السنة
2016
الرقم
741
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: وصفي عطية شاكر خوالدة /رام الله

 

وكليه المحامي  : نبيل مشحور 

المستأنف عليه: ذيب حامد رمضان ابو عادي /كفر نعمة  

                         وكيلاه المحاميان: مهند كراجة و/او أنس البرغوثي /رام الله 

        القرار المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/5/2016 في الطلب رقم 499/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 367/2016 والقاضي بقبول الدعوى برسوم مؤجلة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

إلى خطا محكمة الدرجة الاولى بقبول الطلب .

.

بالمحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .

المحكمة

أننا وبالتدقيق بالقرار المستأنف نجد إن المستأنف عليه تقدم بطلب لدى رئيس محكمة البداية بطلب فيه تاجيل دفع رسوم الدعوى المنوي تسجيلها .وحيث إن مثل هذا القرار هو قرار يصدره رئيس المحكمة بصفته الادراية ولا يعد قرار قضائي قابل للاستئناف .

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016