السنة
2017
الرقم
525
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة 

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و سامر النمري

المستأنفون: 1 - جابر محمد احمد جابر 2 - محمود محمد احمد جابر 3 - احمد محمد احمد جابر 4 - عزيزة محمد احمد جابر 5 - فاطمه محمد احمد جابر وكيلهم المحامي قصي عواد ولينا البدري / رام الله

المستأنف عليه : عبد الجابر محمد عبد الجابر الفقية/البيرة

وكيله  المحامي محمد عبد الجابر / البيرة

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2017 عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 364/2016 المتفرع عن الدعوى 89/2016 والقاضي بردها كونها مقدمة بعد مضي المدة القانونية مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة . 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار تعتريه الجهالة ومجحف بحق المستأنفين .

2-  ان القرار ضد وزن البينة  .

3-  ان المحكمة اخطأت بمعالجة الدعوى وفق المادة 1660 من المجلة كون المستأنفين خارج البلاد وان المستأنف عليه تجاوز صلاحياته بالوكالات محل الدعوى . 

ملتمسين قبول الاستئناف والغاء القرار والسير بالدعوى حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت ان الاستئناف مردود شكلاً وانه لم يتقدم بأية بينة لإثبات انه مقيم خارج البلاد ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 3/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كررت اللوائح وفي 7/6/2017 اعتمد وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وفي جلسة 25/9/2017 اعتمد وكيل المستأنف عليه اقواله امام البداية وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له بعد ان كرر وكيل المستأنفين مرافعته وفي هذا اليوم جرى تكرار المرافعات وصدر هذا الحكم بعد المداولة . 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولاً : بخصوص السبب(1) من ملخص الاسباب المتعلق بالجهالة بالحكم والاجحاف فاننا نجد ان هذا الذي نعاه المستأنفين على الحكم لا يصلح كسبب للطعن للعمومية والجهالة مما يوجب رد هذا السبب.

ثانياً : وفيما يتعلق بالسبب الثاني والثالث المرتبطين بالبينة وتطبيق المادة 1660 من المجلة فاننا نشير الى ان موضوع الدعوى هو فسخ وابطال سند تسجيل ومطالبة مالية تستند الى القول بأن المستأنف عليه هو وكيل عن المستأنفين بموجب وكالات مختلفة وانه لا يملك حق البيع وعلى الرغم من ذلك قام ببيع حصص المستأنفين في قطعة الارض 65 حوض 9 دير دبوان للمدعية انتصار جبران المدعى عليها الثانية وانهم عندما علموا بالبيع بالعام 2014 ارسلوا اخطار له واقاموا الدعوى وتقدم المدعى عليه بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف لرد الدعوى لمرور الزمن حيث توصلت محكمة الدرجة الاولى الى عدم قبول الدعوى لمرور الزمن على الوكالات منذ الاعوام 97 و 2000 والدعوى في العام 2016 وان الدفع يتجاوز الصلاحيات بالوكالات مخالف لنص الوكالات التي تتضمن حق البيع . 

واننا وعلى ضوء ذلك نجد ان المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية تنص على ( لا تسمع دعوى الدين والوديعة والعقار المملوك والميراث وما لا يعود من الدعاوى الى العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرة سنة ) وجاء في شرح المرحوم رستم الباز اللبناني على الصفحة 984 من كتابة شرح المجلة ان اية دعوى كانت اذا تركت خمس عشرة سنة بلا عذر لا تسمع وجاء بالمادة 1663 (المعتبر في هذا الباب أي مرور الزمان المانع لسماع الدعاوى انما هو مرور الزمان الواقع بلا عذر أما الزمان الذي مر لعذر شرعي كما لو كان المدعي صغيراً او مجنوناً او معتوهاً سواء كان له وصي او لم يكن او كان في ديار بعيدة مدة سفر او كان ...) .

وبالعودة الى موضوع الدعوى هو فسخ سندات تسجيل أي دعوى عقارية مملوكة للورثة ونجد ان الموكلون بموجب الوكالات العدلية المبرزة بالطلب الأولى سجل 294 صفحة 11/2000 في 8/8/2000 والثانية سجل 292 صفحة 57/2000 في 1/8/2000 والثالثة رقم 8824/2000 في 19/8/2000 والرابعة في 1/12/97 رقم 7144/97 عدل رام الله و7182/97 في 2/12/97 عدل رام الله و 9382/98 عدل رام الله في 22/11/98 و 7962/97 في 30/12/97 كما نجد ان عقود البيع الصادر بموجبها سندا لتسجيل المطلوب فسخه محررة امام دائرة الاراضي في 8/6/2004 و 24/9/2000 والدعوى اقيمت في 31/1/2016 وبما ان الطعن الوارد في الدعوى انصب على سندات التسجيل وليس على الوكالات فلا يجوز حساب مدة التقادم من تاريخ الوكالات انما من تاريخ البيع او عقد البيع الرسمي الموقع امام دائرة الاراضي وبالتالي وحيث ان العقد رقم 933/2004 في 8/6/2004 لم تمر عليه مدة التقادم عند اقامة الدعوى وبعيداً عن نص الوكالات التي اعتمد عليها لغايات البيع في هذه المرحلة ان كانت تجيز حق البيع ام لا ولغايات بحث موضوع مرور الزمن فقط نجد ان هذا البيع لم تمضي عليه المدة القانونية الواردة في المادة 1660 من المجلة فيكون الحكم المستأنف بخصوص هذا البيع غير متفق والقانون والاصول وواجب الالغاء اما بخصوص عقد البيع رقم 1513/2000 المؤرخ في 24/9/2000 فقد مر عليه الزمان وفق مفهوم المادة 1660 سالفة الذكر ويكون الحكم المستأنف بخصوصه يتفق والقانون .

اما الدفع المرتبط بالغياب خارج البلاد فلم يقدم المستأنفون اية بينة لإثبات ذلك وبقي ذلك مجرد دفع افتقر للبينة مما يوجب رده .   

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولمخالفة الحكم المستأنف في شق منه لأحكام المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية وعملاً بالمادة 223/2 و 3 من الاصول المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح عدم قبول الدعوى بخصوص حصص المستأنفين المرتبطة بعقد البيع 1513/2000 والسير بالدعوى بخصوص حصص المستأنفين المرتبطة بعقد البيع رقم 933/2004 واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 8/11/2017

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي عماد مسودة