السنة
2017
الرقم
1038
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدارة

 باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف: ياسر ابراهيم حسن غانم / دير الغصون

             وكيلها المحامي : سهيل ابو صاع

المستأنف عليها: نادر عبد الرحيم محمد نزال / قلقيلية

                       وكيلها المحامي : يزيد مخلوف /طولكرم

تقدم المستأنف ياسر بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي يحمل الرقم 1038/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 160/2017 والمتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 774/2017 حقوق بداية طولكرم والصادر بتاريخ 12/9/2017 والمتضمن رد الطلب لعدم الاختصاص.

تلخصت لائحة الاستئناف الاسباب التالية:

1- أن موضوع هذا الطلب هو من طلب اختصاص قاضي الامور المستعجلة وأن الاستعجال شرع للحماية الوقتية وأن قرار القاضي فيه مغالطة للقانون وبالتالي واجب الفسخ.

2- أن المستأنف كان قد قدم البينة الكافية التي تؤدي بالنتيجة لوقف الدعوى التنفيذية، وأنه كان على قاضي الامور المستعجلة أن يحكم بالحماية الوقتية لطالبي رفع الضرر.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمــة

  وبعد التدقيق  والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع الى الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 168/2017 والى القرار الصادر به بتاريخ 12/9/2017.

فإن المحكمة تجد أن البينات المقدمة في الطلب لا تشير الى جدية ادعاءات المستأنف بها، أو أنها ادعاءات جوهرية تقضي بالاستجابة لطلبه، سيما أذا ما علمنا أن الوكالة الدورية المذكورة في طلبه لم يقم بتنفيذها حسب الاصول القانونية وذلك بسبب الحجز على الارض من قبل النيابة العامة، وأن الحجز قبل النيابة العامة لا يجعل من المبلغ موضوع التنفيذ غير واجب التنفيذ الامر الذي معه يكون الطلب بوقف التنفيذ واقع في غير محله.

لذلـــك

وعليه فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور والوكلاء  و افهم في 31/10/2017.

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة