السنة
2017
الرقم
1491
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد عدنان الشعيبي

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحج ياسين،عصام الانصاري

 

الطــاعـــــــــــــــنة : الشركة المميزة للكسارات والتعهدت العامة م.خ.م  / رام الله

                            وكيلها المحامي : نائل عاصي / رام الله

المطعون ضــــده :  نائل عزت يوسف حمد / رام الله

                             وكيله المحامي: نبيل مشحور

                        

  الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/09/2017 في الاستئناف المدني رقم 1222/2016 والاستئناف المدني رقم 1249/2016 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا، والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله للسير بالدعوى الاساس حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفتة للقانون والبينة والتسبيب السليم ، والمخالصة الموقعة التي أقر فيها المدعي باستلام حقوقه العمالية .

والتمست الطاعنه بالتيجة الحكم بقبول الطعن موضوعا، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهته تقدم المطعون علية بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلا وموضوعا ومن ثم اعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله للسير بالدعوى حسب الاصول ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والزام الطاعنه بالتعويضات .

 

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقتها الطاعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الاستئنافين رقم 1222/2016  ، 1249/2016 موضوعا واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لنظر الدعوى حسب الاصول ولما ان الحكم الطعين على النحو المتقدم لم يرفع يد محكمة الدرجة الاولى عن الدعوى ، فأن الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجبا عدم  القبول .

 

 

لهــــذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/12/2017

   الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ذ.د