السنة
2017
الرقم
19
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هاني الناطور
                                      وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو  زاهر وعبد الكريم حلاوة  

 

 

المستدعي: يوسف عبد الكريم علي حمدوني/جنين    

وكيله المحامي غسان مساد/جنين

 

المستدعى ضدهم:

  1. مجلس بلدية جنين بصفته الوظيفية/جنين.
  2. رئيس بلدية جنين بصفته الوظيفية/جنين.
  3. مدير الحكم المحلي في محافظة جنين بصفته الوظيفية.
  4. وكيل وزارة الحكم المحلي بصفته الوظيفية/رام الله.
  5. النائب العام بصفته الوظيفية/رام الله.

الاجراءات

بتاريخ 15/1/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله وذلك للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 27/4/2013 والمتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث بتاريخ 12/6/2013 والمؤيد من المستدعى ضده الرابع والقاضي برفض التظلم المقدم من المستدعي لالغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 27/4/2013 القاضي باحالته الى التقاعد المبكر.

 

في جلسة 24/1/2017 طلب وكيل المستدعي امهاله لتقديم مذكرة من اجل قبول الدعوى شكلاً.

 

في جلسة 22/2/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية طالب فيها قبول الدعوى شكلاً.

الـمحـكـمــة

بالتدقيق في اوراق الدعوى تبين انها مقدمة بتاريخ 15/1/2017 ضد مجلس بلدية جنين ورئيس بلدية جنين ومدير الحكم المحلي في جنين ووكيل وزارة الحكم المحلي والنائب العام وذلك بصفاتهم الوظيفية للطعن في القرارين التاليين:

  1. قرار المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ 27/4/2013 والقاضي باحالة المستدعي الى التقاعد المبكر.
  2. قرار المستدعى ضده الثالث بتاريخ 12/6/2013 والمؤيد من المستدعى ضده الرابع والقاضي برفض تظلم المستدعي لالغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول.

 

يستند الطاعن في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب الانحراف في ممارسة السلطة ومنعدمة السبب وصادرة عن جهات غير مختصة.

 

وحيث ان القرار المطعون فيه الاول الصادر عن المستدعى ضده الاول القاضي باحالة المستدعي الى التقاعد المبكر قد صدر بتاريخ 27/4/2013 وتظلم منه المستدعي بتاريخ 2/5/2013 وصدر القرار عن المستدعى ضده الثالث يقضي برفض التظلم بتاريخ 12/6/2013.

 

وحيث ان المستدعي كان قد تقدم بدعوى عدل عليا رقم 139/2013 بتاريخ 30/6/2013 وصدر القرار بردها بتاريخ 20/12/2016، وحيث انه تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 15/1/2017 للطعن في ذات القرار محل الدعوى السابقة فإن الطعن يكون والحالة هذه مقدم بعد انتهاء المدة القانونية للطعن مما يتوجب معه رد الدعوى.

 

ولا يغير من الامر شيئاً ما ادعاه وكيل المستدعي من ان القرار المطعون فيه قرار منعدم السبب كما جاء في البند الثامن من لائحة الطعن لان ما اورده في هذا السبب ما هو الا عبارات فضفاضة ووقائع لا علاقة لها بأصل القرار ولا تصل الى درجة المخالفة الجسيمة للقانون وبالتالي لا تنحدر بالقرار الى درجة الانعدام في حال ثبوتها، كما وان الدعوى هي من نفس الاشخاص وذات الموضوع وعلى ذات السبب القانوني.

 

لهذه الأسـبــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 11/12/2017