السنة
2017
الرقم
398
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 398/2017 :

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. الدكتور رمضان سليمان رمضان ابو كرش / السموع . 2. جمعية اصدقاء المريض / المستشفى الاهلي .

وكيلاهما المحاميان

:

سهيل عاشور واماني ابو عرقوب / الخليل .

المسـتأنـف عليه

:

رجا شفيق محمود الذيبة / الظاهرية .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .







 

الاستئناف الثاني رقم 417/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين .

وكيلها المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل .

المسـتأنـف عليه

:

رجا شفيق محمود الذيبة / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .





 

الاستئناف الثالث رقم 452/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رجا شفيق محمود الذيبة / الظاهرية .

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. الدكتور رمضان سليمان رمضان ابو كرش . 2. جمعية اصدقاء المريض / المستشفى الاهلي .

 

وكيلهم المحامي

:

محمد سهيل عاشور .

 

 

:

3. شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

سامر ابو اسنينة .







 

الحكم  المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/5/2017 اي في الدعوى المدنية رقم 759/2012 والقاضي بالحكم  بالزام المدعي عليهم  بدفع  مبلغ 98732 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ورد المطالبه  فيما زاد عن ذلك .

يستند الاستئناف الاول 398/2017 الى :

1- الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها

2- اخطات  المحكمه باعتبار وجود خطأ طبي من قبل المدعي عليها الاول والثانية واخطات بوزن البينه بهذا الخصوص .

3- اخطات المحكمه في احتساب التعويضات وان المبالغ المحكوم بها مبالغ جزافيه وغير قائمة على اساس قانوني سليم .

ويستند  الاستئناف 417/2017 الى :

1- اخطات المحكمه بعدم رد الدعوى كون المدعي خالف قانون الرسوم وهذه المطالبه خاضعه  لدفع كامل الرسم .

2- اخطات المحكمه بالزام المستانفه  بدفع المبلغ المحكوم به حيث لم يقدم اية بينه يثبت  علاقة  المستانفه بالادعاء موضوع الدعوى .

3- اخطات المحكمه بالحكم بما يخالف ما جاء في تقرير اللجنة الطبية كونه لم يشير الى وجود خطأ طبي .

 

ويستند الاستئناف 452/2017  :

1- اخطات المحكمه بعدم الحكم للمستانف ببدل الم ومعاناه عن نسبة  العجز 70%.

2- اخطأت المحكمه بعدم الحكم  للمستانف  ببدل مقدار القدرة عن الكسب عن نسبة العجز 70%.

3- اخطات المحكمه  في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونيه وجدول غلاء المعيشه.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافات الثلاثه شكلا لتقديمها  ضمن المدة القانونيه  مستوفيا  شرائطه الشكلية وكرر كل مستانف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر  والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابيه ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى .

المحكمة

الاستئناف الاول 398/2017

 اما من حيث الموضوع  وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى لائحة الدعوى  نجد انها  موقعه من المحامي مازن عوض وهو محامي مزوال وهو وكيل عن المدعي بموجب وكاله  مورده  لقلم المحكمه وبالتالي  فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف دون الالتفات لمن قام بتسليمها  لقلم المحكمه اذ العبره هي توقيع لائحة الدعوى وهذا ما جاء في الفقره 9 من الماده 52من قانون الاصول.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الخطأ الطبي  الذي  يدعيه المدعي هو الخطأ في عمليه وضع جهاز تنظيم دقات القلب حيث تم اختراق جدار القلب  والذي ادى الى النزيف عند عمليه ازالته وكذلك الخطأ الواقع من قبل  العاملين لدى المدعى عليها الثانيه  في السماح للمدعي بالمشي والابتعاد عن سريره لانه ادى الى تحريك الطرف الداخلي للسلك الواصل  للقلب من مكانه وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان المدعي كان قد ادخل المستشفى الاهلي اثر تعرضه لجلطة قلبيه حادة وبعد اجراء الفحوصات والتخطيط في المستشفى والعلاجات اللازمه حصلت له مشكله في كهرباء القلب وتم تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب من بواسطة الدكتور رمضان المدعي عليه الاول وقد تحسن وضعه وهذا يدل على ان الجهاز قد عمل وفق ما جاء في شهادة الدكتور احمد الاسحم المقدم ضمن بينه المدعي ويقول ايضا هذا الطبيب ان وضع  الجهاز قد تستغرق ساعتين  او يوم او يومين  وفي  حاله المدعي عاد التخطيط  ودقات القلب  بشكل طبيعي في نفس  اليوم  والذي  يفترض في  هذه الحالة  ازالة الجهاز من جسم المريض والذي حصل انه لم يتم ازاله الجهاز والجهاز  ركب  يوم الخميس  وتم ازالته يوم الاحد وثابت ايضا سواء من خلال التقارير  الطبية او من شهادات  جميع الشهود  انه عند  ازاله الجهاز تبين وجود ثقب في جدار القلب  ويقول الشاهد الدكتور احمد الاسحم  ان الخطأ  اما ان  يكون  نتيجة تركيب الجهاز  بشكل خاطئ او بنتيجة  السماح للمريض بالمشي بعد تركيب الجهاز وكذلك  نجد انه قد جاء في شهادة الشاهد الدكتور محمد علي يوسف المقدم ضمن  بينته المدعي عليهم الاول والثاني اذ يقولب انه  قد ادخل  المريض للمستشفى بجلطة قلبيه وبسبب هبوط ضربات القلب تم اعطائه ادوية ولم يستجب ثم اعطائه جهاز منظم للقلب بشكل مؤقت وبعد ازالة  الجهاز المنظم  للقلب بعد يومين حدث مع المريض هبوط  حاد في الضغط وبالتصوير التلفزيون وجود تجمع  دموي للغشاء  المحيط للقلب ويقول الشاهد ان هذه مضاعفات من السلك ويقول ان الاصابة حدثت في غشاء القلب من السلك ويمكن  ان يكون هناك عوامل داخليه من المريض نفسه مثل اصابة الغشاء البطين الايمن للقلب  وغالبا ما يحدث بسبب التعقيدات الطبية وكذلك جاء في شهادة  الدكتور محمد ماجد دويك المقدم ضمن  بينته المدعي عليها الثالثة اذ يقول حصل تحسن للمريض بعد وضع (الاتروبين) ويقول بعد ثلاثة ايام وبناء على الوضوع الصحي للمريض ولعدم احتياجه للجهاز قام الدكتور رمضان بازالة الجهاز و خلال ساعة من ازالة الجهاز طرأ هناك تغير على ضغط المريض واصبح ضغطه متدني فور ذلك قمنا بتصويره وجدنا هناك سائل دموي على غشاء القلب هذه المضاعفات قد تحدث من وضع السلك و يقول هذا الشاهد ان الجهاز تم وضعه ساعتين و لم  يحتاج وضع الجهاز مدة ثلاثة ايام حيث تم وضع الجهاز لحظة وصول المريض لمدة ثلالثة ايام و لكن تشغيله لم يشغل الا لمدة ساعتين للقلب ويقول هذا الطبيب ايضا (حسب تحليلي حصل من سلك الجهاز وان الحالة التي حدثت للمريض بسبب السلك) ويقول الشاهد الدكتور بشر مرزوقة الذي اجرى عملية القلب المفتوح للمدعي (تم فتح الصدر بشكل مستعجل وعند فتح الكيس المحيط بالقلب (غشاء التمور) تم تفريغ كمية من الدم 400 سي سي و بعد فتح القلب بجميع جوانبه و حدث ثقب في الجدار الامامي للبطين الامامي و ان التجمع من الدماء سببها هذا الثقب و يقول ان النزيف كان عن عملية وضع السلك والمنطق يقول هيك.

وبهذا يكون ثابت ان المدعي حصل له ثقب في جدار القلب بسبب وضع السلك الخاص بجهاز تنظيم ضربات القلب الذي ادى بالنتيجة الى وجود تجمع دموي في القلب بكمية 400 سي سي الامر الذي عرضه الى عملية قلب مفتوح لازالة هذا التجمع وان سبب الثقب السلك سواء نتيجة خطأ في وضعه او نتيجة خطأ في تاخير ازالة ثلاثة ايام مع انه لم يحتاجه سوى ساعتين وكان يتوجب ازالته فورا وعدم الانتظار ثلاثة ايام و بالتالي فان هذا يعد خطأ طبي يستدعي مسؤولية المدعى عليها الثانية و بالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى احتسبت للمدعي تعويضات معنوية استنادا للمادة 152 من قانون التأمين و بما ان هذه تعد مخالفة مدنية يحكمها قانون المخالفات المدنية و ليس قانون التامين و قد جاء في تعريف الضرر في قانون المخالفات المدنية ( تعني لفظة الضرر الموت او الخسارة او التلف الذي يلحق بمال او سلب الراحة او الاضرار بالرخاء الجسماني او السمعة او ما الى ذلك من الضرر او الخسارة ) و تعني عبارة الضرر المادي (اي خسارة او نفقة فعلية يمكن تقدير قيمتها و بيان تفاصيلها) و قد جاء في المادة 58 من قانون المخالفات المدنية لكافة المحاكم النظامية في فلسطين كل منها ضمن دائرة اختصاصها حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية بموجب احكام هذا القانون خاضعة في ذلك لاحكام اي مرسوم او قانون او تشريع اخر يكون في الوقت المبحوث عنه ساريا على تلك المحاكم)

و بما ان الخطأ تسبب للمدعي جراء عمليه جراحيه وبما ان مفردات الضرر حسب تعريفها  في قانون المخالفات المدنية هي سلب الراحه او الاضرار بالرفاه الجسماني وبالتالي  تستحق  تعويضاعنها باعتبارها جزء من النصفة وبما ان الماده 58 من قانون المخالفات المدنية الصلاحيه  للمحكمه بتقدير النصفة استنادا لقانون المخالفات المدنية او اي مرسوم او تشريع ساريا في الوقت المبحوث عنه وبالتالي تقدرالتعويض الجسماني عن العمليه  الجراحيه  وفق ما جاء في قانون التامين لا يتناقض مع احكام  قانون المخالفات المدنية  ما دام ان هذا القانون كان ساري  المفعول  في الوقت المبحوث عنه وهذا الامر ينطبق ايضا على ايام المبيت في المستشفى وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد  بالنتيجة  على الحكم المستانف .

الاستئناف الثاني417/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما ان هذه الدعوى  من دعاوى التعويضات  وبالتالي  تكون خاضعه  للرسم النهائي  حسب المبلغ المحكوم به عملا بالجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم .

وعليه  فان هذا  السبب  لا يرد على  الحكم المستانف  وتقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستنئاف فاننا نجد ان هناك كتاب صادر عن المستانفه  المجموعه الاهليه للتامين يشير الى ان هناك بوليصة تامين تعفي المدعى عليها الثانيه من اية مطالبه  بقيمة 25 الف  دولار  بحد اقصى مائة الف دولار خلال فترة التغطية التامين ونجد ان فترة التامين الوارده هي من 6/3/2011  لغاية 5/3/2012 المضمومه للدعوى بتاريخ 10/11/2013 وبما ان هذه الدعوى هي دعوى مطالبه ضد المدعى عليها الاولى عن حادث وقع خلال فتره التغطية  فانها تكون مسؤولية عن دفع التعويض وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وتقرر رده .

 اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان تقرير اللجنه الطبية العليا لم يعطي من اجل  تحديد اذا  كان هناك خطأ طبيا ام لا وانما من اجل تحديد  نسبة العجز هذا مع العلم ان تقرير اللجنه الطبيه المحليه تشير الى انه حدث ثقب في جدار القلب وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .

 

الاستئناف الثالث 452/2017

بخصوص ما جاء  في السبب الاول والثاني  فانها قائمة على خطأ المحكمه بعد الحكم  للمستانف بدل فقدان دخل  وبدل تعويضات معنوية  عن نسبة العجز وبما ان تقرير اللجنة الطبيه العليا  يشير بوضوح الى انه لم يترتب للمدعي اية  نسبة عجز وبما ان تقرير اللجنه الطبيه العليا يشير بوضوح الى انه لم يترتب  للمدعي  اية نسبة  عجز عن الحادث موضوع الدعوى وبالتالي  فان هذين السببين لا يردان  على الحكم  المستانف  ونقرر ردها 

 اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستنئاف فان الحكم بالفائدة  القانونيه  هو امر جوازي في هذه الدعاوى عملا باحكام الامر العسكري 980 وبالتالي لا تثريب على المحكمه عندما اختارت عدم  الحكم بذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار  المستانف .

لذلك

فاننا تقرر  الحكم  بقبول الاستنئاف  الاول 398/2017  ورد باقي الاستئنافات  وتعديل الحكم  المستانف  وذلك بالحكم  بالزام  المدعى عليها  الثانية   والثالثة بالتكافل  والتضامن  بدفع المبلغ  المحكوم به  وتاييد  الحكم  بما عدا ذلك

حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017