السنة
2018
الرقم
180
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

 

   المستأنف في الاستئناف الاول رقم 180/2018 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 183/2018:  

           " محمد باسم " جودت عبد الله بدوي / من نابلس ( المدعي )

                        وكيله المحامي : محمد دويكات / نابلس

المســـــــتأنف عليه في الاستئناف رقم 180/2018 وهو المستأنف في الاستئناف 183/2018

         مسير جودت عبد الله بدوي / من نابلس / ( المدعى عليه ) 

                           وكلاؤه المحامون ناصر حجاوي و/أو عدلي العفوري و/أو غسان العقاد / نابلس

 

 موضوع الاستئنافين المذكورين : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/01/2018 في الدعوى المدنية رقم 389/2012 القاضي بالزام المدعى عليه ( المستأنف في الاستئناف رقم 183/2018 ) بدفع مبلغ وقدره 22500 دينار أردني للمدعي ( المستأنف في الاستئناف رقم 180 / 2018 ) محمد باسم جودت عبد الله بدوي وذلك عن ممارسته التجارة في المحل موضوع الدعوى من الفترة ما بين 01/01/2005 حتى 31/12/2016 وتضمين  المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ودون الحكم بالفائدة القانونية ورد باقي الادعاء لعدم الاثبات.   

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 180/2018 بما يلي : -

1.  ان القرار المستأنف لم يزن البينة المقدمة وزنا ً صحيحا ً .

2.  القرار المستأنف رد جزء من مطالبات المستأنف استنادا ً الى استنتاجات لا تستند الى اي اساس قانوني او واقعي.

3.  بالتناوب  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بردها المطالبة المتعلقة بالفترة ما بين عام 1977 وحتى تاريخ 2005  بقولها بأنه بعد وفاة مورث الجهة  المستأنفة والمستأنف ضدها فإن المستأنف ضده استمر بادارة المحل بالتعاون مع شقيقه محمد مهير.

4.  وعلى الفرض الساقط بأن المستأنف ضده مشترك في ادارة المحل مع شقيقه محمد مهير عن الفترة التي سبقت عام 2005 لا يعفي المستأنف ضده من اجراء المحاسبة فيما بينه وبين المستانف عن حصصه الارثية في حدود نسبة انتفاعه من المحل موضوع الدعوى عن الفترة التي سبقت عام 2005.

5.  أن تقدير قيمة المحمل التجاري لا يكون بما فيه بضاعة فقط وإنما تشمل عناصر المحل التجاري من زبائن والأسم التجاري والشعار وحق الإيجار وغيره حتى لم يثبت خلو المحل من البضاعة عند وفاة مورث المستأنف والمستأنف ضده ووجود ديون والتزامات مترتبة على المحل.

6.  بالتناوب  اخطات محكمة بداية نابلس برفضها تعيين قيم على المحل موضوع الدعوى استنادا ً الى ان المستأنف عليه قد تسلم المحل في عام 2005 خاليا ً من البضاعة وأن البضاعة فيه هي من ملكه الخاص.

7.  وبالتناوب وحيث ثبت للمحكمة من خلال الكتاب المقدم من قبل وكيل المستأنف عليه بتاريخ 08/12/2016 بأن المستأنف ضده لا يحتفظ بأي دفاتر أو كشوفات حسابات عن عمله في المحل ‘ إنما يشكل سببا ً لتعيين قيم على هذا المحل لحفظ حقوق المستأنف وأصحاب الحقوق الآخرين في المحل.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف وإجراء المحاسبة استنادا ً الى تقرير الخبير فيما بين المستأنف والمستأنف ضده عن الفترة ما بين عام 1977 لحين إقامة الدعوى وبذات الوقت تعيين قيم بادارة المحل موضوع الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 183/2018 بما يلي:

1- ان القرار المستأنف مخالف للقانون إذ أن النتيجة التي توصل إليها تشكل خروجا ً صارخا ً عن موضوع الدعوى وهو طلب إجراء محاسبة على تجارة المورث التي ورثها طرفي الدعوى عن والدهما ووالدتهما وقد ثبت لمحكمة الدرجة الاولى بأن تلك التجارة الموروثة قد انتهت بكافة أثارها منذ سنوات طويلة قبل عمل المدعى عليه بالمحل وان إجراء المحاسبة على تجارة المدعى عليه الخاصة التي ثبت بأنه بدأها من ماله الخاص سنة 2005 يعتبر تجاوزا ً وخروجا ً عن موضوع الدعوى.

2-  أن القرار المستأنف جاء خاليا ً من التسبيب والتعليل حيث لم يبين الأساس القانوني الذي استند إليه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي حصة من أرباح مفترضة والمتعلقة بتجارة المدعى عليه الخاصة ولا خلاف أو جدال في أن المدعي والمدعى عليه شريكان في حقوق المنفعة في المحل موضوع الدعوى فهذه حقيقة ثابتة وهي حقوق مشتركة لكافة ورثة المستأجر في عقد الإيجار كما أن القرار المستأنف قد جاء مخالفا ً لنص المادة 1090 من أحكام المجلة العدلية.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم التفريق بين طلب المدعي إجراء المحاسبة على تجارة مورثه المرحوم جودت عبد الله بدوي وبين حقوق المدعي الثابتة وغير المنكرة في حق الانتفاع بالمأجور المحل موضوع الدعوى وجاء قرارها مناقض لبعضه البعض حيث توصلت في قرارها المستأنف من خلال البينة المقدمة الى نتيجة مفادها  أن تجارة المورث بالأجهزة الكهربائية لم تعد قائمة بعد وفاته بقليل ذلك أجرت احتساب لحصة المدعي في أرباح تجارة المدعى عليه الخاصة ، وكأنها حقوق المدعي الارثية بمنفعة المحل وعلى الرغم من أن هذه التجارة ليست من التركة.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت إليها من وجود شراكة فيما بين المدعي والمدعى عليه بالتجارة التي جرت في المحل منذ سنة 2005  على الرغم من أنه ثبت لها بان المدعي لم يساهم في رأس المال ولا في العمل ولا في المخاطرة خلافا لأحكام المادة 1348 من مجلة الأحكام العدلية.

5-  بالتناوب وعلى الفرض الساقط بأن وجود أية حقوق للمدعي في تجارة المدعى عليه الخاصة فإن استناد القرار المستأنف لتقرير الخبرة المبرز ك/1 قد خالف المواد 173 ، 176 ، 179.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه                                       ( المدعي ) وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 10/04/2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً لورودهما  ضمن المدة القانونية واستيفائهما الشرائط الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف المناب في الاستئناف رقم 180/2018 لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه المناب كما  كرر وكيل المستأنف المناب في الاستئناف رقم 183/2018 لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتقرر ضم الاستئناف رقم 183/2018 الى الاستئناف رقم 180/2018 والسير بهما معا ً لوحدة السبب والموضوع.

ومن خلال السير في إجراءات الملف الاستئنافي رقم 180/2018 ترافع وكيل المستأنف المناب ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب كما ترافع وكيل المستأنف عليه في الاستئناف رقم 180/2018 ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف رقم 183/2018 واقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له  أمام هذه المحكمة وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 26/04/2018 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة في لائحتي وأسباب الاستئنافين المذكورين وفي مرافعات الطرفين ومن خلال الاطلاع على ملف الدعوى المدنية رقم 389/2012 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد  أن وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعي محمد باسم المذكور قد أقامها ضد شقيقه  المدعى عليه مسير المذكور وموضوعها إجراء محاسبة وتعيين قيم غير مقدرة القيمة على سند من القول بأن المدعي والمدعى عليه هما من ورثة والدهما جودت عبد الله مسعود بدوي المتوفى  بتاريخ 03/06/ 1977  وكذلك من ورثة والدتهما المرحومة هداية سعيد  رشيد بدوي المتوفاة  بتاريخ 09/01/1998 وان مورثيهما المذكوران كانا  مستأجران للمحل الكائن في مدينة نابلس شارع فيصل بجانب فندق الكريستال والمعروف بوقف أل النمر منذ عام 1966.

وكان مورثي المدعي والمدعى عليه يمارسون تجارة  الأجهزة الكهربائية في المحل المذكور حال حياتهما ولغاية وفاتهما وقد استمر المدعى عليه بتشغيل المحل المذكور وبنفس العمل وهو يرفض إجراء المحاسبة فيما بينه وبين المدعي دون مبرر أو مسوغ قانوني  والتمس إجراء المحاسبة على إيرادات المحل موضوع الدعوى من الفترة ما بين 03/06/1977 حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى وتعيين قيم على المحل وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الناتج عن ممارسته للتجارة في المحل وفق ما يقدروه أهل الخبرة.

ومن جانبه تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة شكلا ً ومردودة لعلة مرور الزمن وللجهالة الفاحشة ولانعدام الخصومة وعدم صحتها وأضاف بالتناوب بأن المدعى عليه وعند وفاة والده كانت على المحل ديون عديدة وشيكات مستحقة الأداء مما حدا بالقائمين على المحل في حينه ببيع كامل البضاعة الموجودة في المحل وتسديد تلك الديون ولم يتبق في المحل أية بضاعة يمكن اعتبارها استمرار لتجارة المورث.

وأن المدعى عليه وشقيقه محمد مهير هما اللذان قاما بتأسيس تجارة جديدة في المحل طول الفترة بعد وفاة مورثهم والدهم وحتى سنة 2005 وأن المدعى عليه كان يعمل فني في المحل بينما شقيقه محمد مهير هو القائم على الأمور المالية  وكان ينفق العوائد المالية للمحل على جميع  أفراد العائلة ومن ضمنهم المدعي وأنكر أحقية المدعي بالمطالبة بالمحاسبة عن أعمال المحل حيث أن تلك الأعمال كانت خاصة بالمدعى عليه وشقيقه محمد مهير المذكور  حتى 2005 ثم قام محمد مهير عندما ترك المحل في سنة 2005 بالاستيلاء  على كافة موجودات وبضائع ومعدات وادوات المحل وأخذها وأفرغ المحل بشكل تام ولم يتبق في المحل في حينه أية موجودات وقد قام المدعى عليه بتأسيس تجارة خاصة به من ماله الخاص وليس للمدعي أية حصص أو حقوق فيها ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاولى قدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد "  محمد مهير جودت "  عبد الله بدوي وأبرز المبرزين م/1 ، م/2  حيث المبرز م/1 هو عبارة عن صورة حجة حصر ارث للمرحوم جودت عبد الله بدوي والمبرز م/2 هو عبارة عن صورة حجة حصر ارث للمرحومة هداية سعيد رشيد بدوي وتمت المصادقة بين الوكيلان على أن عقد ايجار المحل  موضوع الدعوى هو باسم والد ووالدة اطراف الدعوى وختم بذلك وكيل المدعي البينة.

كما قدم وكيل المدعى عليه البينة وسمعت شهادة الشاهد عبد الناصر جودت عبد الله بدوي والشاهد منير جودت عبد الله بدوي والشاهدة حنان جودت عبد الله خضرية والشاهد رائد محمد صبحي عوادة وابرز المبرز م ع /1 وهو عبارة عن مجموعة فواتير وختم بذلك وكيل المدعى عليه البينة وتم فتح باب المرافعة وتعيين الخبير عدنان أحمد عسكر محامدة والذي أعد التقرير المبرز ك/1 وبتاريخ 11/01/2018 صدر القرار المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا به في هذين الاستئنافين وحيث تجد المحكمة أن البت في أسباب الاستئناف رقم 180/2018 يتوقف على البت في الاستئناف رقم 183/2018 لذا سوف نقوم بمعالجة أسباب الاستئناف 183/2018 أولا ً وبالاطلاع على أسباب الاستئناف رقم 183/2018 نجد انها تتمحور في مجملها بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وخطأ في النتيجة التي توصل اليها وغير معلل وغير مسبب ولم يبين الاساس القانون الذي استند اليه في الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي حصة من الأرباح المفترضة والمتعلقة بتجارة المدعى عليه الخاصة علما أن البينة أثبتت أن التجارة الموروثة  قد انتهت بكافة أثارها وان اجراء المحاسبة على تجارة المدعى عليه الخاصة التي بدأها من سنة 2005 يعتبر تجاوزا ً وخروجا ً عن موضوع الدعوى.

 

ومن خلال  الاطلاع على البينات المقدمة وعلى القرار المستأنف وعلى موضوع الدعوى نجد انه ثبت من خلالها بأن المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليه لمطالبته بإجراء محاسبة وتعيين قيم باعتباره من ورثة والدة المرحوم جودت عبد الله مسعود بدوي المتوفي بتاريخ 03/06/1977 م  (المبرز م /1) وبصفتهما من ورثة والدتهما المرحومة هداية سعيد رشيد بدوي المتوفاة بتاريخ 09/01/1998 (المبرز م/2 ) باعتبار مورثيهما مستأجران للمحل موضوع الدعوى وأنهما كانا يمارسان  فيه تجارة الاجهزة الكهربائية حال حياتهما وان المدعى عليه استمر بتشغيل المحل بنفس العمل ومنذ ذلك التاريخ يرفض اجراء المحاسبة عن ناتج المحل من الفترة ما بين 03/06/1977 حتى تاريخ الفصل في الدعوى وفق تقدير الخبراء.

 

وقد ثبت من خلال البينة المقدمة أنه بعد وفاة مورث المدعي والمدعى عليه والدهم في سنة 1977 أصبح يدير المحل موضوع الدعوى شقيقهم محمد مهير وشقيقه عبد المغيث حتى وفاة عبد المغيث المذكور سنة 1994 وأن المدعي خلال هذه الفترة كان صغيرا ً ودرس في جامعة النجاح وأكمل الماجستير في تركيا وكان شقيقه محمد مهير ينفق عليه  ودفع له المصاريف الدراسية وكان ينفقها على الأسرة من غلة المحل ويعطي والدته  حتى سنة 2005 وكان المحل عند وفاة مورثهم بسيط وعليه ديون وتم تسديدها من دخل المحل وان المدعى عليه عندما استلم المحل استلمه فارغ من محمد مهير  وأن المدعى عليه هو من قام بوضع البضاعة في المحل وكان يبيع صحون لاقطة وأجهزة كهربائية.

وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن حقوق عقد الايجار تنتقل   الى جميع ورثة المستأجر بحكم القانون                ( منفعة المحل ) ولكنها أخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها من وجود شراكة فيما بين المدعي والمدعى عليه بالتجارة التي تمت في المحل موضوع الدعوى منذ سنة 2005 حيث لم يثبت أن المدعي قد ساهم في رأس المال أو في العمل أو في الضمان  مخالفة بذلك أحكام المادة 1348 من أحكام المجلة العدلية التي نصت على " اذا لم يوجد واحد  من الأمور الثلاثة السالفة الذكر  يعني المال والعمل والضمان ( المخاطرة ) فلا استحقاق للربح )  ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قد خلطت بين إجراء المحاسبة على تجارة مورث اطراف الدعوى وبين حق المدعي في الانتفاع بالمأجور بصفته أحد ورثة المستأجر حيث توصلت الى نتيجة بأن تجارة المورث بالأجهزة الكهربائية موضوع المحاسبة لم تعد قائمة بعد وفاته ومع ذلك أجرت احتساب لحصة المدعي في ارباح تجارة المدعى عليه الخاصة وكأنها حقوق ارثيه بمنفعة المحل ونجد أن محكمة الدرجة الاولى قد أخطأت فيما توصلت اليه بوجود شراكة فيما بين المدعي والمدعى عليه في التجارة.

حيث المدعى عليه قام بتأسيس تجارة خاصة به من جديد ومن ماله الخاص  منذ سنة 2005 ولم تكن التجارة استمرارا ً من أموال التركة ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في التسبيب وفي الاسناد لما توصلت اليه في قرارها المستأنف وللبينة المقدمة.

فقد جاء في شهادة الشاهد عبد الناصر المذكور ( ..... استلم المحل أخي مهير بعد وفاة والدي سنة 76 وكان يصرف على اخوته ومنهم المدعي وهو من قام بدفع مصاريف دراسته في جامعة النجاح والماجستير في تركيا وبقي مهير في المحل حتى ما قبل عشر سنوات وبعد ذلك اصبح المحل  تحت يد المدعى عليه ولا أعرف  عندما استلم المدعى عليه المحل كان فيه بضاعة ام لا ..... وأن مهير قام بدفع نفقات زواجي وبناء منزلي ..... وأن المدعي أنهى دراسته في الخارج على ما أعتقد سنة 91 - 92 وعندما عاد اشتغل في جامعة النجاح وفي حوارة.... استلمنا المحل بعد وفاة والدنا وأصبح مهير هو من يتولى الانفاق على الاسرة وقام  بتوسيع البيت وكان يقوم مقام الأب وينفق على الأخوة ) وكذلك شهادة الشاهد منير بدوي والتي جاء فيها ( ..... المسؤول عن المحل أخي  مهير بقي كذلك لعام 2005 وكان يصرف على أفراد العائلة وكان يعطيني كل سنة 1000 شيكل زكاة بسبب وضعي الصحي ..... وأن مهير هو من كان يصرف على المدعي أثناء دراسته في تركيا .... عندما ترك المحل تركه فارغا ً  والمدعى عليه هو من قام بوضع البضاعة في المحل بعد استلامه من مهير كان يبيع فيه صحون لاقطة...... لا اعرف فيما اذا كان تواجده في المحل كعامل أو شريك يتعامل مع الزبائن برسم البيع وشهادة الشاهد حنان خضرية المذكورة  والتي جاء فيها ( ...... بعد عام 2005 مهير ترك المحل للمدعى عليه وفتح محل خاص به ولا اعرف عندما تم تسليمه للمحل كان به بضاعه ام لا ..... ولا أعرف طبيعة العلاقة  بينهم فيما اذا كان المدعي شريك أم أجير ).

وشهادة الشاهد محمد مهير جودت البدوي المذكور والتي جاء فيها ( ..... عند وفاة والدي كان في المحل شيء بسيط من الأدوات الكهربائية بعض أجهزة التلفاز ولا أذكر عددها ولا أستطيع ان اقدر ثمنها في ذلك الوقت وكان على المحل ديون قبل  وفاة والدي ولا اعرف مقدار تلك الديون وتم تسديد تلك الديون من شغل المحل ..... عند وفاة والدي كان أخي المدعي قاصر ..... كنت أنا وأخير المرحوم عبد المغيث نعمل في المحل  حتى عام 1994 حيث توفي في هذا العام أخي عبد المغيث وبعد وفاته بقيت أنا في المحل وقعد فيه المدعى عليه  وأخي المدعي  وبقي معهم حتى وفاة الوالدة  سنة 98...... وكنا نتعامل كأخوة وعائلة واحدة وكان المحل يصرف على العائلة كلها  ومن ضمنهم المدعي ...... ومن مصاري المحل ..... وكانت تعلمه وتصرف عليه وفتحت له محل حيث دعمته في المحل الذي استأجره)

 

وتجد المحكمة أن البينة المقدمة لم تثبت ان المدعي كان شريكا ً سواء بالمال او بالعمل مع المدعى عليه في تجارة المحل موضوع الدعوى ، وان وجود حصص ارثيه للمدعي في منفعة المحل موضوع الدعوى لا يعني أنه شريكا ً في التجارة وفي دخل المحل الذي يقوم به المدعى عليه لوحده ومن ماله الخاص وان اجراء المحاسبة تتم بين الشركاء فيما اذا كانت هناك شركة قائمة فيما بينهم ونجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من وجود شراكة فيما بين المدعي والمدعى عليه في تجارة المحل موضوع الدعوى منذ سنة 2005 هو مخالف للبينة المقدمة ولا يوجد ما يسند هذا القول وان اسباب هذا الاستئناف ترد على القرار المستأنف.

وبخصوص اسباب الاستئناف رقم 180/2018 وحيث لم يثبت من خلال البينات المقدمة وجود شراكة بين المدعي والمدعى عليه في تجارة المحل موضوع الدعوى فإنه لا يوجد مبرر أو انتاجية من بحث هذه الأسباب التي تتعلق بإجراء المحاسبة على تجارة المحل قبل سنة 2005 وأن حق المدعي كوريث في شهرة المحل وفي حق الانتفاع محفوظة له قانونا ً كما هي حق لجميع ورثة المستأجر في العقار المستأجر. 

 

  

لــــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه أعلاه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 180/2018 موضوعا ً وقبول الاستئناف رقم 183/2018 موضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي رقم 389/2012 بداية نابلس المستأنفة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ودون اتعاب محاماة لأي من الطرفين عن مرحلتي التقاضي.

 

                        حكما ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلان وأفهم بتاريخ 26/04/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية