السنة
2017
الرقم
615
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله .

وكيله العام المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله .

 

المسـتأنـف عليه 

:

محمد عزمي عبد المنعم ابو ريان/ حلحول  . وكيلها المحامي : سامر عطاونة /الخليل . 1. وزارة المالية ممثلة بالنائب العام . 2. النائب العام بالاضافة لوظيفته .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/9/2017 في الدعوى المدنية رقم 296/2015 والقاضي بقبول طلب وكيل المستانف عليه ترك الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطا محكمة الدرجة الاولى بقبول طلب الترك وحيث قد شطبت بتاريخ 23/3/2017 وتم تجديد الدعوى ودفع الرسم عنها بتاريخ 7/9/2017 أي بعد مرور 62 يوما من تاريخ الشطب وكان على المحكمة اعتبار الدعوى كان لم يكن.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد انه وبجلسة 23/3/2017 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الوكيلين وتقدم المدعي بتاريخ 23/5/2017 بطلب تجديد الدعوى وقررت المحكمة تكليفه بدفع نصف رسم الدعوى وعين جلسة لنظر الطلب بتاريخ 7/9/2017 وقررت المحكمة قبول طلب المدعي ترك الدعوى وان المستانف ينعى على خطا المحكمة بقبول طلب ترك الدعوى بالقول انه كان عليها ان تقرر اعتبار الدعوى كان لم تكن وفي القانون نجد انه قد جاء في نص المادة 139من قانون الاصول المدنية (يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك اقامة الدعوى) معنى هذا ان الاجراء الذي يترتب على ترك الدعوى هو اعتبارها كان لم تكن وبالتالي لا فرق من الناحية القانونية بين قبول طلب ترك الدعوى وبين القرار القاضي باعتبار الدعوى كان لم تكن وبالتالي لا نجد اية مصلحة للمستانف في هذا الاستئناف ما دام ان النتيجة واحدة وان الترك يعني بالمصلحة اعتبار الدعوى كان لم تكن.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلطسيني وافهم في 11/12/2017