السنة
2016
الرقم
487
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وسامر النمري .

المســـــــــتأنفان : 1- خالد حامد محمد دراغمة/طوباس

                                      وكيله المحامي: اسامة المشني/طوباس

                        2- المحامي اسامة سليمان عوض المشني/طوباس

المستأنف عليهما : 1- مدير دائرة تسجيل اراضي طوباس بالاضافة لوظيفته.

                         2- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

          

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم المحكمة بتاريخ 19/4/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 613/2015 بتاريخ 29/3/2016 والقاضي برد الدعوى كونها مقدمة من شخص لا يملك الحق في تقديمها وتضمينه الرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص اسباب الاستئناف في نقطة واحدة وهو خطا محكمة الموضوع برد الدعوى ذلك ان الدعوى صحيحة ومقدمة ممن يملك الحق في تقديمها وهو المشتري وصاحب مصلحة في تنفيذ الوكالة الدورية وتسجيل العقار باسمه وكذلك مقدمة من الوكيل الدوري وهو وكيل البائع ومهمته تقديم كافة التسهيلات والقيام بكل ما يلزم لغايات تنفيذ المهمة الموكلة له وهي تسجيل المباع باسم المشتري وبالتالي ليس هو من الغير بل وكيل البائع والقول ان تنفيذ الوكالة الدورية يجب ان تقام على الوكيل الدوري.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 18/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً، ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لشروطه الشكلية، نقرر قبوله شكلا، وكرر وكيل المستانفان لائحة الاستئناف وترافع طالبا اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار، وفي جلسة 29/9/2016 تقرر ادخال النيابة العامة في المحاكمة والسير بحقها حضوريا وترافع رئيس النيابة طالبا رد الاستئناف موضوعا وحجزت الدعوى لاصدار الحكم لمدة نصف ساعة، وفي الموعد المحدد تم افتتاح الجلسة بحضور الوكيلين واختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها الى اسباب الاستئناف جميعا نجد ان موضوع الدعوى الاساس تتضمن شقين الاول تصحيح اسم البائع في قيد سند التسجيل والثاني منع معارضة في تنفيذ وكالة دورية غير قابلة للعزل امام دائرة تسجيل اراضي طوباس وبالرجوع الى موضوع الوكالة الدورية التي تخص قطعة الارض رقم 39حوض 13 موقع خلة محفوظ من اراضي قرية طوباس قضاء جنين والمسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي طوباس بموجب سند تسجيل وهو المبرز م/1 والمسجل باسم نصار حسن احمد المشاكي واخر وان البائع (عبد الرحمن (نصار) حسن احمد سعيد) في الوكالة الدورية رقم 1101/2000 لدى كاتب عدل نابلس بتاريخ 7/11/2000 قد باع الى المشتري خالد حامد محمد دراغمة وهو المدعي الاول في الدعوى الاساس ووكل الوكيل الدوري اسامة سليمان عوض المشني هو المدعي الثاني في الدعوى الاساس لغايات تنفيذ وفراغ الوكالة الدورية في الموقع الرسمي وهي دائرة الاراضي.

وبالرجوع الى قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 اذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 49 لعام 1953 ان " ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي" وبموجب حكم المادة 11/أ من قانون رقم 51 لسنة 1958 المذكور اعلاه المعدلة بالأمر رقم 847 لعام 1982 (الوكالات بيع وفراغ اموال غير منقولة التي ينظمها او يصدقها كاتب العدل... لتمكين الوكيل من بيع وفراغ اموال غير منقولة لشخص اخر لدى دائرة تسجيل الاراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك الدوائر خلال تلك المدة) واستنادا لنصوص المواد المشار اليها اعلاه فان المشتري بموجب الوكالة الدورية يملك حق الفراغ للغير الا ان تنفيذ الوكالة الدورية كان سبب وجود اختلاف في اسم البائع في سند التسجيل والوكالة الدورية وبالتالي تنفيذ الوكالة الدورية سابق لاوانه ويملك حق رفع الدعوى الامر الذي يغدو ان الدعوى مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها. وبالتالي لا نقر قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه من نتيجة ويكون بذلك القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

اما فيما يتعلق بتصحيح الاسم من الوكيل الدوري  فان المحكمة تجد انه لا يوجد ما يمنع قانونا من اجراء التصحيح من قبل الوكيل الدوري ولا ينحصر في مضمون الوكالة الدورية فقط وهذا من مقتضيات العدالة اضافة الى ان الوكالة الدورية موضوع الدعوى قد منحت الوكيل التوقيع على كل ما يلزم من معاملات او اجراءات حتى اخر درجة من درجات الحصول على سند التسجيل او أي شيء اخر من اية جهة رسمية او غير رسمية وعليه لا نقر قاضي محكمة اول درجة فيما توصل اليه بهذا الخصوص ويكون قراره قابلا للإلغاء من هذه الناحية.

وبالرجوع الى البينة المقدمة امام محكمة الموضوع فيما يتعلق بتصحيح اسم البائع  وهي شهادة الشاهد علاء دراغمة حيث قال (انه يوجد خطا في اسم البائع عبد الرحمن ان الاسم الصحيح عبد الرحمن حسن احمد سعيد وهو الاسم الصحيح الا انه هو نفسه عبد الرحمن (نصار)احمد حسن سعيد... وان بقاء الاسم المغلوط في الوكالة الدورية يلحق الضرر بالمدعي حيث تنتهي الوكالة ولا يستطيع التصرف بها او بيعها.

ومن خلال شهادة الشاهد فان المحكمة تجد ان تصحيح الاسماء في القيود الرسمية يحتاج الى امرين الاول اثبات الضرر والثاني اثبات ان هناك خطا في التسجيل، وان البينة المقدمة وان اثبتت الضرر الا انها لم تثبت الامر الثاني وهو ان هناك خطا في التسجيل.

لذلك

ولما بيناه اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 613/2015 بداية نابلس للأسباب التي ذكرناها وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف فقط.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 29/9/2016

 

                                                                                             القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                        رئيس الهيئة