دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعـــــي: فارس عقل أسعد صوان/قلقيلية.
وكيلاه المحاميان علي شقيرات وصهيب ابو عوض/ رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 9/11/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.
في جلسة 11/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من أجل قبول الدعوى.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي تجد المحكمة ان المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالقرار الاداري النهائي القابل للتنفيذ وذى الاثر القانوني بستين يوماً وذلك حسب ما هو واضح في المادة 284 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهذا امر يتعلق بالنظام العام يحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى ومن القرارات المطعون فيها ان القرار المطعون فيه الاول صادر بتاريخ 13/4/2014 والثاني صادر بتاريخ 30/9/2014 وان الدعوى الحالية مقدمة بتاريخ 9/11/2017 فتكون الدعوى مقدمة بعد اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرارين المطعون فيهما الاول والثاني الامر الموجب لعدم قبولهما وردهما، اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فحسب ما هو واضح منه انه عباره عن استدعاء و/أو رسالة مؤرخه في 13/2/2017 ولا تعتبر في أي حال من الاحوال انها قرار اداري بالمعنى المفهوم والمستقر عليه قانوناً كما انه مقدم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 284/1 المذكورة اعلاه الامر الموجب لعدم قبوله وهو مستوجب الرد.
ولما تقدم اعلاه فإن المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/12/2017