السنة
2016
الرقم
22
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاسة السيد القاضي عمــاد سليـــم سعــــد

وعضوية السادة القضاة : ابراهيم عمرو ، هاني الناطور ، مصطفى القاق ، أحمد المغني

 

المستــدعــــــيه :  شركة برك سليمان السياحيه والمسجله لدى مراقب الشركات

                      كشركة مساهمه خصوصية

          وكيلاها المحاميان ماجد عوده ومحمود الملاح / مجتمعين و/او منفردين / بيت لحم

المستدعى ضدهما : 1- سليمان محمد عبد الرحمن الدراغمه / الدهيشه

                        2- سهيله عبد الرحمن عبد الحليم الدراغمه / الدهيشه

                      بصفتها الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهما المرحوم

                      عز الدين سليمان محمد الدراغمه

                وكيلتهما المحاميه جاكلين الفرارجه / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعيه (الطاعنه) بهذا الطلب بتاريخ 13/01/2016 في النقض المدني رقم 77/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/12/2015 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 479/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم وذلك عملاً باحكام الماده 240 من الاصول المدنية . 

  المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالإطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001           تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذلك الماده حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمة صلاحية استثنائية تقديريه إذا تبين لها ضرورة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، إذا ما الغى الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت يوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

          وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونيه وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الأساس المطالبة بمبلغ مليون دينار اردني ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير بحق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2016