السنة
2018
الرقم
134
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــــــف :  سليمان ابراهيم سليمان ابو سيف

                   وكيله المحامي عبد الله ابو صاع / رام الله

المستأنف عليها : شركة ابو سيف للتعهدات العامة

                   وكيلها  المحامي محمود زهور/ رام الله   

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1084/2012 بتاريخ 27/12/2017 والقاضي برد الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1 .القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل و لا يستند الى اساس قانوني سليم

2- عمل المدعي لدى المدعى عليها وفي ذات الوقت شريك فان ذلك لا يحرمه من حقوقه العمالية

بالمحاكمة الجارية علناً  وفي جلسة 09/04/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وتم  قبول  الاستئناف شكلا وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة وفي جلسة 30/05/2018 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، فاننا نجد ان هذا الاستئناف ينصب على نقطة واحده وهي عمل المدعي لدى المدعى عليه وان كان شريكا يحرمه من حقوقه العمالية ام لا ؟؟

واننا نرى ان المدعى عليها هي شركة ابو سيف للتعهدات صدرت شهادة بخصوصها بتاريخ 16/07/1987 بموجب شهادة صادرة عن مراقب الشركات وان المدعي كان شريكا في هذه الشركة منذ تاريخ 02/04/2012 بنسبة ثلاث الاف سهم وذلك ثابت من خلال شهادة التعديل

وبتاريخ 02/10/2004 اجري تعديل على المساهمين وتوزيع اسهمهم وكان نصيب  المدعي 18600 سهم وذلك  ثابت من خلال شهادة التعديل وبتاريخ 06/02/2005 تم اجراء تعديل اخر على الشركة (المدعى عليها ) بخروج المدعي منها وذلك ثابت من خلال شهادة التعديل وان المدعي وقع على اقرار امام كاتب عدل رام الله بتاريخ 31/01/2005 بانه لا يوجد له اي حقوق في الشركة المدعى عليها وفق المبرز س /2 المحكمة تجد ان المدعي ادعى في لائحة الدعوى انه عمل لدى المدعي عليها من تاريخ 01/02/1992 حتى تاريخ 31/01/2005 دون بيان ماهية العمل وقدم الشاهدة سمر زعارير حيث قالت  ( ان المدعي كان صاحب راس مال في المدعى عليها وكان يعمل سائق عندها ويعمل مع اخوتي وان المدعي كان ياخذ راتب شهري وكان ايضا شريك حسب ما اذكر ان المدعي عمل منذ 1992 وانهى عمله في عام 2005 اخر راتب تقاضاه المدعي هو 3000 شيكل ... كان المدعي يتلقى راتب من المحاسب لدى الجهة المدعى عليها ....)

في حين قدمت المدعى عليها الشاهد فتحي مطارية حيث قال ( لم يكن هنالك علاقة عمالية بين المدعي والمدعى عليها ... انني عملت معهم 13 سنه وكنت احصل على راتبي من والدهم وان المدعي لم يكن يحصل على اجر وانما كان والده يقوم بإعطائه أي من اولاده المال اذا طلب وكان المدعي يعمل على باجر وعند توقف الباجر كان يقود الشاحنة وتفريغ و نقل الطمم هو واخوته ومن يكون منهم فاضي وان المدعي حصل على الباجر الجنزير وباجر جي سي بي ومبلغ مالي وهذه حصته في الشركة ...)

وطالما ثبت من خلال البينة المقدمة ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها ليست علاقة عمل وانما كان المدعي شريكا لدى المدعى عليها وانه انسحب وقبض كامل مستحقاته سيما ان البينة المقدمة من المدعي وهي شهادة الشاهدة المذكورة اعلاه لم تأتي على التبعية والاشراف وهي احدى اركان علاقة العمل والتي يتوجب ان تكون قائمة بل بينة  المدعى عليها جاءت لتؤكد ان المدعي واخوانه كانوا يعملون جميعا في التحميل والنقل وبالتالي لا يوجد اشراف وتبعية لاحد على احد اضافة الى ان المدعي و وفق لائحة الدعوى انه يتقاضى اجر يومي بينما البينة المقدمة من قبله تقول انه راتب شهري وبالتالي مع التناقض الوارد ما بين الادعاء والشاهد المقدم حول الراتب فان محكمتنا لا يمكن الركون الى هذه الشهادة لاعتبار ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليها ان تكون علاقة عمل  اضافة الى ان الراتب المأخوذ لا يعتبر اجرا حسب قانون العمل  وانما كان يأخذ كما كان اخوانه يأخذون كما ان المدعي لم يقدم اية بينة مفنده تفند شهادة المدعي عليه ومما تقدم  فان العلاقة القائمة ما بين  المدعي والمدعى عليها هي علاقة شراكة عن الفترة المطالب بها ولا تقوم باي حال من الاحوال انها علاقة عمل لافتقارها اركان و خصائص عقد العمل والذي يتطلب الاشراف والادارة كأحد اركانه الاساس الامر الذي يغدو اننا نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى منوهين بان الشريك لا يحول دون ان يكون عاملا طالما ثبت ذلك وهو الامر الذي لم يثبت لمحكمتنا بانه عامل  وعليه فان هذا الاستئناف واجب الرد

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليها قابلا للنقض  وافهم في 30/05/2018


الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة