دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هاني الناطور
وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: يوسف عبد الكريم علي حمدوني/جنين
وكيله المحامي غسان مساد/جنين
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 15/1/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله وذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 27/4/2013 والمتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 12/6/2013 والمؤيد من المستدعى ضده الرابع والقاضي برفض التظلم المقدم من المستدعي لالغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 27/4/2013 القاضي باحالته الى التقاعد المبكر.
في جلسة 24/1/2017 طلب وكيل المستدعي امهاله لتقديم مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً.
في جلسة 22/2/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية طالب فيها قبول الدعوى شكلاً.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى تبين انها مقدمة بتاريخ 15/1/2017 ضد مجلس بلدية جنين ورئيس بلدية جنين ومدير الحكم المحلي في جنين ووكيل وزارة الحكم المحلي والنائب العام وذلك بصفاتهم الوظيفية للطعن في القرارين التاليين:
يستند الطاعن في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب الانحراف في ممارسة السلطة ومنعدمة السبب وصادرة عن جهات غير مختصة.
وحيث ان القرار المطعون فيه الاول الصادر عن المستدعى ضده الاول القاضي باحالة المستدعي الى التقاعد المبكر قد صدر بتاريخ 27/4/2013 وتظلم منه المستدعي بتاريخ 2/5/2013 وصدر القرار عن المستدعى ضده الثالث يقضي برفض التظلم بتاريخ 12/6/2013.
وحيث ان المستدعي كان قد تقدم بدعوى عدل عليا رقم 139/2013 بتاريخ 30/6/2013 وصدر القرار بردها بتاريخ 20/12/2016، وحيث انه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 15/1/2017 للطعن في ذات القرار محل الدعوى السابقة فإن الطعن يكون والحالة هذه مقدم بعد انتهاء المدة القانونية للطعن مما يتوجب معه رد الدعوى.
ولا يغير من الامر شيئاً ما ادعاه وكيل المستدعي من ان القرار المطعون فيه قرار منعدم السبب كما جاء في البند الثامن من لائحة الطعن لان ما اورده في هذا السبب ما هو الا عبارات فضفاضة ووقائع لا علاقة لها بأصل القرار ولا تصل الى درجة المخالفة الجسيمة للقانون وبالتالي لا تنحدر بالقرار الى درجة الانعدام في حال ثبوتها، كما وان الدعوى هي من نفس الاشخاص وذات الموضوع وعلى ذات السبب القانوني.
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 11/12/2017