السنة
2017
الرقم
523
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : محمود عمر فايز سمارة / طولكرم   

وكيلهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور

المستأنف ضدهم : 1- عبد السلام امين سمارة

                   2- رانيا حسن ابراهيم سماره

                  3- فيصل محمد حسن رضوان

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر بتاريخ 27/2/2017  في الدعوى الحقوقية رقم 117/2011 لدى محكمة بداية طولكرم والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1- لقد اخطأ قاضي الموضوع برد دعوى المدعي بحجة عدم صحة الخصومة لعدم مخاصمة دائرة تسجيل الاراضي من قبل الجهة المدعية لان الخصومة انعقدت صحيحة بموجب قرار الاستئناف رقم 61/2013 الذي تقرر بموجبه ادخال المشترين في الدعوى الامر الذي كان يتوجب معه على قاضي محكمة الدرجة الاولى الالتزام بقرار الاستئناف و ليس مخالفته.

2- ان قرار ترك الدعوى عن البائعين المدعى عليهما مريم و مصطفى على الرغم من اعتراض المدعي لم يكن في محله لانهما هما من قاما بالغاء توكيل الوكيل العام المدعى عليه الاول 

3- ان القرار الصادر في جلسة 28/10/2015 ورغم اعتراض وكيل لجهة المدعى عليها بترك الدعوى عن المدعى عليهم.

4- ان قرار قاضي الموضوع  بوجوب مخاصمة الوكيل الدوري هو في غير محله لانه تمت مخاصمة البائع و هو الاصيل بالاضافة الى ان الوكيل الدوري لا يمانع في تنفيذ الوكالة الدورية و ان من عارض في التنفيذ هو البائع عبد السلام لانه باع مرة اخرى.

5- اما بخصوص مخاصمة دائرة تسجيل الأرضي فليس من القانون ما يلزم الجهة المدعية كما ان دائرة التسجيل لا تمانع و لا تعارض في التسجيل.

6- ان الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2695/2009  والتي جاءت صحيحه حسب القانون و لم تنكر الجهة البائعة صحتها و لا داعي لمخاصمة من اشترى من المدعى عليهملان الصفقات لم تكتمل و و لان الحصص ما زالت  مسجلة باسم البائع عبد السلام و تكفي لتنفيذ الوكالة الدورية.

7- ان القرار صدر  مخالفا لأبسط قواعد قانون الاصول .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع  الى لائحة الدعوى فان موضوعها تنفيذ وكالة دورية و تشير الى ان المدعي اشترى من المدعى عليه الاول ما مساحته الف متر بموجب الوكالة الدورية رقم 2695/2009 عدل طولكرم و ذلك في قطعة الارض رمق 32 حوض 8496 من اراضي  ذنابة  و كامل  حصص المدعى عليهما الثاني و الثالث في قطعتي الارض رقم 24 و 32 من حوض 8496 من اراضي ذنابة بموجب الوكالتين الدوريتين رقم 6310/2008 و رقم 7580/2009 عدل طولكرم.

كما تشير الدعوى الى ان المدعى عليهم قاموا بفتح الصفقة العقارية رقم 7889/13 و 7792/13 على حصص المدعى عليه الاول و  المعاملة رقم 2962/13 وذلك لصالح اخرين و ان المدعي راجع دائرة الاراضي و وجد ان المدعى عليهم قاموا باجراء المعاملات المذكورة .

و بالرجوع الى الوكالة الدورية رقم 2695/2009 فانها منظمة من عمر سمارة بصفته وكيلا عن عبد السلام المدعى عليه الاول موضوعها بيع ما مساحته 1000 م2 من حصص المدعى عليه الاول في القطعة رقم 32 المشار اليها .

كما ان الوكالة الدورية رقم 7580/2009 منظمة من قبل عمر سمارة المذكور بصفته وكيلا خاصا عن مريم المدعى عليها الثالثة موضوعها بيع كامل ما تركة موكلته في القطعة رقم 24 اعلاه لصالح المدعي.

اما الوكالة رقم 6310/2008 فانها منظمة من عمر سمارة المذكور بصفته وكيلا خاصا عن مصطفى المدعى عليه الثاني و منظمة لصالح المدعي في كامل حصص المدعى عليه المذكور في القطعة قم 32 اعلاه .

و حيث ان المدعي عدل لائحة الدعوى و  المدعى عليهما رانيا حسن ابراهيم سماره و فيصل محمد حسن رضوان باعتبارهما المشتريين الجدد بعد ان ترك الدعوى عن كل من مريم و مصطفى  الا انه وعلى الرغم من ذلك فانه لم في وقائع لائحة الدعوى  و لم ترد في لائحة الدعوى اية اشارة الى انهم مشترون جدد.

و بالرجوع الى مرافعة المدعى عليهما الاول و الثالث امام محكمة الدرجة الاولى فانها تشير الى ان الوكالات الدورية المطلوب تنفيذها غير سارية وفق النظام المعمول به في دائرة الطابو الاسرائيلية بحجة انها مبنية على وكالات خاصة صادرة عن سفارة فلسطين في عمان و ان دائرة  الاراضي في كفر قدوم لم ترتض بتنفيذ مثل هذه الوكالات لانها لا تعترف بالسفارات  الفلسطينية اضافة الى القول بان الوكالات الخاصة التي بنيت عليها الوكالات الدورية جاء فيها بانها تنفذ في مناطق السلطة الفلسطينية.

و عليه و حيث ان الاسباب التي ساقها المدعى عليهما لا تصلح سببا لعدم تنفيذ الوكالات الدورية و حيث ان الوكالات الدورية جاءت منظمة حسب الاصول  فان الامتناع عن تنفيذها يكون غير وارد.

اما من جهة القول بانه لم يتم اختصام دائرة تسجيل الاراضي في دوتان فانه غير وارد لان العبرة لاختصام المشترين و حيث انه تم اختصامهم  فان السبب المذكور يكون حريا بالالتفات عنه.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم  بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2695/2009 موضوع الدعوى فيما يخص الحصص التي اشتراها المدعيان من المدعى عليه الاول و الغاء ما يتعارض معها. 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 26/12/2017 م