السنة
2017
الرقم
1079
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة  واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف :  نيفين جميل جسين حمد / طولكرم

                     وكيله المحامي:  عبير أبو كشك / نابلس

المستأنف عليه:    سراب جميل حسين سليمان / طولكرم

                               وكيلها المحامي:  ابراهيم الشيخ

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله والذي حمل الرقم 1079/2017 وذلك لاستئناف الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 1079/2017 والصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب والصادر بتاريخ 18/09/2017 والقاضي بعدم الإختصاص لتخلف شروط اختصاص القضاء المستعجل وعدم توافر صفة الاستعجال وتبعا ً لذلك رد الطلب مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

  وتتخلص أسباب الاستئناف في:

1-  أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما ً كونه نفى صفة الاستعجال مع العلم أن صفة الاستعجال متوفرة وأن القرار جاء مخالفا ً لنص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ وأن هناك ضرر لا يمكن تلافيه بازالة العائق.

2-  أن القرار المستأنف لم يحكم بازالة العوائق المادية الزينكو  وان البينات ط/1 و ط/2 تؤكد أن النزاع حقوقي ، وأن عدم الازالة يعني تحقق وقوع الضرر بمرور الوقت ، وأن الملكية هي محل نزاع والتي هي أصل  الحق وان شهادة المستدعية والمبرزات ط/1 كفيلين ببيان صفة الاستعجال.

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 22/10/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 17/12/2017 ترافع وكيل المستأنفة طالبا ً فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف  وأتعاب المحاماة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد فيها من أسباب وبعد الرجوع إلى القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 173/2017 والى لائحته والى كامل أوراق الطلب تجد المحكمة :-

1-  أن بينة المستدعية ومن ظاهرها تفيد بأنها مكونة من شهادتها لنفسها بعد القسم والذي جاء بها أن يوم الخميس حطت زينكو  وسكرت على الارض عشان ما افوت عليها وابرزت حجة حصر ارث  ثم قدمت اخراج قيد ، وصور عن ملف صلح رقم 768/2014 ومشروحات محكمة بداية طولكرم.

والمحكمة هنا تجد أن لائحة الاستدعاء للطلب افادت بأن المستدعى ضدها قامت بأعمال الجرف والتهديم والبناء ووضع بوابة حديدية في حين ان البينة التي تقدمها المستأنفة نفسها ان المستدعى ضدها قامت بوضع زينكو  فقط ، وهذا الفعل هو ليس من ضمن  أفعال الهدم والجرف.

2-  أن اخراج القيد المبرز هو باسم الجد حسين مسعود حميدة ، ولم يتم ابراز حجة حصر ارث باسمه كما أن هناك عقود بيع ومخطط مساحة لا تستطيع المحكمة بصفتها المستعجلة ان تتعرض لهم لانهم تمس  بأًصل الحق.

3-  أن البينة المقدمة من المستدعى ضدها ومن ظاهرها تفيد بأن المستدعى ضدهما  قامت بتسييج  الارض وبناء سورها قبل حوالي خمس أو ست سنوات وثابت أن هناك دعاوى بخصوص الملكية لا تزال متطورة أمام المحكمة وأن ما أثير من قبل المستدعية بخصوص الغش والتدليس لا يمكن التعرض اليه في هذا الطلب بل يكون ذلك في الدعوى الأساس.

وحيث أن بنود الاستئناف جميعها تتعلق بمحور واحد وزن البينة وحيث أن البينة من ظاهرها لا تستدعي اعطاء القرار لمرور الوقت الطويل الامر الذي يترتب نفي صفة  الاستعجال من هذا الطلب.

وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

الحكم

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا ً أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 31/12/2017