السنة
2017
الرقم
981
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتامين / نابلس

وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة / نابلس

المستأنف ضده  : سعيد محمود سعيد رداد / طولكرم  

 

القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 18/12/2012 في الطلب رقم 217/2016 بحضور فريق واحد والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 683/2016 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 2306/2015 دائرة تنفيذ طولكرم

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى باصدار  القرار الموضوع الاستئناف والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 2306/2015 دائرة تنفيذ طولكرم .

2. تحتفظ المستأنفة بحقها بتقديم صورة مصدقة عن كامل الملف التنفيذي رقم 2306/2015 دائرة  تنفيذ طولكرم والمصالحة المشار اليها بالبند الثاني اعلاه

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان ظاهر البينة المبرزط/1 و ط/2  فانها تشير الى ان الشيك موضوع الطلب هو شيك ضمان.

و بما ان شيك الضمان ليس شيكا معدا للتداول فان تقديم الشيك للتنفيذ يعتبر في غير محله.

       و عليه  فان القرار موضوع القضية التنفيذية يكون و اقعا في محله.

لــــــــــــذلك

تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على المستأنف .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2017.

                                                                                                          

القاضي                                    القاضي                                     رئيس الهيئة