السنة
2017
الرقم
1157
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية السادة القضاة : طلعت الطويل ، محمد العمر ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعــــــن : فهيم يوسف حماده الرشق / الخليل - عين ساره

            وكيله المحامي رائد عمرو و/او حسام مسوده / الخليل - مجتمعين و/او منفردين

المطعــــون ضـدهم : 1- باسمه موسى محمد الكركي / الاردن

                           2- كمال جمال زهدي مرقه / الاردن

                           3- محمد جمال زهدي مرقه / الاردن

                           4- عمر جمال زهدي مرقه / الاردن

                           5- احمد جمال زهدي مرقه / الاردن

                           6- عبد الله جمال زهدي مرقه / الاردن

                           7- شريفه جمال زهدي مرقه / الاردن

                           8- هيام جمال زهدي مرقه / الاردن

                           9- دلال جمال زهدي مرقه / الاردن

بصفتهم ورثة المرحوم جمال زهدي مرقه بموجب اعلام حصر ارث رقم (268/75/1776) صادر عن محكمة عمان الشرعيه المنطقة الجنوبية بتاريخ 16/11/2014 بواسطة وكيلهم العام     محمد جمال زهدي مرقه بموجب الوكالة العامة رقم (20314/2014) بتاريخ 28/12/2014

             وكلاؤهم المحاميان محمد الهشلمون ونور النتشة / الخليل - مجتمعين و/او منفردين

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/06/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه الصادر حضوريا في القضية الاستئنافيه رقم 311/2015 بتاريخ 15/06/2017 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولا على اسبابه وفق التحليل والتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و ثلاثمائة دينار اتعاب المحاماة .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

القرار الطعين مخالف لقواعد اصول القانون من حيث التطبيق ومن حيث التفسير والتأويل للقانون وفي وزن وتقدير البينة حول مسألة اشراك المأجور بالنسبة للغير خاصة بالنسبة لعقد الايجار وتسجيله وتاريخه وحول مفهوم الشريك المضارب والعامل ....

كان على محكمة البداية الاستئنافيه ووفق البينة المقدمة رد الدعوى لا الحكم بها .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 31/07/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية الخليل الاستئنافيه بتاريخ 15/06/2017 بموجب الاستئناف المدني رقم 311/2015 والذي قضى برد الاستئناف  .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن .

وبعد التدقيق والتمحيص وان محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح وما تأصل بالوجه المتعلق بالخصومة والاجراءات الواردة في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى من خلال صدور الحكم باسم المدعي سيما وان المدعي متوفي بتاريخ 11/11/2014 بموجب حجة الوراثة المرفقة باوراق الدعوى وفي جلسة 02/05/2015 ضمت هذه الحجة الى ضبط الدعوى واضحى المدعي خارج الخصومه ....

والذي نراه ان محكمة الدرجة الاولى تناست وفاة المدعي والذي حل محله الورثة الواردة اسماؤهم في حجة الوراثة واصدرت حكمها وعنونته باسم المتوفي والذي يعطي مدلول بان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى باطل بطلان مطلق والذي ينحدر لدرجة الانعدام وان ما بررته محكمة البداية الاستئنافيه من ان ذلك يدخل في مضمون الخطأ المادي غير وارد بالمطلق لان القانون ومن خلال نصوصه الامرة اوجب بصريح المادة (174) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم وغيابهم ....) .

ويترتب على نقصان احد البيانات المذكورة او ورودها بصورة خاطئة بطلان الحكم بالمطلق .

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اخطأت خطأ واضح يعتريه القصور والتناقض وكررت الاجراءات التي استمرت المحكمة تشير الى حضور وكيل المدعي الذي اضحى خارج الخصومة من جلسة 02/03/2015 حتى تبين للمحكمة وفاة المدعي رغم ذلك لم تنتبه الى الاجراءات وحاصلها ثم اصدرت الحكم المطعون فيه استئنافاً باسم المدعي ولم تشر المحكمة الى الاجراءات التي تمت والتي اضحت تتصل بالورثة لا بالمدعي ، وحيث اوجبت المادة (174) من القانون (ان يشتمل الحكم على اسماء الخصوم بالكامل وحضورهم) مما رتب البطلان والانعدام على الحكم الذي لم تعالجه محكمة البداية الاستئنافيه معالجة صحيحة وخالفت نصوص القانون .

وحول باقي اوجه الطعن الواردة في هذا الطعن فلا نجد سبيلاً لبحثها والرد عليها لان القرار المستانف باطل بطلان مطلق ولا جدوى من البحث في هذه المرحلة .

الامر الذي نجد معه ان الطعن الماثل وارد على الحكم الطعين ويجرحه لمخالفته تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما اوجب النقض والالغاء .

   لــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وفق ما بيناه لبطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة وبطلان الحكم بالمطلق من قبلها واعادتها لمحكمة البداية الاستئنافيه لاعادتها لمحكمة اول درجة وكذلك النظر بها من قبل هيئة مغايره استئنافاً ومعالجة اسباب الاستئناف الواردة معالجة تتفق واحكام القانون وذلك حرصاً على الوقت والاجراءات . مع الاشارة لم تعالج محكمة البداية الاستئنافيه اموراً جوهرية تتعلق بالوكالات الدوريه ووكالات المحامين والاشراك بالمأجور ولم تتوفق بها في ذلك الحكم .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 04/10/2017