السنة
2016
الرقم
176
تاريخ الفصل
26 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة الســادة: هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعــــــي: مازن "محمد سعيد" أحمد خولي / طولكرم

                    وكيله المحامي: أحمد شرعب / طولكرم

الإجـــــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 382/2013 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/03/2013 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 173/2009 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت "الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن".

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، وحيث نرى وفق مؤدى حكم المادة (240) سالفة الإشارة إجابة طلب المستدعي ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لذلـــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 382/2013 المتفرع عنه الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2016