الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : محمد فوزي احمد فقها
وكيله المحامي علاء ابو الرب
المستأنف عليهما : 1- ناصر لطفي عبد الغني تلالوه
2- بنك القدس / جنين
تقدم المستأنف محمد فوزي بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 1436/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 341/2017 والصادر بتاريخ 19/11/2017 والقاضي برد الطلب .
وتتلخص اسباب الاستئناف في :
1. الحكم المستأنف مبني على خطا في تطبيق القانون وتاويلة ومشوب بالقصور والتسبيب والتعليل حيث تم قبوله على صفة الاستعجال ومن ثم رد الطلب
2. اخطات المحكمة مصدرة القرار في تطبيق القانون في تعريف صفة الاستعجال .
3. اخطات المحكمة مصدرة الحكم بالنتيجة التي توصلت اليها وذلك ان شرط تحقيق الاستعجال هو احتمال وجود الحق بالإضافة الى ان المستدعي كان قد قدم كفالة عطل وضرر .
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 17/12/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفق الحالة التي كانت عليها امام محكمة الدرجة الاولى وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبار ما جاء به مرافعه
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف وما ورد به وبعد الرجوع الى لائحة الطلب والى القرار الصادر به والى البينات المقدمة فيه والى كامل اوراق الطلب تجد المحكمة : -
وبالرجوع إلى ظاهر البينة المقدمة في الطلب تجد المحكمة أن المستدعي بحوزته شيك ط/ 1 وأنه قام بمراجعة البنك من اجل صرفه إلا أن البنك أمتنع عن صرفه لوجوده معللاً ذلك بوجود خلاف تجاري ، وحيث أن هذا السبب ليس من ضمن الاسباب القانونية الواردة حصراً في نص المادة 249 من قانون التجارة النافذ لوقف الشيكات، وحيث أن المستدعي كان قد قدم الكفالة المطلوبة فيه وهي المبرز ط/ 2 ، فأنه بالتالي يتوجب صرف الشيك المبرز ط/ 1 من البنك حسب الاصول.
الحكم
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برفع المعارضة .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/12/2017