السنة
2017
الرقم
1026
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنفان: 1- شركة تكسي حمام للنقل الداخلي والخارجي / طولكرم / يمثلها غالب عبد الحافظ محمود أبو 
       صفاقة

                  2 - غالب عبد الحافظ محمود أبو صفاقة / طولكرم

                     وكيله المحامي:  ياسين ياسين

المستأنف عليه:    عبد الحكيم عبد القادر حسين دروبي / طولكرم

                               وكيله المحامي: جاسر خليل

 

تقدم المستأنف   بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي حمل الرثم 1026/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 184/2015 والصادر بتاريخ 13/07/2017 والمتضمن الزام المستأنف بدفع مبلغ 42700 شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني.

 

  وتتخلص أسباب الاستئناف في:

1-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في وزن البينة وأن القرار الصادر مخالف للأصول والقانون

2-  أخطات محكمة الدرجة الأولى بالاستناد إلى أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل وليس عقد مضاربة حيث أنه كان يأخذ ثلث الغلة وأن المدعي هو شريك مضارب ولا توجد له أي حقوق عمالية.

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها وبعد الرجوع إلى الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 184/2015 والى كافة البينات الواردة فيها نجد :-

ومن الرجوع إلى شهادة الشاهد شادي الزقلة شهد بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وانه كان يتلقى الأوامر بالذهاب والإياب من المكتب بواسطة اللاسلكي ، أما الشاهد رفعت دروي فقد اكد على تلك الواقعة بقوله وان المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها وانه كان يأخذ تعليماته من إيهاب حمام أو رزق حمام وهو مدير الشركة وأن كافة التعليمات الموجه تتم من إيهاب رزق ، أما الشاهد رزق عبد الحافظ فقد أكد أن السيارة التي يعمل عليها المدعي هي للمكتب وانه بعد أن ينتهي عمله يقول بارجاعها إلى المكتب وهو من بينة المدعى عليه.

وعليه وطالما ثبت لهذه المحكمة أن السيارة التي يعمل عليها المدعي في الدعوى الأساس هي للمكتب وانه كان يعيدها إلى الشركة بعد العمل عليها ، وطالما ثبت لهذه المحكمة أن المدعي كان يتلقى اوامره بالعمل باللاسلكي من رب العمل ايهاب رزق ، أو من إيهاب حمام ، وطالما ثبت أنه يأخذ الأجرة وهي الثلث من الغلة والمقدرة يومياً من 80-90 شيكل ، فتكون عندها عناصر عقد العمل قد اكتملت وبالتالي فإن المدعي يخضع لقانون العمل ، ولا يعتبر العقد المكون فيما بينهما عقد مقاولة وهو موضوع الاستئناف فقط وأن المحكمة وبتدقيق آلية  الحسابات في القرار الصادر في الدعوى نجد أنها جاءت صحيحة ووفق القانون وأن رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني أيضا ً جاء صحيحا ً ووفق الأصول والقانون.

وعليه وحيث أن سبب الاستئناف لا يجرح القرار المستأنف.

 

لذلك

تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 31/12/2017