السنة
2016
الرقم
155
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهــيــــــــئــــــــــــــة الحـاكـمـــــــــــــة بـــــرئاســــــــــــة  القاضي السيد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد ,عدنان الشعيبي, يوسف الصليبي,محمد الحاج ياسين.

الطـاعــــــــن: الحق العام /رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضدهما : 1- م.ص/بيت لحم

                         2- ص.ص /بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

 بتاريح 10/3/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 363/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- ان كافة الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة بطلاناً مطلقاً .

3- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان المشتكيان كل من (م.ص) و(ص.ص) وفي اوائل الشهر السابع من عام 2006 كان قد قدما شكوى لدى النيابة العامة بحق المشتكى عليهما كل من (ا.ر) و(ن. ر) بموضوع التهديد خلافاً لأحكام المادتين 351.350 من قانون العقوبات .

-   وان النيابة العامة قد احالت المتهمين ا. ون. الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهما عن المتهمين المسندين اليهما كما هي واردة في لائحة الاتهام سجلت تحت الرقم 593/2006.

-   وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 4/2/2014 اصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين المسندين اليهما لعدم قيام الدليل .

-   على ضوء ذلك وبتاريخ  21/5/2014 تقدم المتهم ن. بشكوى خطية لدى النيابة العامة ضد المشتكي عليهما كل من م.ص وص.ص بموضوع الافتراء خلافاً لأحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات .

-   وان النيابة العامة قد احالت المتهمين المذكورين الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهما عن التهمة المسندة اليهما كما هي واردة في لائحة الاتهام موضوع هذه الدعوى .

-   وبذلك نجد ان احتساب مدة التقادم في جريمة الافتراء بخصوص هذه القضية يكون من تاريخ صدور الحكم الأساس المستند لجريمة الافتراء ,ذلك ان الحكم في هذه القضية (جريمة الافتراء) لا يكفي لادانة الفاعل بجريمة الافتراء ان يكون الاخبار الكتابي او الشكوى التي قدمها الى السلطة القضائية كاذبة بل يشترط ان يكون الفاعل عالماً بكذب هذه الشكوى قاصداً الافتراء على المشتكى عليه وعلى المحكمة ان تعالج في حكمها توفر ركن العلم على جريمة الافتراء وان تدل عليه ولا يكفي في ذلك مجرد القول ان المتهم كان يعلم  ببراءة المفترى عليه كما لا يكفي للتدليل على هذا العلم صدور حكم ببراءة المفتري عليه بل لابد من ثبوت علم المفتري بكذب شكواه وان يكون قاصداً الافتراء على المشتكى عليه .

-   طالما ان الركن الاساسي في جريمة الافتراء هو تعمد الكذب ويقتضي ذلك ان يكون المشتكي عالماً علماً يقيناً لا يداخله اي شك في ان الواقعة التي قدم شكواه بخصوصها كاذبة وان المشتكي عليه بريئ منها والذي يتعذر تحديدها الا بعد صدور الحكم في الدعوى .

-   ولما كانت التهمة المسندة للمطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام هي من نوع الجنحة ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنحة  ثلاثة سنوات وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين تاريخ صدور الحكم في الدعوى الاساس 4/2/2014 وتاريخ تقديم الشكوى موضوع هذه القضية 21/5/2014 تكون دعوى الحق العام مقامة ضمن المدة القانونية وهي ثلاث سنوات .

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالف للقانون وان اسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاحالتها الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الدعوى موضوعاّ ومن ثم اصدار الحكم المقتضي.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016