السنة
2016
الرقم
139
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعــــــــــــن: رائد محمد مصطفى مجاهد / بيت لحم - الدوحة

                   وكيله المحامي: جميل العزة / بيت لحم

المطعون ضدهم: 1- مرتي عاصي كرنساشي - زوجة المرحوم ابراهيم سليم جقمان

                      2- فرجينا روسا جقمان عاصي

                      3- فرونيكا رجينا جقمان عاصي

                      4- ماريا أنجليكا مرتا جقمان عاصي

                      5- ألفرادو سليم جقمان عاصي

                      6- إدواردو ابراهيم جقمان عاصي

                      7- يولندا جقمان جقمان - زوجة المرحوم أنطون سليم ابراهيم إلياس عيسى جقمان

                      8- كارمن جقمان جقمان

                     9- جانيت أندريا جقمان جقمان

                    10- أنطونيو سليم جقمان جقمان

                    11- ليلى سابال سومار - زوجة المرحوم جورج جقمان جقمان

                    12- جورج أنطون جقمان سابال

                    13- ألبرتو اكسافير جقمان سابال

                    14- كرستيان فيلب جقمان سابال - جميعهم بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى تركة

                          مورثهم المرحوم سليم ابراهيم إلياس جقمان - وجميعهم من جمهورية السلفادور

                   وكلائهم المحاميان: رائد اعمية وجاد قنواتي / بيت لحم - مجتعمين و/أو منفردين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريـخ 01/02/2016، للطعن في قرار محكمة استئناف القدس، الصادر في الاستئناف المدني رقم 500/2015، والقاضي بقبول الاستئناف وإلزام المستأنف بدفع فرق الرسم وفق القيمة المقررة والصادر بتاريخ 11/01/2016.

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1- أن القرار المطعون به خالف المادة 2 من نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي رقم 3 لعام 52 التي توجب دفع الرسوم سلفا ً وكذلك المادة 3 منه التي توجب رد الدعوى إذا لم تدفع الرسوم في الميعاد التي تحدده محكمة التسوية.

2- رغم أن المطعون ضدهم قد دفعوا رسوم مقداره مئة دينار أمام محكمة التسوية إلا أنهم أمام محكمة استئناف القدس لم يدفعوا أي رسم فكان على المحكمة رد الدعوى وفقا ً لنظام رسوم التسوية.

3- لقد خالف القرار المستأنف المادة 13 فقرة 4 من قانون تسوية الأراضي رقم 40 لعام 52 التي تحدد مدة الاستئناف 15 يوما ً من تاريخ الحكم.

4- أن قرار محكمة التسوية كان سليما ً لأنه تقيد في قانون التسوية برد الدعوى إذا لم يدفع فرق الرسم في المدة المحددة.

5- كان على المحكمة استئناف القدس تأييد قرار قاضي تسوية بيت لحم برد الدعوى لأنه لا اجتهاد في مورد النص.

6- لقد تم دفع رسم مبلغ مئة دينار أمام محكمة التسوية فيكون رسم الاستئناف خمسون دينار.

طلب الطاعن قبوله طعنه شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء وفسخ القرار المطعون به وتأييد قرار قاضي التسوية برد الدعوى.

المطعون ضدهم تبلغوا لائحة الطعن بواسطة وكيليهما بتاريخ 21/02/2016 ولم يتقدموا بلائحة نقض جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن في طعنه، وحيث أن الحكم المطعون فيه هو حكما ً فرعيا ً صدر أثناء السير بالدعوى وخارجا ً عن نطاق الأحكام المستثناة في صريح المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وليس من الحالات التي نص عليها القانون على جواز الطعن فيها استقلالا ً حيث يعتبر القرار المطعون فيه من القرارات التمهيدية الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الأصل في موضوع الدعوى.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لاتخاذ المقتضى القانوني وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

20/04/2016