السنة
2016
الرقم
794
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن  : وليد محمد محمود عثمان لفتاوي - رام الله

                   وكيله المحامي : ظافر صعايده - البيره

المطعون عليه : عمر عيد احمد براهمه - اريحا

                   وكيله المحامي : صبحي ابو قطام - اريحا

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/04/2016 في الاستئناف المدني رقم 11/2014 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه وليد اجراءات باطله حيث ان اجراءات التبليغ لتقديم اللائحة الجوابية تمت قبل اسبوع من انعقاد الجلسه ، وكذلك فان تبليغ الاخطار العدلي لم يتم لشخص المدعى عليه ، وانما تم لابنه وذلك بخلاف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، كما ان الدعوى الاساس مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ، حيث لا يملك المدعي ما يزيد عن 50% من حصص المأجور .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاتخاذ القرار المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .

  المحكمـــــــــة

 لورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونيه تقرر قبوله شكلاً .

وعن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً حمله على ما ثبت لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من ان المدعى عليه (المستأنف - الطاعن) كان قد حضر معظم جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وتقدم بلائحة جوابية ثم تقرر اجراء محاكمته بمثابة الحضوري وصدر الحكم بحقه بهذه الصور ، فان ما خلصت اليه المحكمه من حيث رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يقوم على تطبيق سليم لاحكام الماده 193/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طالما كان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/12/2013 فيما تقدم باستئنافه بتاريخ 20/03/2014 الامر الذي يجعل حكمها المطعون فيه متفقاً واحكام الماده المذكوره التي نصت على (ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم لائحه جوابيه او مذكره بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب) ، هذا ولا يغير من الأمر شيئاً انقطاع تسلسل جلسات المحاكمه امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 15/12/2013 لسوء الاحوال الجوية طالما كان المدعى عليه قد جرى محاكمته بمثابة الحضوري قبل انقطاع تسلسل الجلسات ، مما يجعل اسباب الطعن حريةً بالرد .

لــــــــــــــــذلك

                                       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016