السنة
2017
الرقم
534
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عايد "محمد بركات" مناع جعبري / الخليل .

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي / الخليل .

 

المسـتأنـف عليه 

:

1. مدير مكتب دائرة ضريبة الاملاك المالية / الخليل بالاضافة لوظيفته . 2. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/7/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 163/2017 والقاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل النيابة اعتبار مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له طالباً بالنتيجة رد الاستئناف .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث انه من الثابت وفق الوقائع الواردة بلائحة دعوى المستأنف لاسيما ما ورد في البنود 3+4 ومطالب المدعي الواردة بذيل لائحة الدعوى ان المستأنف يطلب تغيير القيد الوارد في سجل القطعة موضوع الدعوى ليصبح (صلاح الدين ناصر عبد الفتاح ناصر الدين) بدلاً من القيد الذي يزعم انه ورد خطأ في السجل المذكور وهو (صلاح الدين واخوانه) وهذا واضح جلي من خلال ما ورد بمطالبة المستأنف بالبند (4) وبذيل لائحة الدعوى حيث وردت مطالبته كما يلي :" طالب المدعي المدعى عليهما تصحيح الاسم في سجلات ضريبة الاملاك بالخليل واينما وجدت بحيث يصبح الاسم الصحيح والكامل (صلاح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين بدلاً من الاسم الوارد عن طريق الخطأ والسهو (صلاح ناصر الدين واخوانه) وقد اصر المستأنف (المدعي) على طلباته المذكورة حيث كرر طلبه المذكور بموجب طلبه الوارد بذيل لائحة دعواه حيث طلب (الحكم له بتصحيح اسم مورثه في سجلات ضريبة الاملاك في الخليل في قطع الاراضي موضوع الدعوى ليصبح (صلاح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين) بدلاً من الاسم الوارد عن طريق الخطأ والسهو باسم (صلاح الدين ناصر الدين واخوانه) وشطب أي قيد سابق يتعارض مع ذلك وانه في جلسة 3/7/2017 وبمرافعته النهائية طالب المستأنف (المدعي) الحكم له حسب لائحة الدعوى .

وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان لائحة الدعوى هي التي تحدد بموجبها نطاق الخصومة من جهة وموضوعها وسببها واطرافها وان ذلك هو ملزم لطرفي الخصومة وللمحكمة اذ لا يجوز للخصوم الاتيان باسباب ووقائع جديدة عن تخرج عن نطاق اللوائح المقدمة من قبلهم كما ان المحكمة ملزمة بنطاق الطلبات التي ترد بلائحة الدعوى ولا يجوز الحكم بما يخرج عن نطاق ما ورد بلائحة الدعوى .

وحيث ان المحكمة تجد ان الطلبات والوقائع والاسباب التي اوردها المستأنف بلائحة استئنافه ما هو الا محاولة منه تعديل نطاق الخصومة الوارد بلائحة دعواه في مرحلة الاستئناف وهو الامر الغير مقبول قانونياً .

وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى جاءت منسجمة مع الوقائع التي اوردها المستأنف بلائحة دعواه وان ما ينعاه المستأن على الحكم المستأنف بعدم التطبيق السليم للقانون على الوقائع الواردة بلائحة الدعوى يكون بغير محله الا انه من جانب اخر فان من حق المستأنف تصحيح اسمه الشخصي من الاسم المختصر صلاح ناصر الدين الى الاسم الكامل صلاح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين مع بقاء عبارة واخوانه في قيد القطعة موضوع الدعوى .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المتسأنف وتعديل اسم المستأنف في قطعة الارض موضوع الدعوى من الاسم صلاح ناصر الدين واخوانه الى الاسم صلاح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين واخوانه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2017