الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد ارليت هارون
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة و رياض عمرو
المســــــــــتأنف: س.ز
وكيلاه المحاميان اسماعيل الطويل وعماد ابو صبيح
المســتأنف ضده: الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجرائم الكبرى في رام الله في القضية الجنائية 379/2018 بتاريخ 05/05/2018 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة لخطورة التهمة على النظام والامن العام.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فأننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، اما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى الصادر بها القرار المستأنف قد احيل الى النيابة العامة بتاريخ 25/11/2015 على جرم حصل حسب أوراق الدعوى بتاريخ 23/9/2009 أي ان المتهم المستأنف وطيلة المدة لم يكن يشكل وجوده حراً طليقاً خطراً على الامن والنظام العامين ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نجد انه تقرر اخلاء سبيله بالكفالة بتاريخ 22/11/2016 بموجب كفالة نقدية تم دفعها أصولاً وشروط اخرى تم تنفيذها ، وبتاريخ 7/2/2018 تقرر اخلاء سبيله بالكفالة من محكمة الاستئناف ولم يتم تقديم أي ملاحظة أو اقصوصة تفيد ان باخلاء سبيله تأثر الامن والنظام العامين ومن جهة ثالثة فإن الأصل في الانسان البراءة ما لم يقدم الدليل على خلاف الاصل.
وعليه نجد بأن سبب الاستئناف يرد على القرار المستأنف وتقرر قبوله موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة وفقاً للشروط التالية ، اولاً كفالة عدلية بمبلغ عشرة الاف دينار اردني ومنعه من السفر وتسطير كتاب للمعابر والحدود ن وبالتوقيع لدى اقرب مركز شرطة مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً.
حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/05/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة