السنة
2016
الرقم
143
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة: شركة بسامكو للتجاره والصناعة / رام الله

                 وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله

المستأنف عليه : نضال زاهر عبد الرحيم شافعي

                وكيله  المحامي: احمد نصره / رام الله  

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 1032/2013 والقاضي بمنع المستأنفة من تقديم البينات في الدعوى المرقومة اعلاه.

يستند هذا الاستئناف إلى مجمله :-

1.  خطأ محكمة الدرجة الاولى برفض طلب المستأنفة وجاء القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويفيد بمصلحة المستأنفة .

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه والتمس وكيل المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلا واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والتعويضات عن الكيد في الاستئناف.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى اثناء السير بالدعوى المدنيه رقم 1032/13 وفي جلسه 14/1/2016 بعد ان طلب وكيل المستأنفة السماح له بتقديم البينة المحصورة وقررت المحكمة الابقاء على قراراتها السابقة بمنع المستأنفة من تقديم البينة وحيث ان لكل هذا القرار هو قرار متعلق بالبينة لم يرفع يد المحكمة من نظر الدعوى وهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلاله.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد وبعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة بالإضافة إلى الزامها بدفع مبلغ خمسمائة دينار اردني كتعويض للجهة المستأنف عليها عن الاستئناف الكيدي.

حكما حضوريا  تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة