لحين تقديم المستأنف دعوى ضد المستأنف عليه موضوعها منع مطالبة علماً بأن المستأنف هو مدعى عليه في الدعوى الاساس وانه من ناحية اجرائه يجب على المدعى عليه ان يتقدم (بدعوى منع مطالبة مقابلة لدعوى المدعي ومن خلال هذه الدعوى يتقدم بطلب لوقف الدعوى الاصلية لحين البت في دعوى منع المطالبة وان القرار المستأنف لم يبت اصلاً في الموضوع وبالتالي لا يجوز استئناف هذا القرار استقلالا .

لـــــــــــــــذلك

 عملا بأحكام المادة 192 من الاصول فان القرار يكون مردود شكلا وبناء على ذلك فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 10/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية