السنة
2017
الرقم
179
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

المحامي بسام احمد عبد الله القواسمي / الخليل .

وكيله المحامي

:

خليل عطاونة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

علي اسحق عبد الموجود النتشة / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

احمد ابو مارية و محمد ابو مارية / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 609/2016 بتاريخ 5/2/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بالنعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرخا وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف طالب بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً رد الاستئناف .

المحكمة

بالتدقيق فيما ورد باتقاقية الاتعاب الموقعة بين الطرفين فان المحكمة تجد انه تم الاتفاق على ان تكون اتعاب المدعي ما نسبته 10% من قيمة الاجور بحيث تم الاتفاق على ان تلك النسبة تدفع على مرحلتين المرحلة الاولى عند التوقيع على اتفاقية الاتعاب المبرز ن/1 والقسم الثاني يدقع عند التحصيل وحيث ان وقائع لائحة الدعوى قد انحصرت المطالبات بموجبها بالشق الثاني من الاتعاب والذي يتوجب دفعه البالغ ما نسبته 5% وهذا واضح جلي من خلال البنود (3+4) من لائحة الدعوى)، وحيث ان المستأنف قد اورد بلائحة دعواه بان الدعوى المطلوب الاتعاب بشأنها هي الدعوى المدنية رقم 156/2004 وحيث انه من الثابت وفق اوراق ضبط الدعوى 156/2004 المرفقة بين اوراق الملف ان تلك الدعوى بعد ان تم شطبها مرتين لعدم حضور وكيل المستأنف) المرة الاولى بجلسة 4/7/2008 والمرة الثاني بجلسة 2/3/2010 وانه بعد تجديد الدعوى وفي جلسة 13/10/2010 تقرر وبناء على طلب المدعي ترك الدعوى وحيث انه وبترك الدعوى لم يتحقق شرط التحصيل حتى يستحق المستأنف القسط الثاني من اتفاقية الاتعاب وفق ما نصت عليه الاتفاقية المبرز ن/2 (عملاً بالقاعدة التي تنص على ان التصرف المعلق على شرط لا ينفذ الا اذا تحقق ذلك الشرط ). وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى تكون منسجمة مع البينات المقدمة بالدعوى وان النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة يكون في غير محله .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2017