السنة
2018
الرقم
678
تاريخ الفصل
30 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                      وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

المستأنف عليهما:  مارسيل نضال سلامة عبد الله / رام الله

                         وكيلها المحامي شكري العابودي / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في 25/4/2018 بالطلب 661/2017 المتفرع عن الدعوى 852/2012 والقاضي بضم الدفوع الى الدعوى.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:-

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2-  ان المحكمة اخطأت بضم الدفوع الى الدعوى سيما ان الدفع بالتقادم يجب البت به.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 30/5/2018 تم محاكمة المستانف عليه حضوريا وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة , من حيث قبول الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو القاضي بضم الدفع المثار بالطلب 661/2017 الى الدعوى على ان تفصل فيه المحكمة بنتيجة المحاكمة ولما كان المشرع قد منع الطعن بالقرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالاجراءات ولا ترفع يد المحكمة عن الموضوع وحددت استثناءات وردت حصرا بنص تلك المادة وليس من ضمن تلك القرارات ضم الدفوع للدعوى ، ولما كان القرار المستانف لم يرفع يد محكمة الدرجة الاولى عن الدعوى وبالتالي هو لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالا بصريح النص سالف الذكر.

 

وعليـــه

       تقرر المحكمة وعملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 30/5 /2018

 

الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة