السنة
2017
الرقم
439
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علي عبد القادر طه فنون /بيت لحم .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و احمد العصا .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح /بيت لحم .





 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المتسعجلة محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 13/6/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 227/17 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ومخالف لقانون التامين واخطات المحكمة برد الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستنئاف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستانف ابرز للمحكمة مجموعة ايصالات بالمصاريف صادرة من صيدلية الفردوس والوفاء الجديدة والهلال الاحمر وكشف حساب جمعية بيت لحم للتاهيل مبلغ مجموعها 1815 شيكل ونجد 14 سند قبض صادرة من شركة مكتب تكسي فرعون بمبالغ مختلفة وبما ان هذه الايصالات غير ضريبية ولم يقدم ما يثبت علاقتها بالحادث فانه لا يجوز الحكم بقيمتها في هذه المرحلة وحيث انه لا يحتاج في هذه المرحلة الى بدل اعالة كون المحل الخاص به بقي مفتوحاً .  

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ونقرر الحكم بالزام المتسانف عليه بدفع مبلغ 1815 شيكل للمستانف دفعة واحدة على ان تتقدم المستانف بدعواه الاصليه خلال ستة شهور من تاريخ اليوم .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017