السنة
2017
الرقم
1194
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانف : احمد خليل محمد عبد الله

وكيله  المحامي  بهاء ناجي

المستأنف عليه : 1- ميسره شاهر ذيب موقدي

                    2- فراس عبد الرحمن محمد شقير

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ       18 /10/ 2017    في  الطلب رقم 1135 /2017  والقاضي  برد طلب

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  اخطات محكمة الموضوع في رد الطلب

3.  اخطات محكمة الموضوع في رد الطلب حيث اثبت  المستأنف ان التوقيع المنسوب له على الكمبيالة المطروحه للتنفيذ

4.  كان يتوجب على محكمة الموضوع ولتوافر صفة الاستعجال وكافة شروط الطلبات المستعجلة وقف القضية التنفيذية

5.  اخطات محكمة الموضوع في تفسير وتعليل القرار المستأنف

6.  اخطات محكمة الموضوع في النتائج التي توصلت اليها والتي جاءت مغايرة للقانون والاصول .

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 29 /11/ 2017  تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان كافه اسباب الاستئناف تنعى على الحكم المستأنف  في ان  قاضي الامور المستعجله أخطأ فيما قضى به من رد الطلب المستعجل  بداعي عدم توافر صفه الاستعجال .

 وفي هذا الخصوص نجد ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف ونجد ان قاضي  الامور المستعجله قضى  بعدم قبول طلب وقف القضيه التنفيذيه  مستندا في قراره الى ان الاوراق المبرزه لم تتضمن ما يشير الى ورود معارضه من قبل الجهه المستانفه امام دائره التنفيذ.

ونحن في ذلك نجد انه كان على قاضي الامور المستعجله ان يامر بجلب الملف التنفيذي  والاطلاع على حيثياته وما جاء فيه  ليستظهر ان كان هنالك معارضه في الملف التنفيذي وليدقق  الملف التنفيذي باحثا عن ما يفيده  في اصدار القرار المستعجل.

ولما لم يفعل قاضي  الامور المستعجله ذلك واستعجل قراره برد الطلب فان هذه الاسباب ترد على  قراره المستأنف.

منوهين اخيرا ان قاضي الامور المستعجله باعتباره جزءا من القضاء المدني فانه  يتقيد بما يتقيد به القاضي المدني من حيث حدود الولايه والاختصاص وان على قاضي امور المستعجله ان يوجه ذهنه الى هذه المساله  وذلك فيما يتعلق  بحدود النظام العام. 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا  والغاء القرار المستانف واعاده اوراق الطلب الى قاضي الامور المستعجله ليعمل على اصدار قراره في الطلب  بعد جلب كامل القضيه التنفيذيه و على ان راعي باقي الامور التي اشرنا اليها في هذا الحكم

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم  18/ 12 /2017