السنة
2017
الرقم
379
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عزت الراميني ، محمد مسلم، بوليت متري.

المستــدعــــــــي    :  مصطفى ازمقنا

             وكيله المحامية ريمان كايد / البيرة

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1586/2017 بهذا الطلب 379/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/03/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 725/2013 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناء على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا وعدما ولما لمحكمتنا من سلطة تقديمه عملا باحكام المادة 240 سالفة الاشارة فاننا نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الاستثناء.

لــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2017 .