السنة
2018
الرقم
201
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف: ابراهيم حسين ابراهيم ناطور / كفر عقب

                      وكيله المحامي عيسى بويطل / رام الله

المستأنف عليهم:  1- شركة زيادة / معماريون ومهندسون

                        2- علي حسين زيادة بدر

                        3- باسم حسين زيادة بدر

                         وكيلهم المحامي عصمت عرار/ رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 14/1/2018 بالدعوى المدنية رقم 450/2015 والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (3893) دينار اردني للمدعي ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:-

1-  ان القرار مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

2-  ان المحكمة اخطأت في النتيجة بخصوص احتساب الحقوق العمالية خاصة الفصل التعسفي الذي ثبت بالبينة بالتواريخ المثبتة بالمبرز ش/1 ولعدم دفع الرواتب وحساب ثلث المكافأة.

3-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل الاشعار.

4-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل الساعات الاضافية رغم الاثبات.

5-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالفائدة القانونية وعدم دفع اجر شهر 3/2015

6-  ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ 50 دينار اتعاب عمالية.

بالمحاكمة الجارية علنا في 9/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهم واعتبر وكيل المستانف مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له اضافة لحيثيات القرار المستأنف وهكذا فعل وكيل المستانف عليهم وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: اقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بتعويضات وحقوق عمالية نتيجة عمله لديهم كمهندس من 1/1/2011 حتى 7/3/2015 براتب شهري 2920 دولار وانه استمر حتى توقف صرف راتبه عن شهر كانون الثاني وشباط / 2015 الامر الذي يعتبره فصلا تعسفيا دون اشعار وطالب ببدل الاشعار وراتب شهر 3/2015 ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل ساعات اضافية.

المدعى عليهم وفي لائحتهم الجوابية اقروا بعمل المدعي لديهم وبتاريخ بداية العمل ونهايته وبأجر المدعي الا انهم انكروا فصله تعسفيا وانكروا امتناعهم عن دفع اجور شهر كانون ثاني وشباط للعام 2015 وانكروا المطالبة بالمستحقات الواردة بالدعوى.

المدعي قدم بينته المبرز (ش/1) وهو كشف حساب المدعي من 1/1/2007 حتى 22/6/2015 الخاص بالبنك الاسلامي العربي (و ش/2) و(ش/3) وهي صور مراسلات الكترونية بين المدعي والمدعى عليه واخطار نهائي صادر عن وكيل المدعي موجه للمدعى عليها الاولى في 16/3/2015 وقدم الشاهد اسامة عبوشي وختم البينة.

المدعى عليهم قدموا الشاهد مالك سلامة والشاهدة نداء ابو شوشة والمبرز (م ع/1) وهو مجموعة اوراق شهدت عليها الشاهدة نداء وختموا البينة.

وترافع الطرفان تباعا وصدر الحكم المستأنف.

ثانياً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم عدم التسبيب او التعليل فاننا سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي اسباب الاستئناف كون بحث ذلك يتطلب معالجة كافة اسباب الاستئناف الاخرى للترابط.

ثالثاً: وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب وواقعة الفصل التعسفي فاننا نشير ابتداءاً الى ان المدعي ابدى في ادعاءه الى ان هذه الواقعة تتمثل في امتناع المدعى عليهم عن دفع رواتب شهري كانون ثاني وشباط من العام 2015 وانكر المدعى عليهم هذه الواقعة ، وبالعودة الى البينة المقدمة من المدعي كونه المكلف باثبات هذه الواقعة نجد ان المبرز ش/1 وهو كشف الحساب الخاص بالمدعي لدى البنك الاسلامي العربي يتضمن تحويل راتب في 31/12/2014 بقيمة (2799) دولار وبعد ذلك لا يوجد حركة تحويل راتب الا في 16/2/2015 بقيمة (1000) دولار ثم في 3/3/2015  (1599) دولار ثم في 9/3/2015 تحويل راتب بقيمة (2799) دولار ثم في 5/4/2015 تحويل راتب (2903) دولار ، كما نجد المبرز (ش/2) كتاب مرسل من المدعي الى المدعى عليهم في 7/3/2015 بواسطة الايميل يفيد بانهاء عمله لديهم بسبب عدم دفع الرواتب والضرر الذي لحق به نتيجة ذلك وكتاب من المدعي موجه للمدير المالي اسامة عبوشي في 23/2/2015 يشير فيه لوصول حوالة في 19/2/2015 بقيمة 1000 دولار فقط وان باقي المهندسون تلقوا رواتبهم بالنصف باستثناءه و(ش/3) كتاب الاخطار مع علم الوصول الوجه من المحامي في 15/3/2015 للمطالبة بالحقوق والشاهد اسامة عبوشي المدير المالي للمدعى عليهم الذي استمر حتى نهاية 2015 قال (ان الرواتب لكافة الموظفين في الشركة كانت تدفع كحد اقصى 5 الشهر من الشهر الثاني واذا كان يوم 5 الشهر عطلة يتم دفعة قبل هذا التاريخ ان المدعي اخر راتب اجمالي له 3000 دولار ..... انا لا اعرف سبب عدم صرف راتب المدعي بدون كل الموظفين لانه كان عندي تعليمات بعدم ادراج اسمه في كشف الرواتب ان شهر 1 من عام 2015 حدث تأخير في ميعاد صرف ا لرواتب ولكن كانت تصرف بشهر 1 و2 ولكن المدعي لم يصرف له راتب ان المدعى عليها لم يمنعها الظروف المالية الصعبة بسبب عدم صرف راتب المدعي الا انني اجبت من السابق لم اعرف سبب وقف صرف راتب المدعي ولقد رادعني المدعي في تلك الفترة بسبب وقف راتبه تلفونيا وبالايميل حولت هذه الايميلات للادارة وانا لم اتلق جوابا من الادراة عن سبب وقف الراتب الا ان المدعي في تلك الفترة استمر في العمل رغم وقف راتبه وان تلك الفترة لم اطلع على عقوبة تأديبية اودعت في ملفه ان ما تطلعني عليه المبرز (ش/2) هي البريد الالكتروني الذي كان يرسله المدعي للشركة ولي وان هذا الايميل الخاص بالمدعي وفي ّ انا ..... ولم يكن المدعي يعمل لدى جهة اخرى واثر على وضعه المالي.)

 اما بينة المدعى عليها فقدمت الشاهد مالك سلامة المحاسب الذي استلم بعد انهاء خدمة المدعي وقال (وقد طالبت الجهة المدعى عليها المدعي بالعودة الى العمل من خلال البريد الالكتروني ومراسلة من خلال البريد (شركة البرق)...... ومن خلال البرنامج المحاسبي ثبت لدي انه في 28/2/2015 تم تحويل باقي رواتب شهر واحد وفي 8/3/2015 تم تحويل راتب شهر 2/2015 ويظهر بالكشف ش/1 في 3/3/2015 تحويل راتب 1533 دولار وفي 9/3/2015 تم تحويل راتب زيادة بقيمة (2799) دولار وهو راتب شهر 2/2015.) اما الشاهدة نداء ابو شوشة التي قالت انها ارسلت له بريد الكتروني للعودة للعمل وانها لا تملك معلومات عن راتب المدعي وابرز من خلالها المبرز ( م ع/1) ويحتوي على كتاب في 9/3/2015 للعودة الى العمل وكتاب لانتقال للعمل في مقر الشركة ورد المدعى عليه المرسل بواسطة شركة البرق.

من خلال هذه البينة فقد ثبت ان تأخير صرف رواتب المدعي عن شهري 1و2/2015 هو السبب الذي دفع المدعي الى ترك العمل وان تأخير صرف رواتب المدعي كان بخصوصه هو وحده دون باقي الموظفين وان صرف جزء من راتب شهر 1/2015 تم في 16/2/2015 اي بعد 15 يوم من استحقاق راتب شهر 1/2015 وتم تكملته في 3/3/2015 اي بعد استحقاق راتب شهر 2/2015 بالكامل وان راتب شهر 2/2015 تم صرفه في )/3/2015 بعد تقديم المدعي لكتابه المؤرخ في 7/3/2015 وانه لم تكن هناك ازمة مالية للشركة وكانت رواتب الموظفين الاخرين تدفع وان المحاسب قد اشار الى ان لديه تعليمات من الادارة بعدم ادراج اسم المدعي على جدول الرواتب ، وحيث ان المشرع في المادة (82/7) من قانون العمل نص على ان تدفع اجور العاملين باجر شهري في نهاية كل شهر ونص في الفقرة (2) من ذات المادة على عدم جواز تأخير دفع الرواتب اكثر من خمسة ايام من تاريخ الاستحقاق ولما كان من الثابت مطالبة المدعي للمدعى عليها بدفع الراتب بواسطة الايميل واقر الشاهد باستلام الايميل وتحويله للادارة ولم يتلق اي رد ولما كان تأخير دفع راتب شهر 1/2015 قد فاق المدة القانونية واكثر بكثير للتأخير بدفع الراتب ولم يكن لذلك التأخير اي مبرر ولم تقدم المدعى عليها اية بينة لدحض هذه البينة فيكون عدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي مخالف لما هو ثابت بالبينة المذكورة ويكون تسبيب وتعليل محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص مخالف للقانون وللبينات وللواقع ولا انتاجية للمبرز (م ع/1) والمطالبة بالعودة للعمل لانه جاء لاحقا لكتاب الاستقالة الذي اتى بسبب عدم دفع الرواتب وتعمد المدعى عليهم عدم دفع رواتب المدعي دون غيره من الموظفين الاخرين مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف.

رابعاً: اما بخصوص باقي السبب(2) المتعلق بالمكافأة وحسابها فاننا نشير الى اننا قبلنا ما يتعلق بواقعة الفصل التعسفي وبالتالي لا مجال للقول بالاستقالة العادية لغايات حساب ثلث المكافأة مما يوجب قبول هذه الجزئية كذلك المتعلقة ببدل المكافأة وسيتم حساب ذلك البدل بنهاية هذا الحكم.

خامسأً: اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب الخاص بالاشعار وبدله فاننا نجد ان سبب استقالة المدعي هو عدم دفع الرواتب من صاحب العمل ومن استقال او انهى العمل واقعيا هو المدعي ذاته رغم تأخر رواتبه عن شهري 1و2/2015 وبالتالي كيف للمحكمة ان تقضي له ببدل اشعار وهو يعلم بواقعة عدم دفع اجوره منذ اكثر من شهر وهو من قام بانهاء العقد حتى وان كان بسبب صاحب العمل الامر الموجب لرد هذا المطلب لعدم استناده لسبب قانوني سليم وبالتالي رد هذا السبب.

سادساً: اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق بساعات العمل الاضافي عن شهر 3/2015 بمبلغ (1825)دولار وبدل شهر 3/2015 فاننا نشير في هذا المقام الى ثبوت انهاء عمل المدعي في 7/3/2015 بموجب الكتاب (ش/2) المقدم منه لصاحب العمل واقرار المدعى عليهموبالتالي هو لم يعمل سوى سبعة ايام فقط في شهر 3/2015 ولا يستحق سوى بدل هذه الايام فقط، وبخصوص العمل الاضافي في هذه الايام فاننا نجد ان الشاهد اسامة عبوشي قال ان المدعي كان يداوم من 8- ½ 4 ما عدا يوم الخميس كان من 8 -3 ولم يتقدم المدعى عليهم اية بينة لدحض هذه البينة الا ان مطالبة المدعي كما وردت في لائحة الدعوى جاءت بخصوص هذه الساعات تعتريها الجهالة وعدم الوضوح فهو لم يذكر في لائحته انه كان يعمل ساعات اضافية ولم يذكر عدد تلك الساعات ولم يحدد مطالبتة بخصوصها عن اي فترة ولما كان الاصل بالادعاء ان يكون واضحا مبسوطا لا جهالة به ولا يجوز للبينة ان تكون هي التي تبسط الادعاء بل هي تقدم لاثبات الادعاء وليس للادعاء بذاته فيكون عدم الحكم له بهذا البدل متفق والقانون بالنظر الى لائحة الدعوى مما يوجب رد هذا الطلب.

سابعاً: اما فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص الاسباب والحكم بالفائدة فان لائحة دعوى المدعي خلت من المطالبة بالفائدة القانونية وبالتالي لا يجوز للمدعي ان يضيف ذلك في مرافعته النهائية امام محكمة الدرجة الاولى مما يوجب رد هذا السببناهيك عن ان قانون العمل خلى من هذا الامر .

ثامناً: وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب وموضوع اتعاب المحاماة فان محكمة الدرجة الاولى قضت له بمبلغ 50 دينار اتعاب محاماة على اساس انها ردت معظم مطالبات المدعي واننا نجد حتى وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير الاتعاب وفق قاعدة الجد المبذول بالدعوى عملا بقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون المحامين النظاميين فيكون الحكم بهذا البدل لا يستند الى اساس قانوني سليم ويوجب قبوله بالنظر الى قيمة الاتعاب المحكوم بها وسيتم تقدير الاتعاب بنهاية هذا الحكم.

تاسعاً: حساب حقوق المدعي على ضوء قبول بعض اسباب استئنافه:

أ‌-   مبلغ (12180) دولار امريكي بدل مكافأة نهاية الخدمة من اربع سنوات وشهرين وسبعة ايام وفق مطالبة المدعي رغم استحقاقه مبلغ (12224) دولار الا ان المحكمة لا تملك الحكم له باكثر من مطالبته على اساس شهر عن كل سنة وحساب كسور السنة عملا بالمادة 45 من قانون العمل

 

 

ب‌- مبلغ (23360) دولار بدل فصل تعسفي من اربع سنوات (2920 دولار × 4 ×2) شهرين عن كل سنة.

ت‌- مبلغ (682) دولار بدل عمل سبعة ايام من شهر 3/2015 (2920 ÷ 30 × 7).

ث‌- المجموع = (12180 + 23360 + 682 = 36222) دولار امريكي.

 

لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا  وتعديل الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ (36222) ستة وثلاثون الفا ومئتان واثنان وعشرون دولار امريكي مع الزامهم بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 30/5 /2018

 

.

الكاتب                                                                                                             القاضي حازم ادكيدك

                                                                                                                         رئيس الهيئة