السنة
2016
الرقم
597
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ،محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــــن: علي فرج حافظ صلاحات / نابلس

                وكيلاه المحاميان : فادي السلايمة وابراهيم الفارس / رام الله

المطعون ضده: شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار

                وكيلاها المحاميان يوسف شوكت و/أو موسى علي / رام الله    

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 239/2015 بتاريخ 15/03/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لعدم دفع الرسم - مرفق صورة مصدقة عن الحكم - .

يستند الطعن لما يلي :-

أولاً : القرار محل الطعن مستوجب النقض وذلك لتنكب الهيئة الحاكمة لنص المادة (4) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 التي جاءت لمصلحة العامل وأوجبت إعفاء العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن بتاريخ 27/04/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

الـمحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى بتاريخ 15/03/2016 بقبول استئناف الجهة المطعون ضدها المدعى عليها والحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالحكم للمدعي بالمبلغ المطالبة به وأعتبرت ان الدعوى واجبة دفع الرسم وفق المعطيات وقررت رد الدعوى .

لم يرتضِ الطاعن بحكمة محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع ودون الولوج لأسباب الطعن ولما ان الرسم يتعلق بالنظام العام والمحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها دون طلب من الخصوم لنجد أن محكمة الاستئناف تعجلت في حكمها المطعون فيه وكان عليها قبل الوصول الى النتيجة التي توصلت اليها أن تتحقق من مقدار الرسم المدفوع عن الطعن بالاستئناف والذي يتوجب دفعه عن المبلغ المطالب به وهو (4500 دولار أمريكي) ولما ان الرسم المدفوع عن هذا المبلغ هو 22.5 وهو اقل من الرسم الحقيقي الواجب دفعه فقد كان على المحكمة اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها للتثبت من الرسم القانوني الواجب دفعه ومن ثم يصار إلى معالجة موضوع الطعن ولما ان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون سابق لأوانه يستوجب النقض والإلغاء.

لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016