الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
الاستئناف الاول : 390/2016 :
المستأنف : توفيق محمود توفيق الحداد / الخليل
وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و محمد ابو زينة / الخليل
المستأنف عليها : شركة المدائن للانشاءات و الهندسة / بيت لحم
وكيلها المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم
الاستئناف الثاني : 392/2016 :
المستأنفة : شركة المدائن للانشاءات و الهندسة م.خ.م/بيت لحم
وكيلها المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم
المستأنف عليه : توفيق محمود توفيق الحداد / الخليل
وكيلاه المحاميان : حاتم شاهين و محمد ابو زينة / الخليل
الوقائع و الاجراءات
قدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 18/2013 والصادر في 28/3/2016 و القاضي برد الادعاء الاصلي و الادعاء المتقابل مع الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني بحق المدعي الاصلي استئنافين ، الاول مقدم من المدعي بالادعاء الاصلي و حمل الرقم 390/2016 و الثاني مقدم من المدعي عليه بالادعاء الاصلي و حمل الرقم 392/2016
تتلخص اسباب الاستئناف الاول 390/2016 فيما يلي :
1. ان المحكمة أخطأت في تطبيق القانون على الدعوى اذ طبقت احكام دعوى المطالبة مع ان الدعوى تقوم على اساس اتفاقية عمل و على اخلال المدعي عليها بشروط العقد و عدم الالتزام بها مما لحق بالمدعي خسائر مادية جسيمة
2. ان المحكمة اخطأت في وزن البينات و اخطأت بعدم تعيين خبير متخصص لتحديد الضرر
3. ان الحكم المستأنف لم يسبب تسبيب قانوني سليم واخطأت في تطبيق قواعد جبر الضرر المادي و المعنوي
و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و الحكم للمدعي حسب لائحة طلبه في الدعوى الاصلية
· تقدمت المدعي عليها / المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 23/5/2016 و تضمنت فيما تضمنته ما يلي :
1. ان القرار برد الادعاء الاصلي متفق و القانون
2. ان القرار معلل و مسبب لاثبات ان المستانف لم يلتزم بالعقد و خالف شروطه
3. ان البينة المقدمة في الادعاء الاصلي قاصرة عن اثبات عناصره و ان المستأنف هو السبب بفسخ العقد و ان المستأنف هو من عليه جبر الضرر ملتمسة رد الاستئناف و تأييد القرار المستأنف
أما اسباب الاستئناف الثاني 392/2016 فتتلخص فيما يلي :
1. ان القرار برد الادعاء الاصلي متفق و القانون
2. ان القرار برد الادعاء المتقابل مخالف للقانون و غير مسبب و يفتقد للتفسير الصحيح
3. ان المحكمة أخطأت في رد الادعاء المقابل لاثبات المدعية بالتقابل ادعائها بالبينة الخطية و الشفوية و اثبتت عناصر ادعائها و اثبتت عدم التزام المدعي عليه بالتقابل بالعقد رغم مطالبته و انذاره و ان ذلك الحق ضرر بالمستأنفة و تم وقف العطاء
و التمست قبول الاستئناف موضوعاً و الحكم بالادعاء المتقابل مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني و بجلسة 20/6/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم تقرر ضمه للاستئناف الاول
بالاستئناف الاول 390/2016 و بجلسة 20/6/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية و كرر وكيل المستانفة بالاستئناف الثاني لائحته الجوابية و انكرها وكيل المستأنف عليه و اعتبر وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الموضوع مرافعة له وهكذا اعتبر وكيل المستأنف عليها اضافة الى اللائحة الجوابية وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و صدر هذا الحكم بعد المداولة
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :
أولاَ : اقام المدعي توفيق الحداد دعواه الاصلية ضد المدعي عليها و ذلك لمطالبتها بمبلغ مالي و جاء في اسباب ادعاءه الاصلي انه مقاول و متعهد لمشاريع في مجال التمديدات و الانشاءات الكهربائية و ان المدعي عليها تعمل في مجال التعهدات و الانشاءات الهندسية و انها تعاقدت مع المدعي للقيام بمجال الكهرباء لحديقة السلام في الخليل بالاتفاقية المؤرخة في 4/8/2009 و انه و بعد شروع المدعي بالاعمال و قام بشراء المواد بدأ بتنفيذ المشروع و دفع مبالغ مالية كبيرة ثمناً للمواد و اجرة العمال و بعد مدة من الزمن قامت المدعي عليها بفسخ الاتفاقية دون انذار مما الحق الضرر بالمدعي لانجازه كمية كبيرة من العمل الموكل اليه و ادعت المدعي عليها ان بلدية الخليل صاحبة المشروع هي من فسخت الاتفاق و حدد في ادعاءه ان هناك خسائر نتجت و لحقت به نتيجة عدم التزام المدعي عليها بدفع النفقات و هي ثمن المواد الاولية للتمديدات الكهربائية و خسائر نتيجة فسخ العقد و التزامات المدعي مع العمال و اضرار معنوية تتعلق بسمعته اثرت على عدم قدرته ابرام عقود جديدة مع شركات اخرى و بالتالي المدعي عليها ملزمة بدفع المبلغ المطالب به و البالغ (981265.1) شيكل كون المضر اولى بالخسارة
المدعي عليها ردت بلائحة جوابية و رد فيها انها وقعت مع المدعي صك تحكيم في 16/3/2011 و تم احالة النزاع الى التحكيم و الدعوى سابقة لاوانها و ان المدعي لم يلتزم بما هو عليه بالاتفاقية مما الحق ضرراً بالمدعي عليها و خسائر كبيرة و انه قبض (74000) شيكل من قيمة العقد لانجاز الاعمال دون انجاز و تأخر في التنفيذ و شراء المواد و ان الاعمال المنجزة مخالفة للمواصفات و المقاييس و تم توجيه انذار له من القسم التنفيذي في بلدية الخليل و لعدم تسليم المخططات للاعمال و حصر الكميات و ان ذلك كله ادى الى فسخ العطاء و تحميل المدعي عليها المسؤولية الكاملة من الممول و تغريمها مبلغ سبعون الف شيكل و ان المدعي يتحمل مسؤولية كبيرة عن عدم التزامه باتفاقية العمل و انه توقف مدة طويلة عن العمل
تقدمت المدعي عليها بادعاء متقابل لمطالبة المدعي ببدل اضرار مادية مبلغ (10578625.1) شيكل و اضرار معنوية (200000) دينار و ابدت في ادعائها المتقابل ان العمل بدأ بالمشروع في 9/6/2009 و ان المدعي عليه بالتقابل اخل بالالتزام و تأخر عن التسليم و اخل بالمواصفات الفنية المطلوبة و لم يقم بتقديم المخططات التنفيذية للمشروع و عدم تسليمه ايه فواتير ضريبية رسمية و اوضحت بالبند 7 من لائحة الادعاء المتقابل خسائرها المادية بالتفصيل
قدم المدعي الاصلي / المدعي عليه بالتقابل شهوده و بينته الخطية و استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد عواد الجعبة الذي قال ( و انه قام بتنفيذ الاعمال الكهربائية الا انه العمل لم يكتمل لان البلدية فسخت العقد مع المقاول الاصيل و بحدود ما تم تنفيذه فانه كان ضمن المواصفات المتفق عليها و لا استطيع تحديد الاعمال التي لم تكتمل ) و بعد المناقشة ( ان ما قلته بخصوص عدم المطابقة للمواصفات هو يتعلق ببند معين و قد قام المدعي باجراء التعديلات المطلوبة ... و سبب فسخ العقد هو عدم قيام المقاول الاصيل بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المطلوب ان المدعي سلم المخططات الكهربائية للبلدية ... و ان ذلك تم بعد فسخ العقد و كان قد سلم المخططات قبل البدأ بالاعمال و صادقنا عليها و طلب منه العمل بموجبها و ان الكتاب المعروض عليه قبل فسخ العقد مع المقاول و يتضمن مطالبة المدعي بتزويدنا بالمخططات التنفيذية .)
و قدم الشاهد خليل العسيلي الذي قال ( ان المدعي عليها لم تدفع للمدعي مستحقاته و دون ان يشعروه بأن المشروع انتهى و انا اعرف انه له في المشروع من سبعين الى ثمانين الف شيكل و لا اعرف مقدار الديون التي على المدعي و انني قلت ذلك لان المدعي كان يقول لي ذلك و ان المدعي لم يكمل اعمال المشروع لان كل المشروع لم يكتمل) و يقول بالمناقشة ( صحيح انهم سلموه شيكات سبعين الف شيكل .) كما قدم الشاهد احمد الحداد الذي قال ( انني مهندس في المشروع من طرف المدعي ... و كانت اعمال الكهرباء المطلوبة منجزة بحسب ما يتم انجازه من اعمال البناء و الاعمال التحضيرية من الموافقات على العينات و المخططات و استيراد المواد غير المتوفرة في السوق المحلية كانت جاهزة و لم نقم باستيراد مواد من الخارج و كنا قد قدمنا طلبات شراء و قدمنا عربون و ابرمنا عقود مع الشركات من اجل استيرادها و جزء منها وصل المشروع و جزء لم يصل لتوقف المشروع و عدم اكمال المشروع جعل الشركات الاخرى تعتقد ان المدعي ليس له قدرة على اكمال المشاريع و بالتالي امتنعت عن اعطائه أي مقاولات و الموردون بدأوا يطالبون ضمانات مالية اكبر لتزويد المدعي بالادوات .) و يقول بالمناقشة ( كنت مسؤول عن مخططات الكهرباء و لم يكن هناك أي تأخير في التسليم و انا اعرف الاعمال المنجزة و غير المنجزة و مطلع على اعمال جدول الكميات و مدة المشروع كانت سنة و المقاول الرئيسي كانت نسبة انجازه اقل من 50% خلال السنة و النصف و التأخير في انجاز اعمال الكهرباء كانت ناتجة عن تأخير المقاول الرئيسي في انجاز الاعمال و يقول بسؤال المحكمة (و لا يستطيع مقاول البناء انجاز مخططات البناء دون انجاز مخططات الكهرباء و لا نستطيع اعداد مخططات الكهرباء دون مخطط البناء و كل مخططات الكهرباء اللازمة قدمت في وقتها .) وقدم بينة خطية هي اخطار عدلي مع علم الوصول (م/1) و صورة عن اتفاقية بين المدعي عليها و صورة من اتفاقية بين المدعي لتوريد عمدان و قدم (م/2) و هو مجموعة اوراق مصدقة عن بلدية الخليل
اما المدعي عليها فقدمت الشاهد حسام شويكي الذي قال و هو مهندس بلدية الخليل ( ان الكتاب م ع/1 يتعلق بالمخططات التنفيذية اثناء العمل و ان الكتاب صدر لانه كان قد تأخر في تسليم تلك المخططات و ليس بالضرورة ان يؤدي تأخير المخططات الى تأخير العمل .) و يقول بالمناقشة ( نحن لا نخاطب المقاول من الباطن نخاطب المقاول الاصلي .... و حتى تاريخ انتهاء عملي في الاشراف كان العمل جاري كالمعتاد.)
و الشاهد وسام عودة يقول و هو مقدم من طرف المقاول المشرف على المشروع / المدعي عليها ( ان المدعي لم ينتهي من المشروع و توقف عند حد معين لان المقاول الاصلي لم يكمل المشروع اصلاً و المدعي لم يكن موجوداً عند تسليم الاعمال و تم اكمال اعمال الكهرباء من قبل فنيين عن طريق شركة المدائن و ذلك لمدة شهر و هي فترة التسليم و عند حصر الاعمال المنفذة لم يكن هنالك اعمدة كهرباء في الموقع .)
و يقول بالمناقشة ( ان سبب عدم اكمال المشروع يعود الى خلافات بين الاشراف و المقاول و ان المشاكل بين المدعي و المدعي عليها يعود لخلاف مالي .... ان ما تم انجازه من المدعي لم يعتبر منتهياً و كان هناك ملاحظات يستوجب الاخذ بها و ان النقص كان يتعلق بالاعمال التكميلية و ليس الاساسية .) و قدم الشاهد محمد ابو ملش مشرف من طرف المدعي عليها يقول ( ان توفيق الحداد كان يعمل في الكهرباء و انه كان مقصراً في العمل و انه لم يكن قد انتهى من وضع الاعمدة و كذلك الكوابل الرئيسية في المشروع و لم يقم بالاعمال حسب المواصفات و انه توقف منفرداً و بارادته عن العمل و قمنا بالطلب منه العودة للعمل الا انه رفض و قمنا باحضار اخرين مكانه و ابلغنا الجهة الممولة للمشروع بصدد فسخ العقد مع المقاول الاصلي و ان هذا الكتاب المعروض علي قمت بتوجيهه للمدعي .. و ان المدعي لم يزود المدعي عليها باي فاتورة و هذا مخالف للاتفاق و لم يقم بتوريد اعمدة ...) و يقول بالمناقشة ( انني قمت بمعاينة ما قام به المدعي و لم تكن مطابقة للمواصفات و انني لم انظم تقريراً بما انجزه من اعمال و مواضع عدم مطابقة ذلك للمواصفات .... وانني لا اذكر المواصفات التي لم تلتزم بها و انه توقف بعدما وجهنا له الكتب ... و كان قد قام بتأسيس البرابيج ... عندما تم توجيه الانذار من البلدية و كان التأخير في المشروع من قبل جميع من يتولون الاعمال فيه سواء من المدعي او من المدعي عليها ....و التأخير كان من الشركة المدعي عليها فيما تقوم من اعمال و من المدعي و من مقاول الميكانيك و ان المدعي عليها لم تكن متأخرة في انجاز اعمال البناء و ان اعمال البناء لم تتأخر و ان اعمال البناء التي تقوم بها الشركة و التي تلزم لغايات شروع المدعي في اعماله لم تتأخر نهائياً و مخططات الكهرباء كانت جاهزة و ان تأخير اعمال المدعي عليها لم يكن له علاقة في تأخير اعمال الكهرباء المنوطة بالمدعي و ان المدعي لم يقدم المخططات التي تبين ما انجزه من عمل و ان المواد اللازمة لشروع المدعي باعماله كانت جاهزة و موجودة في الموقع و كل الاعمال التمهيدية كانت موجودة اصلاً .) ام الشاهد شحادة ابو اسنينة فقال ( انا كنت اعمل مراقب عام و طلبته عدة مرات باستكمال اعماله و لم يفعل و ان تأخره في انجاز اعماله ادى الى تاخير المشروع و لم يقم بتركيب الاعمدة ... ان الاعمال كانت ضمن المواصفات لكن هناك خلاف.)
ويقول ( ان نسبة الاعمال التي انجزها المدعي من 70%_75% من الاعمال التي توقفت .) و الشاهد جمال هلال يقول ( انا كنت ممثل المدعي عليها عن توقيع العقد و كنت مديراً للمشروع و ان اعماله لم تكن ضمن المواصفات و كان هناك تأخير في الاعمال و ان اعمال البناء التي كانت متأخرة لم يكن لها علاقة بالمشروع و انجاز اعمال الكهرباء و ان المدعي لم يسلم فواتير ضريبية .) و يقول ( ان تأخر الكهرباء كان احد الاسباب في توقف المشروع كاملاً و الاعمال التي تقوم بها الشركة كانت متأخرة ايضا و تم تمديد فترة الانجاز الا ان الشركة تأخرت ايضا بعد مدة التمديد .) و يقول ( اننا لم نقم بفسخ العقد مع المدعي و لكن البلدية و الجهة الممولة اوقفت العمل .) و الشاهد حسام وهاب قال ( ان توفيق لم يقدم اية فواتير للمشروع .) و الشاهد امجد عبيدو مدير دائرة الهندسة في البلدية يقول ( كان هناك تأخير في تسليم بعض الاعمال من ضمنها اعمال الكهرباء و لكن التأخير الرئيسي في المشروع ليس اعمال الكهرباء ) (ان السبب الرئيسي في اقفال المشروع هو تأخر المقاول بشكل عام و التأخير كان في عمل المشروع بما فيها اعمال الكهرباء و ان التأخير في اعمال الكهرباء كان ناشئاً من التأخير في الاعمال الانشائية .) و قد قدم الشاهد نبيل برغوثي الذي قال ( انني مدير شركة اسكوم انني اذكر المستند المعروض علي المبرز م/1 أنني كنت ملزم بتوريد اعمدة بموجب الاتفاقية و لم اقم بتوريدها لان المدعي لم يدفع الدفعة المقدمة و لم يتم توريد أي شيئ من قبلنا للمدعي .) ( صحيح انه زودنا بشيكات بقيمة الاتفاقية و لكن تواريخها لم تكن متوافقة مع الاتفاقية لذلك لم نعرضها على البنك .)
و قدم بينة خطية م ع/1 كتاب من بلدية الخليل الى المدعي عليها في 9/12/2010 (و م ع/2) كتاب من بلدية الخليل الى المدعي عليها في 19/6/2010 و م ع/1 مكرر كتاب موجه من بلدية الخليل الى المدعي عليها في 29/4/2010 (م ع /1 ) مكرر كتاب الى المهندس احمد الجلاد في 18/9/2010 (م ع/2) مكرر صور شيكات من المدعي عليها للمدعي و ( م ع/3) كشف باعمال الكهرباء المعتمدة في بلدية الخليل لمشروع حديقة السلام و ( م ع /4 ) مطالبة مالية نهائية ( م ع/5 ) محضر اجتماع اغلاق المشروع في 9/3/2011 مع مراسلات .
ثانياً : وبالعودة الى اسباب الاستئنافين و بالاخص السبب (1) من ملخص الاسباب للاستئناف الاول و السبب (3) من ملخص اسباب الاستئناف الثاني المرتبطين ارتباط وثيق يتيح للمحكمة بحثهما معاً لورودهما على خطأ المحكمة في التوصل الى رد الادعاء الاصلي و الادعاء المتقابل رغم اثبات كل طرف اخلال الطرف الآخر بالعقد الموقع بينهما (م/1) و بالتالي للترابط تقول انه من الثابت ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقدية موثقة بموجب المبرز (م/1) و هو اتفاقية عمل ( اعمال كهرباء ) لانشاء حديقة السلام في مدينة الخليل حيث حررت في 4/8/2009و بها التزامات متقابلة على الطرفين و بما ان العلاقة علاقة عقدية و مطالبة أي طرف للاخر تنبع من تلك الاتفاقية ، و من المتفق عليه فقها و قضاءً ان المطالبة ببدل التعويض الناشئ عن المسؤولية العقدية يكفي الدائن اثبات اخلال المدين بالعقد او باحد بنوده و حينها يجب على المدين اثبات عدم وقوع خسارة او ضرر بالمدعي / الدائن ، و في حالتنا محل البحث نجد انه من الثابت ان المدعي الاصلي توفيق الحداد قد ادعى بان المدعي عليها فسخت العقد دون انذار او اخطار و هذا الحق به ضرراً و خسارة حددها في ادعاءه فهل اثبت المدعي الاصلي اخلال المدعي عليها بالعقد اننا من خلال ما تم استعراضه سابقاً في هذا الحكم من بينة خطية و شفوية يتضح ان المدعي عليها اوقفت المشرع بناء على طلب الجهة صاحبة المشروع و الممولة له و هي لبلدية الخليل و مؤسسة CHF نتيجة اخطاء و مخالفات و صحيح ان المقاول من الباطن / المدعي ليس طرفاً باي عقد أو التزام مع تلك الجهات الا ان تلك العلاقة تتأثر بنتائج علاقة المقاول الاصلي بمالك المشروع و الممول كما ان البينة المقدمة قد اثبتت تأخر المدعي من تسليم بعض الاعمال الموكلة عليه بموجب العقد و انه لم يسلم مخططات تنفيذية بعد ادخال تعديلات و ملاحظات عليها و عدم تسليمه ايه فاتورة ضريبية للمدعي عليها و عدم تركيب اية اعمدة في المشروع و عدم اتمام اتفاقية توريد الاعمدة من شركة اسكوم و ان مبالغ الشيكات المدفوعة لتلك الشركة لم تصرف و لم يتم توريد و استيراد تلك الاعمدة كما ثبت من شهادة الشهود المذكورين ان في بعض المواصفات و المقاييس خلافاً لما هو متفق عليه مع القسم الاشرافي لدى المدعي عليها و بالتالي لا يمكن للمدعي الادعاء باخلال المدعي عليها بالعقد و هو جزء من هذا الاخلال و مساهم فيه و سبباً في انهاء و توقيف المشروع من قبل المالك و الممول للمشروع مما يجعل من هذا السبب غير وارد و يكون المدعي الاصلي اخفق في اثبات اخلال المدعي عليها بالاتفاق م/1
اما المدعي عليها فمن جانبها يجب ان يثبت كذلك اخلال المدعي بالعقد حتى تستطيع المطالبة بالتعويض فمن خلال البينة المقدمة و ما ورد في معالجة السبب (1) من اسباب الاستئناف الاول و على الرغم من اثبات ان المدعي قد اخل و كان جزء من اسباب توقيف المشروع من المالك و الممول للمشروع الا ان البينة المقدمة من قبلها ايضاً اثبت اخلالها هي كذلك بالاتفاق لان اكثر من شاهد قد ذكر ان سبب اغلاق المشروع و توقفه مشترك بين المدعي و المدعي عليها و لا يعود السبب لاي منهما منفرداً سيما و ان البينة اثبتت تأخر المدعي عليها بالمدة اكثر من مرة و تمديد المدة اكثر من مرة و كذلك لان الشاهد اعبيدو اكد ان سبب تأخير الكهرباء و اعمالها هو ناشئ عن التأخير في الاعمال الانشائية المكلفة بها المدعي عليها لذلك كيف يستقيم ان تطالب المدعي عليها بالتعويض من المدعي و هي كذلك مساهمة في الاخلال بالعقد من جانبها و عليه يكون ما ورد في هذا السبب ايضاً غير وارد وتقرر رده .
و حيث ان اثبات العنصر الرئيسي للمسؤولية العقدية لم يتوفر في كلا الادعائين الاصلي و المقابل و كان لكل من الطرفين جزء من الاخلال المشترك بينهما فلا مجال لبحث باقي اسباب الاستئناف المرتبطة بالضرر و الخسارة و مقدارها و ان كانت البينة قد اثبتت ذلك من عدمه كون بحثها في ظل عدم تحقق الشرط الاول لا يقدم و لا يؤخر شيئاً
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان يتحمل كل طرف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة التي تكبدها
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض
وافهم في 10/10/2016