السنة
2018
الرقم
11
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                         الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : ماجد عبدالفتاح سليمان الحوراني 

                 وكيله المحامي موسى شكري حباس 

المستأنف عليهم : 1- مجموعة سنقرط العالمية

                     2-  مازن رشيد توفيق سنقرط

               وكيلهما المحامي عميد العناني وبراء مخو.

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/12/2017  في الطلب رقم 555/2016 المتفرع عن الدعوى 315/2016 والقاضي بقبول الطلب ورد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب  محاماة  .

  تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  اخطأ قاضي محكمة البداية في قراءه نص المادة 110 من قانون البينات .

2.  اخطأ قاضي محكمة البداية عندما قررت رد الدعوى اذ يعني انه قرر ابراء ذمة المدعى عليه بدون اية بينات .

3.  اخطأ قاضي محكم البداية حيث اورد في حكمة بانه وجد ان القرار الصادر في الدعوى حقوق رقم 187/2009 محكمة بداية رام الله هي ذاتها من حيث الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى رقم 315/2016 .

4.  اخطأ قاضي محكمة البداية حيث اورد في قراره  ان محكمة النقض ردت النقض رقم 586/2010 الصادر بتاريخ 28/6/2012 وان الصحيح انها قررت قبول الطعن ونقض حكم محكمة الاستئناف رقم 161/2010.

5.  القرار الصادر في الطلب رقم 555/2016  والواقع عليه هذا الاستئناف تضمن اغلاط موضوعية اوردها القاضي في حكمة ترتب  على هذه الاغلاط الحكم  موضوع الاستئناف

الاجراءات.

بالمحاكمة الجارية في 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، تجد المحكمة ان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف في اسباب الاستئناف الاول والثالث والخامس بان محكمة الدرجة الاولى اخطات في الحكم بعدم قبول الدعوى بالاستناد الى حجية الامر المقضي به بداعي ان الخصومة السابقة في الدعوى رقم 187/2009  لا يعتبر الحكم الصادر فيها حجة مانعة من نظر هذه الدعوى على اساس ان الخصوم في الدعوى 315/2016 محل هذا الطعن تختلف عن الخصوم في تلك الدعوى .

وفي هذا الخصوص نجد ان هذا الذي تنعاه الجهة المستأنفة  لا يرد على الحكم المستأنف فنجد اولا ان الثابت من اقرار الجهة المستأنفة في لائحة الاستئناف والثابت كذلك من خلال لائحتي  الدعوى 315/2016 و 187/2009  ان الدعويين يتحدان في الموضوع والسبب وبنود المطالبة واما بالنسبة الى اتحاد الخصوم فان المحكمة تجد ان المقصود اتحادهم بصفاتهم لا بأشخاصهم انظر في ذلك شرح رسالة الاثبات لمؤلفها احمد نشأت الجزء الثاني الصفحة 309 من الطبعة السابعة حيث يقول على الصفحة 309 وما بعدها ( اذا لم يكن اختلاف في الحقوق المدعى بها لا في الموضوع ولا في السبب ولا في الصفة المتصف بها الخصوم فلا يشترط ان يكون الخصوم هم بأشخاصهم الذين  حضروا في الدعوى الاولى بل يكفي ان تتحد صفاتهم القانونية التي حضروا بها ) .

وعلى اساس ما تقدم ولما كان الثابت من لائحة الدعوى 187/2009 ان الجهة المدعية خاصمت مجموعة سنقرط  العالمية بواسطة رئيس مجلس ادارتها المهندس مازن سنقرط في حين اقيمت الدعوى 315/2016 اولا على مجموعة سنقرط العالمية بواسطة رئيس مجلس اداراتها المهندس مازن سنقرط وثانيا مازن رشيد توفيق سنقرط فان الواضح ان الخصوم في الدعويين يتحدان بصفاتهم سيما ان لائحة الدعوى رقم 315/2016 قد اشارت الى الصفة التي بسببها خوصم المدعى عليه الثاني مازن سنقرط وهي كونه رئيس مجلس ادارتها ولم يأتي في الدعوى غير ذلك وعليه فان المحكمة تجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف .

واما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى على حكم محكمة الدرجة الاولى بان محكمة الدرجة الاولى قررت ابراء ذمة المدعى عليه الثاني بدون بينات وفي ذلك نجد ان هذا السبب يحمل مغالطة واضحة اذ ان الحكم المستأنف لا يحمل في طياته رد الدعوى بسبب عدم الاثبات وانما مفاده عدم قبول  الدعوى نظرا الى حجية الامر المقضي به لذلك فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا السبب ايضا .

واما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي يبدي  فيه المستأنف بان محكمة النقض الموقرة قررت قبول الطعن ونقضت حكم الاستئناف رقم 161/2010 فان المحكمة في ذلك تجد ان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف وتجد المحكمة ان الطعن بالحكم بطريق الاستئناف او النقض او اعادة المحاكمة وان كان يجعل من الحكم غير قطعي  بعد الا انه لا يزيل قوة الحكم بمعنى انه يجوز اعادة رفع الدعوى من جديد وفي ذلك ان نشير الى ما قالة احمد نشأت في المرجع السابق على الصفحة 207 حيث يقول :( وليس معنى القول بان للطعن بطريق المعارضة او الاستئناف او الحكم بإعادة النظر في الدعوى او بنقض الحكم يزيل قوه الحكم انه يجوز للخصم الذي عارض او استأنف او حكم لمصلحته بإعادة نظر الدعوى او بنقض الحكم ، ان يرفع دعوى جديده متجاهلا الحكم الذي صدر  ضدة بل يجب عليه ان يخضع لإجراءات طعنه حتى يقضى فيه ) .

وعليه فان اسباب الاستئناف كافة باتت غير واردة وليس من شانها ان تنال من الحكم المستأنف .

لـــــــذلك

       فان المحكمة تقرر رد  الاستئناف موضوعا وتأييد  الحكم المستأنف مع الزام المستأنف  الرسوم والمصاريف بالإضافة الى مبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/4/2018