السنة
2017
الرقم
570
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- سمير منير اسماعيل القصراوي / الخليل . 2- محمود رضوان محمود الجمل / الخليل .

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- مكرم منير اسماعيل القصراوي / الخليل . 2- سميح اسماعيل داري القصراوي / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

انس الاطرش / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/8/2017 في الطلب رقم 464/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 624/2017 و القاضي برد الطلب لسبق الفصل فيه .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لوجود طلب سابق يحمل الرقم 454/2017 لذات الاطراف قد تم الفصل فيه بتاريخ 3/8/2017 كون قاضي الامور المستعجلة لم يحسن تقدير الظروف التي طرات على الارض بعد تاريخ الفصل في ذلك الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليهما لائحة الاستئناف و التمس اعتماد اقواله امام محكمة الدرجة  الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانفين قد تقدما بالطلب رقم 464/2017 لوقف المستانف عليهما من اعمال البناء سندا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وبعد تكرار لائحة الطلب طعن المستدعى ضدهما بانه قد سبق الفصل في موضوع هذا الطلب بالطلب رقم 454/2017 وقررت المحكمة قبل بحث الطلب 464/2017 ورد الطلب لسبق الفصل في موضوع  هذا الطلب بالقرار الصادر بالطلب السابق .

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وان لم يكن له حجة امام محكمة الموضوع الا انه يقيد القضاء المستعجل فليس لقاضي الامور المستعجلة ان يعدل بحكم ثاني كما قضى به في الحكم الاول وكذلك ليس لاطراف الطلب ان يتقدموا بطلب ثاني بذات الموضوع امام قاضي الامور المستعجلة بقصد الحصول على حكم معدل للحكم الاول الا اذا حصل تغير او تعديل في الوقائع المادية او المراكز القانونية لاطراف الطلب .  وبما انه قد دفع امام قاضي الامور المستعجلة بسبق صدور قرار بذات الموضوع في الطلب رقم 454/2017 و اذا كان القصد من الطلب الجديد 464/2017 الحصول على حكم مغاير دون تغيير في الظروف فلا يملك قاضي الامور المستعجلة سوى الحكم برد الطلب لسبق الفصل في موضوعه سندا لحجية الاحكام امام ذات المرجع الا انه قبل ان يقرر لا بد ان يستمع لبينات ودفوع الطرفين ليرى فيما اذا كان هناك تغير في الظروف ولا يملك اعطاء القرار بمجرد الدفع و بالتالي يتوجب التريث في ذلك الى حين سماع البينات حتى يبين اذا حصل تغير في الظروف تتيح له العدول عن حكمه السابق ام لا وبهذا يكون القرار المستانف قد صدر والحالة هذه سابقا لاوانه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الاوراق الى مصدرها للسير على هدي ما بيناه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2017