السنة
2017
الرقم
888
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : ماهره حسان احمد كنعان / رام الله

               وكيلها المحامي احمد نصره / رام الله

المستأنف عليها : مكتب نقابات العمال الدنماركيين المتحدة/ الماصيون

                     

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف وذلك ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/5/2017 بالدعوى 939/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (91741) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة وعدم الحكم بالفائدة لعدم وجود نص قانوني.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1-أن المحكمة أخطأت بالحكم ببدل أربعة أشهر فقط بدل فصل تعسفي وكان الحكم عن مدة العمل كاملة استناد للمادة 47 من قانون العمل.

2-أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم بالفائدة القانونية.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم والزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (190539) شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/9/2017 تقرر تبليغ المدعى عليه بالنشر والالصاق والتعليق كون مشروحات المحضر عادت بان المكتب مغلق وفي 30/10/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضورياً

 

 

لثبوت تبليغه بالنشر بصحيفة الحياة بالعدد 7838 في 20/9/2017 وبالإلصاق على لوحة المحكمة وبالتعليق على أخر محل اقامة له تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الدعوى الى اليوم لإصدار الحكم . 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة والى المرافعة النهائية نجد ما يلي:

أولا: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل الفصل التعسفي وحساب المحكمة له وفق احكام المادة 47 من قانون العمل وفي ذلك نجد أن المشرع في المادة 47 من قانون العمل قد نص صراحة على (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الاخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على الا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين). وبالتالي النص واضح ولا مجال للتفسير بأن الحد الاقصى للتعويض عن الفصل التعسفي هو أجرمدة سنتين وأجر مدة السنتين هو 24 شهراً وليس 4 شهور كما ذهبت الى ذلك محكمة الدرجة الاولى وأننا إذ تقرر ذلك نشير الى الاجهاد الاخير لمحكمة النقض الموقرة رقم (923/2014 -876/2014) الصادر في 12/6/2017 وعليه يكون هذا السب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً.

ثانياً: أما فيما يتعلق بالسبب (2) المرتبط بالفائدة القانونية على الحقوق العمالية فأننا نجد أن المشرع في قانون العمل لم ينص على الحكم بالفائدة على الحقوق العمالية وحيث أن اجتهاد محكمة النقض الموقرة قد تواتر على عدم الحكم بالفائدة القانونية على الحقوق العمالية فأننا نقرر رد هذا السبب.

لـــــــذلك

لجميع هذه الاسباب نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليه مكتب نقابات العمال الدنماركيين المتحدة   ( united federation of Danish workers -3 f) بأن تدفع للمدعية ماهرة حسان أحمد كنعان المبالغ التالية:

1-مبلغ (63513) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ( 9 سنوات× 7057 شيكل ) .

2-مبلغ (127026) شيكل  بدل فصل تعسفي (9 سنوات × 2  شهرين × 7057 شيكل) .

 

3-المجموع (190539) مائة وتسعون الفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون شيكل فقط لا غير.

مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماة بواقع ثلاثمائة دينار أردني عن درجتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيل للمستأنفة وبغياب المستأنف عليه قابلاً للنقض وافهم في 6/12/2017

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي حازم ادكيدك