السنة
2018
الرقم
192
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة  السيد القاضي  حازم ادكيدك

                    وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

الاستئناف رقم 195/2018:

المستأنف: مازن فائق عبدو حبش/ رام الله

              وكيله المحامي معاذ صالح/ رام الله

 

المستأنف عليه: عبدو فائق عبدو حبش/ رام الله

                     وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

الاستئناف رقم 192/2018:

المستأنف: عبدو فائق عبدو حبش/ رام الله

                     وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله

 

المستأنف عليه: مازن فائق عبدو حبش/ رام الله

              وكيله المحامي معاذ صالح/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

 تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 911/2011 بتاريخ 11/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه مبلغ 71195 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف 195/2018 بما يلي

1.  الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون وغير معلل وغير مسبب في الحكم في الصفحة الاخيرة منه.

2.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

 

وتتلخص اسباب الاستئناف 192/2018 بما يلي

1.  أخطأت محكمة البداية بعدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة.

2.  أخطأت محكمة البداية في الحكم للمستأنف مبلغ 200 دينار اتعاب محاماة فقط.

 

بالمحاكمه الجارية علنا  في الاستئناف رقم 195/2018 وفي جلسة 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وطلب الوكيلين ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 192/2018 لوحدة السبب والخصوم والمحل وتقرر لهم ذلك.

وفي الاستئناف 192/2018 وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/4/2018 ختمت اجراءات المحاكمة باصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد ان المدعي قد طعن في اسباب استئنافه حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات وان محكمتنا سوف تزن البينات من جديد وترد على اسباب الاستئناف من خلاله.

المحكمة تجد وعلى سند من القول وفق ما جاء في لائحة الدعوى بتاريخ 20/11/2008 واثناء عمل المدعي على ماكينة الفريزة في المنجرة اصيب باصابة عمل حيث سحبت الماكينة يده اليسرى مما ادى الى نقله الى مستشفى الشيخ زايد ومكث ليلة واحدة وخرج بتاريخ 21/11/2008 واجريت له عملية خياطة للجروح وتثبيت الكسور باسلاك معدنية والاصابة في الكسور السلاميات باصابع السبابة والوسطى مع فقد جزء من الجلد.

وان المدعي احتصل على تقرير من اللجنة الطبية العليا بتاريخ 1/6/2011، نسبة عجز 7%  اضافة الى ان راتب المدعي الشهري 4680 شيكل بواقع اجر يومي 180 شيكل بينما المدعى عليه ابدى في البند السادس من اللائحة الجوابية ان المدعي ولحظة اصابته كان يقوم باعمال نجارة لحسابه الخاص تخص السيد محفوظ قاحوش سيما ان المدعي هو شقيق المدعى عليه وانه ليس عاملاً في المنجرة وانه يعمل في الحلويات وليس له علاقة بالمنجرة العائدة للمدعى عليه ودفع في البند التاسع ان الاصابة تسقط بمضي سنتين من تاريخ الاصابة ولم يأتى بعذر مشروع لتبرير إقامة هذه الدعوى بعد أكثر من سنتين على اصابته سيما ان تاريخ الاصابة 21/11/2009.

وقدم وكيل المدعي لاثبات ادعائه الشاهدة ياسمين حبش وهي زوجة المدعي حيث قالت (ان زوجي كان يعمل لدى المدعى عليه، وكان يعمل نجاراً وذلك في منجرة مازن المنطقة الصناعية ...... زوجي لم يكن يعمل في محل الحلاوة والطحينية الموجودة مقابل المنجرة ... حسب ما اعتقد ان المدعي عند اصابته كان يعمل طلبية لمهند شلطف ومحمد شلطف ان اجرة زوجي اليومي 180 شيقل وتعطل زوجي بسبب الاصابة 3-4 شهور وكان يتقاضى راتبه خلال هذه الفترة ... المدعى عليه دفع نفقات علاج المدعي في المشفى) والشاهد فائق حبش وهو ابن المدعي حيث قال (اعرف المدعى عليه وهو عمي وان والدي كان يعمل في منجرة المدعى عليه) والشاهد مهند شلطف حيث قال (توجهت للمنجرة لتفصيل خزائن المطبخ ووقتها تعرفت على المدعي وكان يعمل نجار في المنجرة .... انني كنت اذهب الى المنجرة للاطلاع او استلام اجزاء المطبخ وعند احتجاجي على شيء كان المدعي يقول لي (انا ماليش دخل انا شغيل واتصل مع اخوي مازن اذا بدك شيئ)

في حين قدم وكيل المدعى عليه لاثبات دفوعه الشاهد نادر الحبش وهو شقيق المدعي حيث قال (المدعي لديه محل حلاوة بجانب منجرة المدعى عليه وعمله يكون في فصل الشتاء وفي فترة الصيف يقوم باستغلال هذه الفترة في العمل في منجرة المدعى عليه وذلك لحسابه الخاص وليس لحساب المدعى عليه ...... انا كنت أزور المدعي في بيته بعد وقوع الحادث .... والمدعي عاد الى العمل بعد فترة بسيطة من وقوع الحادث المدعي رجع يستعمل يده التي تعرضت للاصابة بعد الحادث بشكل طبيعي ).

والشاهد محفوظ قاحوش حيث قال (اعرف المدعي كان يشتغل نجار كان الو محل خاص وبعدها انكسر واشتغل عند المدعي عليه .... انا تعاقدت مع المدعي بصفته شغيل عند المدعى عليه المصلحة الخاصة عند المدعي كانت قبل 15 عام واغلقت .... ومن وقت ما اغلقت وهو يعمل لدى اخوه....)

المحكمة تجد ان جميع الشهود اكدوا ان المدعي يعمل لدى المدعى عليه في اعمال النجارة كعامل وما اكده شاهد المدعى عليه الشاهد محفوظ قاحوش وعليه فان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل وان المدعي واثناء ما كان يعمل على ماكينة الفريزة اصيب بيده وكان اجره اليومي 180 شيقل سيما ان المدعى عليه لم يقدم ايه بينة حول قيمة الاجر وان المدعي قدم بينة وحيدة لاثبات الاجر وهي شهادة زوجته المذكورة  اعلاه وطالما ثبت ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل وليس مقاولاً كما ادعى وكيل المدعى عليه في اللائحة الجوابية بل اكد ذلك  شاهد المدعى عليه ان المدعي عامل لدى المدعى عليه فيكون مستحقا للتعويض .

اما بخصوص الدفع المثار في اللائحة الجوابية حول سقوط الاصابة بمضي المدة القانونية مدة سنتين من تاريخ الاصابة.

فإننا نجد ان تاريخ الاصابة 20/11/2008 وان المدعي اجريت له عمليه بذات التاريخ وخرج من المشفى بتاريخ 21/11/2008 وان المدعي احتصل على تقرير نهائي من الطبيب محمود الحسيني بتاريخ 19/5/2011 والذي جاء في التقرير (وبعد مرور اكثر من سنتين فوضعة في حالة نهائية وعليه الاستمرار بالعلاج الطبيعي من قبله ولا داعي للذهاب للمراكز وتم اعطاءه نسبة عجز وظيفي 10% وهذا ثابت من خلال المبرز م/6 وان المدعي احتصل على تقرير من اللجنة الطبية العليا وهو المبرز م/8 بتاريخ 1/6/2011 (تاريخ الفحص) بنسبة عجز 7%.

 ومن خلال مما تقدم نجد ان المدعي استقرت حالته الصحية بتاريخ 19/5/2011 و ان شاهد المدعى عليه نادر الحبش الذي قال (المدعي عاد الى العمل بعد فترة بسيطة من وقوع الحادث ...) لا يقوى على دحض البينة الفنية.

وبانزال حكم القانون وتحديداً المادة 124 من قانون العمل حيث نصت (ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة) .

وطالما ان الحالة الصحية قد استقرت بتاريخ 19/5/2011 فان هذا التاريخ يحسب لميعاد سقوط الحق في المطالبة وحيث ان المدعي رفع الدعوى بتاريخ 30/10/2011 اي ضمن مدة السنتين وبالتالي فان الدفع الوارد واجب الرد.

أما بخصوص خطأ محكمة البداية في بيان قيمة المبالغ المحكوم بها وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بدفع مبلغ 44100 شيقل عن الاصابة دون بيان اساس المبلغ وكيفية الوصول اليه، ومبلغ 24350 عن نسبة العجز دون بيان العملية الحسابية وفق احكام المادة 120 من قانون العمل مما يغدو ان الحكم المستأنف جاء قاصراً في التسبيب والتعليل وطالما ان محكمتنا قد اعادت وزن البينات من جديد وفق ما بيناه أعلاه فان المدعي ونتيجة اصابة العمل التي لحقت به في المنجرة فانه يستحق تعويضاً بموجب احكام المادة 120 من قانون العمل وحيث ان المدعي يتقاضى اجراً يومياً بمقدار 180 شيكل ولم يقدم اية بينة تدحض قيمة الراتب وان المدعي لديه نسبة عجز 7% وبتطبيق احكام المادة 120 من  قانون العمل فان المدعي يستحق تعويضاً وطالما ان المادة المذكورة قد حددت معادلتين لغايات حصول المدعي على تعويضه وان يحكم له بالاكثر فان محكمتنا سوف تقوم باجراء التعويض وفق المعادلتين والحكم للمدعي بأيهما أكثر.

اولا : المعادلة الاولى

1.  تعويضاً نقدياً يعادل أجر 3500 يوم عمل

3500                                                           × 180 شيكل الاجر اليومي × 7% = 44100 الف شيكل

ثانيا : المعادلة الثانية

80% من الاجر الاساسي عن المدة المتبقية  حتى بلوغه سن 60

4320 (معدل 80% من الاجر)

المدعي من مواليد 21/4/1959 عمره وقت الحادث 50 سنة باقي له 10 سنوات

         (معدل 80% من الاجر) 4320 × 10 سنوات تعادل (120 شهر) × 7% = 36288 شيقل

وحيث ثبت ان قيمة المعادلة الاولى اكثر من الثانية ولما كان المصاب (المدعي) قد تخلف لديه عجز دائم جزئي بنسبة 7% سيما ان البينة اثبتت انه عاود العمل بعد الاصابة مما يدلل ان العجز جزئي وليس دائم، وان اجره اليومي 180 شيكل، فان ما يستحقه المدعى وفق احكام المادة 120 مبلغ وقدره 44100 شيقل أما بخصوص مبلغ 24300 يدل ما نسبة 75% من الاجر عن 180 يوم عمل فان البينة اثبتت ان المدعي تعطل بسبب الاجازة 3-4 شهور وكان يتقاضى راتب خلال هذه الفترة وهذا ثابت من شهادة زوجته المذكورة اعلاه .

أي بمعنى لايستحق المدعي بدل مبلغ 24300 (بدل ما نسبة 75% من الاجر) وثبت للمحكمة ان المدعي تكبد مصاريف طبية بقيمة 695 شيقل ومبلغ 100 شيقل للدكتور محمد سالم / تقرير طبي وهذا ثابت من خلال الفواتير المبرزة في ملف الدعوى وبالتالي الحكم بهما له اساس قانوني سليم.

أما بخصوص اسباب استئناف المدعي رقم 192/2018 في عدم الحكم بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة والحكم بدل اتعاب بمقدار 200 دينار فقط وحيث ان الجهد المبذول يتناسب مع قيمة المبلغ المدفوع لاتعاب المحامي مما يغدو ان هذا السبب غير واقع في محلة .

 اما بخصوص الفائدة القانونية وغلاء المعيشة فان قانون العمل لم يتضمن نصاً بهذا الموضوع  اضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى لم تتطرق لهم في قرارها مما يحول على محكمتنا ان تقول كلمتها فيهم.

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف 192/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 195/2018 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 46895 ستة واربعون الفا وثمانمائة وخمسة وتسعون شيقل للمدعي ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن هذا الاستئناف.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 30/4/2018