دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســــــــــــــــيد القــــــــــــــــــاضـــــــــــــــي رفـــــــــــــــيــق زهـــــــــــــــــــد
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور و أحمد المغني
المستدعـــــي: معاذ حسن محمد ابو عمره / رام الله
وكيله المحامي عبد المنعم مطير / رام الله
المستدعى ضده: النائب العام بالإضافة الى وظيفته
الإجراءات
بتاريخ 29/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار النائب العام والقاضي بمنع المستدعي من السفر خارج اراضي الدولة الفلسطينية والصادر بتاريخ 9/10/2013.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .
في جلسة 8/5/2018 طلب وكيل المستدعي ترك هذه الدعوى كونه يرغب في اقامة دعوى جديدة لوجود خطأ في الوكالة.
لهذه الاسباب
بناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 8/5/2018