الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنفة : حنان محمد سليمان الحلته / طولكرم
وكلائها المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعدة واماني رضوان
المستأنف عليهم:1- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته
2- مدير دائرة ضريبة الاملاك في طولكرم بالاضافة لوظيفته
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 109/2017 حقوق بداية طولكرم الصادر بتاريخ 28/2/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1. القرار المستأنف مخالف للقانون
2. اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف وما توصلت له من نتيجة كون البينة المقدمة تكفي لتصحيح اسم مورث المدعية .
بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب ما جاء بلائحة دعواها .
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 6/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه وترافع وكيل النيابة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و بجلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات
المحكمة
بالتدقيق و بعد المداولة و فيما يخص السبب الاول المتضمن القول بان الحكم المستأنف مخالف للقانون ، نجد ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف هو مجرد قول عام تعتريه الجهالة الفاحشة ، اذ لم تحدد المستأنفة القانون الذي خالفه الحكم المستأنف و وجه مخالفة الحكم لهذا القانون ، الامر الذي نجد معه ان ما اوردته المستأنفة في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وراد ومستوجب الرد للجهالة التي تعتريه .
فيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة برد الدعوى كون الجهة المستأنفة تقدمت بالبينة الكافية لتصحيح اسم المدعية ، وفي هذا وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان البينة المقدمة في هذه الدعوى تمثلت باخراجات قيد لقطع الاراضي موضوع الدعوى ( المبرز /1) وكذلك بحجة حصر ارث لوالد المدعية المبرز م/2 بالإضافة الى شهادة الشاهد لانا صنبور
و باستعراضنا البينات المقدمة في هذه الدعوى نجدها جاءت خالية من حجة حصر ارث للمرحوم المطلوب تصحيح اسمه وكذلك خالية من أي مستند رسمي يثبت من خلاله الاسم الصحيح لجد المستأنفة و خالية من أي معززات تؤكد صحة اقوال الشاهدة رنا صنبور حول الاسم الصحيح لمورث المستأنفه ، ولما كان ذلك فان البينة المقدمة في هذه الدعوى لا تكفي لتصحيح اسم جد المدعية باخراجات القيد موضوع الدعوى و عليه فان القول بان البينة المقدمة تكفي لتصحيح اسم مورث المدعية يكون مخالف للواقع مما يجعل ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها دون الحكم باي اتعاب محاماه .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018.