السنة
2018
الرقم
100
تاريخ الفصل
8 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســــــــــــــــيد القــــــــــــــــــاضـــــــــــــــي رفـــــــــــــــيــق  زهـــــــــــــــــــد
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحمد المغني   


 

المستدعـــــي: معاذ حسن محمد ابو عمره / رام الله

          وكيله المحامي عبد المنعم مطير / رام الله  

        المستدعى ضده: النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجراءات

بتاريخ 29/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار النائب العام والقاضي بمنع المستدعي من السفر خارج اراضي الدولة الفلسطينية والصادر بتاريخ 9/10/2013.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

في جلسة 8/5/2018 طلب وكيل المستدعي ترك هذه الدعوى كونه يرغب في اقامة دعوى جديدة لوجود خطأ في الوكالة.

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل  المستدعي  فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/5/2018