السنة
2018
الرقم
315
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنــــــــــف : زياد حسن محمود ذياب  / جنين

                وكيلها المحامي غسان دبابنة

المستأنف عليه: عبد الكريم عبد الكريم  عبد الفتاح سلامه ( اقطيط )

                              وكيله المحامي رائد ابو عزيزه                 

 

موضوع الاستئناف  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 194/2014 بتاريخ 4/2/2018 والقاضي بالحكم بتملك المدعي حصص المدعى عليه الثاني المشتراه من المدعى عليه الاول غسان علي امين ابو حجلة في قطعة الارض رقم 2 حوض رقم 4 من اراضي تلفيت البالغة 30630 حصة من اصل 3681060 حصة بالقيمة المقدره والبالغة (110058) دينار اردني مائة وعشرة الاف  وثمانية وخمسون دينار وتضمين المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة وتكليف المدعي بدفع فرق الرسم خلال 15 يوم من تاريخ صدور الحكم قطعي .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1. اخطأت  محكمة اول درجة  بعدم رد الدعوى  كون الجهة المدعية لم تتطرق بدعواها لحق التملك بالأولوية لقاء دفع بدل الثمن حين الطلب .

2.القرار المستأنف مخالف لنصوص المواد 174و175 من قانون الاصول .

3. القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث ان محكمة اول درجة لم تعالج اقوال الشاهد غسان علي امين ابو حجلة واقوال الشاهد فؤاد حسن محمود ذياب والتي ثبت من خلالها  عرض قطعة الارض مرارا وتكرار على المدعي وعمله بالبيع .

4. القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء حيث ان محكمة الموضوع غضت الطرف عن المبرزات الكتابية من الجهة المدعى عليها و الكتب الصادرة عن وزارة الحكم المحلي والقاضية بتنازل المدعى عن حقة بالأولوية وثبت ايضا ان سعر كامل القطعتين موضوع الدعوى مائة وعشرون الف دينار اردني كما ان اعمال الخبرة مخالفة للقانون كون الخبير قال انا قمت بالتخمين على الجزء المدعى به ، ولم تعالج المحكمة اقوال الشاهد مدير الحكم المحلي فالقسيمة المطلوب بالترخيص عليها هي مخصصة لمقدم الطلب وتم ابراز اتفاقيات تخص المدعي بالحكم المحلي بالقطعة موضوع الدعوى وقد تنازل بموجبها عن حقة الاولوية

5. جانبت المحكمة الصواب بتقدير قيمة الارض حسب تقدير الخبير حيث ان الجهة المدعى عليها قد قامت بإبراز شيك استلمه البائع بقيمة مئة وعشرون الف دينار

6. اخطأ سعادة قاضي محكمة بداية جنين عندما ذهبت الى القول بان الدعوى تم تسجيلها قبل انتهاء مدة ستة اشهر اذ ان طلب البيع تم بتاريخ 29/1/2014 والفراغ تم بتاريخ 11/3/2014 والدعوى تم تسجيلها بتاريخ 30/4/2014 الامر الذي يدلل على علم الجهة المدعية قبل الفراغ وبعده وانها لا رغبة لها او لديها بتملك الحصص .

7. اخطأ سعادة القاضي عندما اعتبر الارض من نوع ميري على الرغم من ان الارض مقام عليها مشروع استثماري والترخيص يقع في وزارة الحكم المحلي

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف  ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 29/4/ 2018  الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول  والمتضمن القول بان المستأنف عليه لم يتطرق بلائحة الدعوى لطلب التملك بحق الاولوية ، و في هذا و برجوع المحكمة الى لائحة   الدعوى الاساس ، نجد المستأنف عليه و بطلبه الختامي الوارد فيها يتلمس الحكم بتمليكه الحصص المباعة بقطعة الارض رقم 2 من الحوض رقم 4 من اراضي تلفيت بحق الاولوية باعتباره شريكا فيها و ذلك ببدل المثل حين الطلب و فسخ عقد البيع رقم 1270/2014  ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب يكون مخالف للواقع مما يجعله مستوجب الرد .

وبخصوص السبب الثاني  من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف لإحكام المواد 174 و 175من قانون الاصول  ،  وفي هذا نجد ان ما جاء في هذا  السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام وغير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف وجه مخالفة الحكم للمواد 174 و175 من قانون الاصول ، ، و مع ذلك وبرجوعنا للحكم المستأنف ، نجده قد اشتمل على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم  الدعوى وتاريخ اصداره واسم القاضي الذي اصدره واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم واشتمل على عرض  مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم مع اسباب  الحكم ومنطوقة كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصداره وقامت بإيداع مسودة عن الحكم موقعه من هيئة  المحكمة مشتملة على اسباب و منطوق الحكم ، ونجد ان الحكم قد تضمن التعليل و التسبيب الذي استند اليه في النتيجة التي توصل اليها ، وعلى اثر ذلك فان الحكم المستأنف يكون موافقا للمواد 174 و175 من قانون الاصول مما يجعل  ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف  مستوجب الرد

و فيما يخص السبب الثالث و الرابع   نجد انا ما جاء يدور حول تخطئة محكمة اول درجة في وزن البينة ، و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين ، و بالرجوع  للحكم المستأنف و الى ملف الدعوى الصادر عنه الحكم  و ما تضمنه من بينات نجد من الثابت ان المستأنف عليه كان شريكا  بقطعة الارض رقم 2 من الحوض 4 من اراضي تلفيت عند افراغ الحصص المباعه للمستأنف بتاريخ 11/3/2104   و ان قطعة الارض المشار اليها هي من نوع الميري و ان  لمستأنف عليه قد اودع صندوق المحكمة الثمن المسمى بعقدي البيع والبالغ  عشرون الف  دينار اردني  بموجب الشيك صادر عن البنك العربي فرع جنين و ان الخبير سرور جبارين قام بتقدير بدل مثل  بمبلغ مائة و عشرة الاف و ثمان وخمسون دينار  وذلك للجزء المتنازع عليه من القطعة الاصلية واسس البناء المقام عليه بتاريخ الطلب  وذلك  بناء على توافق الاطراف ، و هذه الوقائع ثابته من خلال المبرزات ط/ 1و ط/2 و/3 وهي سندات تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى و عقد البيع رقم 1270/214 المنظم لدى دائرة الاراضي بتاريخ 11/3/2014 و كذلك المبرز م/1 و هو شيك مودع لحساب هذه الدعوى  والمبرز س/1 وهو تقرير الخبير ، اما ما ورد على لسان الشاهد غسان ابو حجلة حول عرض الحصص على المستأنف عليه وكذلك ما ورد على لسان الشاهد فؤاد ذياب حول علم المستأنف عليه برغبة المستأنف بالشراء و المباركة له بذلك  قبل الفراغ فان مثل هذا الامر لا يعتبر من مبطلات حق الاولوية  اذ ان النزول عن حق الاولوية لا يرتب اثره الا بثبوت الحق فيها بالفراغ الرسمي  و نشير في هذا الى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2201 لسنة 1999 صفحة 2213 ، و لما كان ذلك و حيث لم يرد على لسان الشاهدين المذكورين اعلاه  استنكاف المستأنف عليه عن الشراء اثناء الفراغ ا وانه اسقط حقه في اخذ المبيع بحق الاولوية بعد تمام الفراغ ، الامر الذي يجعل ما ورد على لسانهما غير منتج ، اما ما ورد بالمبرز م/2 وهو صورة مخطط مشروع او لغايات مشروع   فاننا لا نجد فيه ما يشير الى تنازل المستأنف عليه عن حق الاولوية  ، كما ان اقرار المستأنف عليه بالتنازل عن حق الاولوية عن أي حصص تباع من  قبل السيد عماد فريد محمود ارشيد و فقا لما ورد باتفاقيات البيع المبرز س/1 فان مثل هذا الاقرار  ليس من شأنه ان يسري على البيوع  تتم من قبل باقي الشركاء بالارض  ، و لما كان فان ما ورد في هذه المبرزات ليس من شأنه حرمان المستأنف عليه من المطالبة بحق الأولوية فيما يباع من حصص الشركاء ،  كما ان اعمال الخبرة التي تمت من قبل الخبير  ذيب عابد الذي  تم انتدابه من قبل محكمة اول درجة بناء على توافق طرفي الاستئناف  و تكليفه بالمهمة المسندة اليه وفقا للأصول و حلفه اليمين وتوجهه للعقار موضوع الدعوى برفقة و دلالة طرفي الدعوى   وتخمين الجزء المتنازع عليه بناء على طلب طرفي الدعوى ، يكون موافق للقانون طالما ان تم التخمين تم لهذا الجزء بناء على توافق الاطراف وفقا لما جاء بتقرير الخبير  ،  كما ان تخصيص القسيمة المطلوب الترخيص عليها لمقدم الطلب وفقا لاقوال الشاهد مدير الحكم لا ينفي حالة الشيوع بقطعة الارض ويجعل حق المستأنف عليه قائما بطلب التملك بحق الاولوية طالما هو شريك بالارض و ازاء ما تقدم فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف  يكون متفقا و البينة المقدمة و التي تصلح اساسا للحكم بدعوى الاولوية وعليه فان ما جاء في هذين السببين  من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد

 و بخصوص السبب الخامس و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بتقدير قيمة الارض حسب تقرير الخبير ، كون المستأنف ابرز شيك بقيمة 120 الف دينار ، و في هذا نجد ان ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يشكل طعن قانوني بتقرير الخبرة  ، اذ ان  العبرة بدعاوى الاولوية  لثمن المثل الذي يقدره الخبراء و ليس للثمن الحقيقي الامر الذي يجعل اعتماد محكمة اول درجة على تقرير الخبرة في تحديد ثمن المثل  يتفق  و احكام القانون .

و بخصوص السبب السادس ،  و المتضمن النعي على الحكم عندما اعتبر ان الدعوى اقيمت ا قبل ستة اشهر من تاريخ الفراغ  وان الارض من نوع ميري ، و في نجد ان الفراغ تم بتاريخ 11/3/2014 و الدعوى اقيمت بتاريخ 30/4/2014  ولما كان ذلك فان الدعوى تكون قد اقيمت خلال مدة الستة اشهر الممنوحة للمستأنف عليه  لغايات المطالبة بحق الاولوية ، كما ان التدليل على علم المستأنف عليه لا ينفي اقامة الدعوى خلال المدة القانونية و  علمه المسبق بالبيع  لا يثبت اسقاطه لحق الاولوية وفق ما اشرنا اليه عند معالجة السببين الثالث و الرابع من اسباب هذا الاستئناف  ، عليه فان ما اورده المستأنف في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف مما يجعله مستوجب الرد .

و بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باعتبار الارض موضوع الدعوى من نوع الميري  و في هذا نجد  ان اقامة مشروع استثماري للاسكان  على الارض و كذلك  الترخيص من خلال وزارة الحكم المحلي لا يجعل الارض من نوع الملك او يحولها الى ملك ، ولما كان  من الثابت  ان الارض موضوع الدعوى هي من نوع الميري  وفقا لما ورد بسندات التسجيل الخاصة بها  بالاضافة الى ما ورد بتقرير الخبرة  ،  و بالتالي فان ما اورده المستأنف في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف مما يجعله مستوجب الرد .

لذلك

وحيث ان اسباب الاستئناف  لا ترد على الحكم المستأنف لذا فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين  الجهة المستأنفة  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4 /2018 .

 

          القاضي                                    القاضي                            رئيس الهيئة