السنة
2017
الرقم
359
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــــادة: عبد الغني العويوي، طلعت الطويل، عزت الراميني، بسام حجاوي.

المستــدعــــــــية: نياز راشد سعيد رداد/ طولكرم

             وكلاءه المحامون: سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع، وعلاء الدين ابو سعدة، واماني رضوان

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله المذكور بهذا الطلب بتاريخ 21/11/2017 لدى محكمة النقض لاغراض تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى الحقوقية رقم 2065/2016 صلح طولكرم والمحالة الى محكمة بداية طولكرم برقم 829/2017.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

 وبعد التدقيق والمداولة نجد ان وقائع الطلب الماثل يشير الى ما يلي:

1.  اقام المدعي نياز راشد سعيد رداد الدعوى الماثلة برقم 2065/2016 لدى محكمة صلح طولكرم بموضوع ازالة ضرر مع معارضة بمنفعة عقار.

2.  باشرت محكمة الصلح المذكورة النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقدة في 17/9/2017 اعلنت عدم اختصاصها في النظر في الدعوى واحالتها الى محكمة بداية طولكرم حسب الاختصاص على اعتبار ان دعوى ازالة الضرر غير مقدرة القيمة.

3.  وبدورها وفي الجلسة المنعقدة في 8/11/2017 اصدرت محكمة بداية طولكرم قرارها بعدم الاختصاص على اعتبار ان اساس النزاع في الدعوى يتصل بمنفعة عقار الداخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح.

وعلى اثر صدور قرارين سلبيين حول عدم الاختصاص جرى تقديم هذا الطلب الماثل لتعيين المرجع المختص في النزاع الماثل.

ولغايات حسم مسألة الاختصاص طبقا لاحكام المادة 51 من قانون المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل، فإن ذلك يستلزم الوقوف على وقائع واسباب الدعوى الماثلة الواردة في لائحتها اخذين بعين الاعتبار ان التكييف امر منوط بالمحكمة بغض النظر عن المسميات التي يسبغها الخصوم على الدعوى.

وعليه ولما كانت لائحة الدعوى الماثلة تتصل في ان المدعي عليه مستأجر لشقة مؤلفة من غرفتين وممر ومنافع فقط وبأن المدعي عليه يضع يده على الساحة السماوية التابعة للبناء وهي ليست مؤجرة له وليست من ضمن المأجور ويضع بها اقفاص للحمام والدجاج تشكل مصدرا للضرر حيث يطالب المدعي برفع يده عن الساحة السماوية كون يده عليها لا تستند الى حق او قانون.

فإن محكمة النقض ترى ان الدعوى في حقيقتها تشكل نزاع على منفعة عقار ليس الا وبأن النزاع على المنفعة مهما بلغت القيمة ندخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح عملا بأحكام المادة 39/2/هـ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وانه لا ينال من ذلك ان يطالب المدعي بازالة الاضرار الناشئة عن استعمال الساحة السماوية كون هذا الاستعمال المقترن بالضرر في حقيقته التعدي المنسوب للمدعى عليه على هذه الساحة والذي (اي التعدي) يشكل النزاع المنصب على منفعة الساحة السماوية.

ولطالما الامر كذلك وكأن اساس النزاع يتصل في منفعة عقار الذي يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح طبقا لاحكام المادة 39 كم قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 

لذا تقرر محكمة النقض عملا بالمادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعيين محكمة صلح طولكرم مرجعا مختصا للنظر في النزاع الماثل واعادة الاوراق اليها لموالاة السير في الدعوى الصلحية رقم 2065/2016 حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 17/12/2017