السنة
2016
الرقم
313
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر   

المســـــــــتأنف

:

 محمود ابراهيم سالم عمار / بيت فجار

وكيله المحامي

:

رامي كتانة  / بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

 أمين محمد  علي طقاطقة / بيت فجار

 

وكلاؤه المحامون

:

 اسامة عودة و روان عودة و محمد ذويب /بيت لحم





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المدني رقم 205/2012 المتفرع عن الدعوى 345/2011 و القاضي بتاريخ 16/3/2016 برده على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

يتلخص هذا الاستئناف  بالاسباب التالية :

1. ان الوكالة الدورية المرفقة مع الدعوى هي باطلة بطلان مطلق لعدم تنفيذها ضمن المدة القانونية و بالتالي كان يجب رد الدعوى لهذا السبب .

2. ان المحكمة أخطأت في قرارها رد الطلب لان الدعوى مكيفة تكيف خاطئ و لم يثبت المستأنف عليه تصرفه  او ملكيته للارض محل الدعوى .

3. ان المحكمة أخطأت برد الطلب لان المستدعى ضده / المستأنف عليه هو المكلف باثبات تصرفه في الارض و ليس المستأنف / المستدعي على الرغم من اثبات المستأنف لتصرفه في الارض.

 

· والتمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف والحكم بقبول الطلب و رد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 11/5/ 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و أنكرها وكيل المستأنف عليه و طلب و كيل المستأنف عليه امهاله لتقديم بينة حرم من تقديمها امام محكمة الموضوع و تقرر رفض طلبه و اعتمد وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له و في 2/6/2016 اعتمد وكيل المستأنف عليه مرافعة امام محكمة الموضوع مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :-

أولاًابتداءً و قبل معالجة اسباب الاستئناف لا بد لنا من القول أن الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف هو طلب مقدم لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لثلاث اسباب الاول مرور الزمن و الثاني لعدم استناد الدعوى لسبب قانوني والثالث للجهالة الفاحشة منوهين في هذا المقام الى ان المستأنف في مرافعته النهائية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى و المعتمدة امام محكمة الاستئناف قد حصر اسباب طلبه في سببين فقط كلما ورد في مقدمة المرافعة و هما الجهالة الفاحشة و لعدم استناد الدعوى لسبب قانوني و بخصوص مرور الزمن فقد اسقطه المستأنف من عداد الاسباب لعدم تمسكه به في اقواله النهائية ، اما الجهالة الفاحشة فلم يشير المستأنف من خلال مرافعته أو أقواله او البينات التي تقدم بها لموضع وموقع الجهالة الفاحشة التي يعزوها للدعوى و بالتالي بقي هذا السبب يتيماً لم تحمله اية بينه للنهوض به لتقوم المحكمة ببحثه و الوقوف على صحته من عدمه كما ان لائحة الدعوى المقدم الطلب لردها وجاءت واضحة لا جهالة فيها فرقم قطعة الارض والحوض والحدود وتفاصيل الشراء موجودة فيها مما يدفع عنها القول بالجهالة الفاحشة .

ثانياً : و بالعودة الى السبب (1) من اسباب الاستئناف الملخصة المرتبط بالوكالة الدورية التي اسست عليها الدعوى فاننا نجد ان المستأنف / المستدعي لم يقدم هذه الوكالة كبينة له لغايات اثبات طلبه انما اشار اليها اشارة في مرافعته دون اثبات كما ان المستأنف عليه لم يقدمها كبينة له كذلك و بالتالي لا يمكن  للمحكمة الاعتماد على مرفقات لائحة الدعوى او مرفقات المرافعة دون ان تقدم تلك المرافقات كبينة تعتمدها المحكمة و يتحاجج بها الاطراف وتسمع المحكمة لدفوع و اعتراضات كل طرف عليها بجلسة مواجهة و علنية امام الحضور والا تكون قد حرمت طرف حق من حقوق التقاضي و هو المواجهة و العلنية في المحاكمة و بالتالي يكون سبب الدعوى صحيحا ما لم تقدم بينة قانونية أمام المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعكس ذلك و يكون هذا السبب واجب الرد .

ثالثاً : و بخصوص السببين (2 و 3 ) من ملخص اسباب الاستئناف المتعلقين بالتصرف فقد ورد في شهادة ابن المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى الى ان والده المستأنف / المستدعي لم يحضر للبلاد منذ العام 2000 و هذا ما أكده الشاهد الثاني كذلك و انه حضر للبلاد مرة واحدة بعد 67 بعد قدوم السلطة و بالتالي هو لم يتصرف بالارض محل الدعوى كما ابدى في طلبه وفي لائحته الجوابية ، كما ان المستأنف هو من نقل نفسه الى مرحلة الاثبات بتقديمه طلب لرد الدعوى مبدياً انه هو المتصرف بالارض و بالتالي عليه هو يقع عبء اثبات ذلك و ليس المستأنف عليه / المستأنف ضده فهو من يدفع الدعوى بالتصرف و مرور الزمن و رغم انه اسقطه كسبب من اسباب الطلب في مرافعته النهائية ، الا ان البينة المقدمة لم تثبت على الاطلاق تصرف المستأنف بالارض لغايات قبول طلبه مما يوجب رد هذين السببين و تكون محكمة الدرجة الاولى اصابت برد الطلب .

لذلك

 

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية  رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف على أن تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول من النقطة التي وصلت اليها .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 19/9/2016

 

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي حازم ادكيدك