السنة
2016
الرقم
1106
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، طالب البزور.

 

الطـاعــــــــــن : ابراهيم أحمد عبد العزيز عريقات / أبو ديس

              وكيله المحامي : محمد عمر أبو هلال / رام الله

المطعون ضده : خليل أحمد عبد العزيز عريقات / أبو ديس

              وكيله المحامي : ناصر الدبواني و/أو عبد الله جفال

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 10/08/2016 للطعن بحكم محكمة استئناف القدس في الطلب مدني رقم (10/2015) المتفرع عن دعوى اعتراض الغير رقم 764/2015 والصادر بتاريخ 26/07/2016 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية دعوى اعتراض الغير والسير بها حسب الأصول على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

يستند الطعن لما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للقانون ومبني على تطبيق خاطئ للقانون حيث أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يستند الى أي سبب قانوني سليم ومبني على تطبيق وتأويل وتفسير غير صحيح لأحكام القانون حيث أن الطعن بالأحكام بطريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام لأي شخص له مصلحة في الدعوى التي تقدم باعتراض الغير على الحكم الصادر بها لم يكن بإمكانه الدخول في الدعوى الأصلية أثناء نظرها ولم ين يعلم بوجود اي نزاع على حقوق قد تكون حجة عليه الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى حيث أن المعترض اعتراض الغير المطعون ضده كان يعلم بوجود دعوى منظورة أمام القضاء وكان يعلم موضوع هذه الدعوى وماا دام يدعي بحقوق كان بإمكانه الدخول بالدعوى وفق أحكام المادة (96) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 ، وحيث أن المعترض اعتراض الغير علم بوجود نزاع ودعوى متعلقة بذات الحق الذي يدعيه في اعتراضه فإن منحه الحق بتقديم اعتراض الغير لا يتفق مع أحكام القانون المتعلقة باعتراض الغير حيث أن المعترض المطعون ضده كان بإمكانه الدخول بالدعوى الأصلية هذا من جهة ومن جهة أخر فقد حضر المعترض للمحكمة أثناء نظر الدعوى التي اعترض على الحكم الصادر بها وأدلى بشهادة ولم يدعي بأي حق له في موضوع الدعوى الأمر المخالف والمناقض لما جاء بما يدعيه في لائحة اعتراض الغير الامر الذي ينطوي على تناقض صارخ ومفضوح لإدعاءات المعترض اعتراض الغير حيث انه أقر أمام مجلس قضائي مختص بأنه ليست له أية حقوق في الحق موضوع الدعوى وأنه شهد وأقر بعدم استحقاقه للحق موضوع الدعوى كونه تم استلام الحصص الإرثية نتيجة اتفاق قسمة بين الورثة وأن الخلاف حول قطعة الأرض موضوع الدعوى ينحصر بين شقيقة ابراهيم ورسمية ولم يدعي بأي حقوق إرثية له وحيث أن ما جاء في شهادته أمام المجلس القضائي هو حجة عليه بما احتواه كما أن تحديده لاستحقاق قطعة الأرض من عدم يجعله عالماً بموضوع الدعوى مما يجعل حقه باعتراض الغير غير وارد لعلمه بموضوع الدعوى وبوجود الدعوى وأن الطريق القانوني الواجب الاتباع هو دخوله في الدعوى وفق احكام المادة (96) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات وأن عدم اتخاذه هذا الاجراء يعتبر تأكيداً لما احتوته شهادته من إقرار منه بعدم وجود أي حق له في قطعة الأرض موضوع الدعوى وان اعتراض الغير طريق غير عادي استثنائي شرع لمصلحة من فاته الطعن بالأحكام أو الدخول في الدعاوى التي له مصلحة بموضوعها ولم يتمكن من الدخول بها لعدم علمه بالأمر غير المتوفر في اعتراض الغير ، وعليه فإن دعوى اعتراض الغير تكون غير مسموعة وغير مقبولة لعدم توافر شروطها ولعدم وجود مصلحة للمعترض الذي أقر أمام المحكمة وأثناء نظر النزاع بأنه ليس له أية حقوق في قطعة الأرض موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل دعواه مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها لانعدام صفته كما انها مقدمة من شخص ليست له أية مصلحة فيها لذلك فإن الحكم الطعين واجب النقض والإلغاء لهذه الأسباب.

2- وبالتناوب الحكم الطعين مشوب بعيب الخطأ في اصدار الأحكام وتسبيبها وتعليلها حيث أغفل مناقشة البينات التي تقدم بها الطاعن كما أنه مبني على وزن غير سليم للبينة حيث أن اقرار المطعون ضده بعدم وجود أي مصلحة أو صفة له بالحق موضوع الدعوى ويجعل منه طلبه مقدماً من غير ذي صفة أو مصلحة وحيث أن الصفة والمصلحة من النظام العام وكان يجب على المحكمة اثارتهما من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والغائه لهذا السبب .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ( ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف او كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله ).

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون  نصت ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارات اليها تلك المادة ) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً أقر قانوناً او واقعة قانونية سواء كانت موضوعية او فرعية او قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى برد الطلب والانتقال للدعوى للسير بها حسب الأصول فيكون الطعن الماثل غير مقبول .

لــــــــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/10/2016