السنة
2017
الرقم
1318
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــاعـــــــــــن: النائب العام

المطعون ضـدها: وفية حسين عبد الحميد زيد البرغوثي / جنين 

        وكلاؤها المحامون: أحمد محمود شرعب، وعبير أحمد شرعب وشاكر رجا عبوشي وبلال عبد

        الرؤوف عساف  

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 13/08/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 22/2017 بتاريخ 10/07/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أردني أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية ولتوافر شروطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- أن الحكم الطعين مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث أخطأت المحكمة في تطبيق قانون الخدمة المدنية.

3- أخطأت المحكمة حين حكمت للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به كون أن المطعون ضدها تحمل شهادة أقل من بكالوريوس.

4- الحكم واجب الإلغاء والفسخ لعدم صحة الخصومة حيث تم ترك هذه الدعوى عن مجلس القضاء الأعلى وهو ما يخالف القانون.

5- الحكم الطعين واجب الإلغاء والفسخ لعدم مخاصمة ديوان الموظفين.

6- لم تقدم الجهة المدعية ما يثبت أنه تم تسكينها على الهيكلة المعتمدة.

7- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما اعتمدت على بينة المدعية من خلال كتاب صادر من ديوان الموظفين العام وقررت أن المطعون ضدها تستحق بدل علاوة إشرافية.

وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإصدار حكم متفق مع صحيح القانون.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيقق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعية وفية حسين عبد الحميد زيد (البرغوثي) كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثلة برقم 6/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليهم:-

1-رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى وظيفته.

2-وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.

3-هيئة التأمين والمعاشات في وزارة المالية الفلسطينية.

4-وزارة المالية الفلسطينية في دولة فلسطين.

5-مجلس القضاء الأعلى.

6-النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.

للمطالبة بملغ [38100] شيكل وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 601/2016 بتاريخ 28/12/2016 المتضمن الحكم للمدعية حسب لائحة الدعوى بإلزام الجهة المدعى عليها الرابعة بدفع مبلغ 38100 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 22/2017 بتاريخ 10/07/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النائب العام فطعن به بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 13/08/2017 .

وعن أسباب الطعن:-

-   عن السبب الأول المتضمن طلب الجهة الطاعنة قبول شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن شكلا ً طبقاً للمفهوم السابق بيانه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشارة.

-   عن الأسباب الثالث والرابع والخامس وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بعدم رد الدعوى كون المطعون ضدها تحمل شهادة أقل من بكالوريوس لا يجوز معه ترقيتها ولعدم صحة الخصومة لترك الدعوى عن مجلس القضاء الأعلى ولعدم مخاصمة ديوان الموظفين.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة أثارت هذه الأسباب ضمن الأسباب الثالث والخامس والسابع من أسباب الطعن الاستئنافي وبأن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لم تتناول هذه الأسباب بالمعالجة لا من قريب ولا من بعيد.

وحيث أن عدم معالجة هذه الأسباب يشكل إغفالاً لها ويجعل الحكم محل الطعن الماثل مشوبا ً بعيب القصور في التعليل والتسبيب وعدم الإحاطة.

وحيث من المقرر أن القصور في التعليل والتسبيب يعيب الحكم المطعون فيه وينحدر به إلى البطلان طبقاً لأحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث أن البطلان المذكور لازمة ومقتضاه نقض الحكم محل الطعن الماثل.

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق لمحكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/10/2017

الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر