السنة
2018
الرقم
399
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفة  : حنان محمد سليمان الحلته  / طولكرم

                وكلائها المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعدة واماني رضوان  

المستأنف عليهم:1- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته

                  2- مدير دائرة ضريبة الاملاك في طولكرم بالاضافة لوظيفته

 

 

موضوع الاستئناف :   الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم  في القضية الحقوقية رقم 109/2017 حقوق بداية  طولكرم الصادر بتاريخ 28/2/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون

2. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها  المستأنف وما توصلت له من نتيجة  كون البينة المقدمة تكفي لتصحيح اسم مورث المدعية .

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب ما جاء بلائحة دعواها .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 6/5/2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  وترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا  و بجلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق و بعد  المداولة و فيما يخص السبب الاول المتضمن القول بان الحكم المستأنف مخالف للقانون ،   نجد ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  هو مجرد قول عام تعتريه الجهالة الفاحشة ، اذ لم تحدد المستأنفة القانون الذي خالفه الحكم المستأنف و وجه مخالفة الحكم  لهذا القانون  ، الامر الذي نجد معه ان ما اوردته المستأنفة في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وراد ومستوجب الرد للجهالة التي تعتريه .

فيما يتصل بالسبب الثاني  من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة برد الدعوى كون الجهة المستأنفة تقدمت بالبينة الكافية لتصحيح اسم المدعية ،  وفي هذا وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان البينة المقدمة في هذه الدعوى تمثلت باخراجات قيد لقطع الاراضي موضوع الدعوى ( المبرز /1) وكذلك بحجة حصر ارث لوالد المدعية المبرز م/2 بالإضافة الى شهادة الشاهد لانا صنبور

و باستعراضنا البينات المقدمة في هذه الدعوى  نجدها  جاءت خالية من حجة حصر ارث للمرحوم المطلوب تصحيح اسمه وكذلك خالية  من أي مستند رسمي يثبت من خلاله الاسم الصحيح لجد المستأنفة و خالية من أي معززات تؤكد صحة اقوال الشاهدة رنا صنبور حول الاسم الصحيح لمورث المستأنفه   ، ولما كان ذلك فان البينة المقدمة في هذه الدعوى لا تكفي لتصحيح اسم جد المدعية باخراجات القيد موضوع الدعوى و عليه فان القول بان البينة المقدمة تكفي لتصحيح اسم مورث المدعية يكون مخالف للواقع  مما يجعل ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

 لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها  دون الحكم باي اتعاب محاماه . 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018.