الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستأنف: طاهر يعوب طاهر يوسف / بيتونيا
وكيله المحامي: محمد عودة / رام الله
المستأنف عليهم: 1- وجيه عبد الله ابراهيم طليب / رام الله
2- فاخر يعقوب طاهر يوسف / رام الله
بصفتهم مفوضين بالتوقيع عنشركة الوفاء العقارية
القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمةبداية رام الله بتاريخ 10/7/2016 طلب تعيين القيم رقم 480/2016المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 508/2016 والقاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب.
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية.
وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليهم لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والقرار المستانف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف قد اقام الدعوى ضد المستانف عليهما موضوعها اجراء محاسبة باعتباره شريك في الشركة العقارية التجارية وهي شركة عادية عامة مسجلة لدى مراقب الشركات باعتبارهم مفوضين بالتوقيع عن الشركة وتقدم بالطلب رقم 480/2016 يطلب بموجبه تعيين قيم على اعمال الشركة ورفع يد المفوضين بالتوقيع عنها لحين البت في دعوى المحاسبة .على اساس من القول بان المفوضين عن الشركة غير امينين على اموال الشركة الامر الذي يسبب ضرر للمستدعي.
اننا نجد وبما ان موضوع النزاع هو اجراء المحاسبة وان النزاع غير قائم على ملكية الشيء المطلوب وضعه تحت يد القيم عليه ولا يوجد خشية من هلاك هذا الشيء وبما ان الموضوع متعلقة بشركة مسجلة حسب الاصول ولها مفوض بالتوقيع عنها وبالتالي لا يجوزوالحالة هذه سحب هذه الصلاحية من المفوض واعطائها للقيم لان ذلك يتناقض مع طبيعة عمل الشركات وبما ان الموضوع برمته تتعلق بالمحاسبة وليس بالنزاع على الملكية فان هذا الطلب يكون والحالة هذه غير عادل وبالتالي فإن ما جاء في القرار المستانف يتفق مع الاصول والقانون وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد عليه ونقرر رده.
لـــــــذلك
فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون