السنة
2016
الرقم
497
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : لجنه اموال الزكاه في محافظة جنين و/أو مستشفى الرازي بصفته تابعاً للجنة اموال

                 الزكاه في محافظة جنين.

                   وكيلها المحامي: نضال ابو فرحه / جنين.

المطعون ضده : عبد السلام فايز عويضات / جنين.

                   وكيله المحامي: غسان مساد / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 228/2015 بتاريخ 15/2/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 5288 دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومئة ديناراتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر متطلباته الشكليه.
  2. الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره.
  3. أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه عندما اعتبرت العقد يحكمه قانون العمل.
  4. و/أو أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من استحقاق المدعي لبدل مطالباته.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 14/4/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوفياً لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عبد السلام فايز عويضات كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 337/2005 لدى محكمة صلح جنين لمطالبه المدعى عليها لجنة اموال الزكاه في محافظة جنين و/أو مستشفى الرازي بصفته تابعاً للجنة اموال الزكاه في محافظة جنين بمبلغ 7180 دينار اردني.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 337/2005 بتاريخ 22/11/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 228/2015 بتاريخ 15/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره 5288 دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 5/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم من اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافيه والحكم محل الطعن الماثل نجد ان الهيئه التي استمعت الى المرافعات وعمدت الى رفع الجلسه الى التدقيق واعطاء القرار الى يوم 15/2/2016 تألفت من لاقضاه الساده نزار محمود عصام الفران، اسعد الدحدوح.

كذلك نجد ان الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عصام الفران، اسعد الدحدوح، امجد عرفات عمدت وفي الجلسه المنعقده في 15/2/2016 الى تلاوه الحكم المعد مسودته من قبل الهيئه التي استمعت الى المرافعات  ولما كان ذلك وكانت الهيئه التي تلت الحكم المنسوب الى الهيئه التي استمعت الى المرافعات قد جرى اعتبار الحكم صادراً باسمها.

ولما كان من المتوجب ان يشار وفي الحكم الى الهيئه التي استمعت الى المرافعات واعدت المسوده المتصله بالحكم وليس باسم الهيئه التي تلته طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ولما لم يتم ذلك الامر الذي ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعله البطلان واعاده الاوراق الى محكمة بداية جنين لاجراء المقتضى القانوني.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 30/09/2018