السنة
2017
الرقم
699
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية المساهمة الخصوصية .

وكيلاها المحاميان

:

لؤي ابو جابر وراتب محيسن / البيرة .

المسـتأنـف عليه 

:

حسن سلامة حسن ابو زنيد / الخليل .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/11/2017 في الطلب رقم 659/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 890/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف مخالف للمواد 102 و 266 من قانون الاصول واخطأت المحكمة برد الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنفة تقدمت بطلب الحجز التحفظي استناداً لاحكام المادة 266 من قانون الاصول وقد جاء في نص تلك المادة (الدائن ان يقدم طلب مؤيداً بالمستندات لابقاء الحجز التحفظي على اموال المدين وجاء في الفقرة الثالثة منها يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير معلق على شروط أي انه يشترط لقبول الطلب ان يكون مرفق مع الطلب مستندات يشير الى ان الدين ثابت بموجب سند ومرفق مع الطلب ويشترط في هذا السند ان يثبت ان الدين معلوم المقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط ونجد من خلال المستندات المرفقة في الطلب هي كشوف حسابات المبرزات من ط/2 الى ط/5 وحيث ان هذه الكشوف بحد ذاتها لا تثبت بذاتها ان الدين مستحق الدين وان هذا الاداء غير معلق على أي شرط وبما ان السند المرفق خلا من اثبات هذا الشرط الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 266 من قانون الاصول فان الطلب يكون واجب الرد لافتين النظر ان هذا الطلب ينظر تدقيقاً استناداً للمستندات الخطية التي يجب ان ترفق مع الطلب والتي يجب ان تكون هذه المستندات بذاتها تثبت شروط المادة 266 من الاصول ولا ينظر هذا الطلب لا بحضور فريق واحد ولا بحضور فريقين ولا ينظر سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول وانما سنداً لاحكام المادة 266 منه والتي اوضحت في الفقرة الاولى منها كيفية تقديمه وكيفية نظره وعليه فان الاستئناف من حيث النتيجة لا يرد على القرار المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/12/2017