السنة
2016
الرقم
32
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- د. تيسير اسماعيل محمد عمرو / دورا - الخليل         

                       وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله

2. رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة للوظيفة / رام الله

3. وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة للوظيفة / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 15/2/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 19/1/2016 عن مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة برام الله بناء على تنسيب من وزير الاقتصاد الوطني ( حسب ما ورد في القرار) والقاضي بإحالة المستدعي الى التقاعد المبكر .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وبانعدام السبب ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة .

 

في جلسة 17/2/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 24/2/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/3/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم  وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقد تم ابراز ملف المستدعي الوظيفي المبرز (ط/1) وقرار التنسيب المبرز ( ع/1) .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي كان  يعمل موظف في وزارة الاقتصاد بوظيفة وكيل الوزارة وقد قام بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات الادارية مما دعا وزيرة الاقتصاد بالكتابة الى مجلس الوزراء بالتنسيب على احالته الى التقاعد وقد اصدر المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء القرار الطعين الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة ),  وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أي يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وحسب ما هو واضح من حافظتي المستندات ( س/1) و (س/2) التي ابرزها وكيل المستدعي وبينات النيابة العامة (ن/1) وملف المستدعي الوظيفي .

 

ان المستدعي كان يقوم بتوجيه كتب ورسائل اللوم والعتاب والانتقاد على ادارة وزيرة الاقتصاد وقراراتها ومحاولة فرض رأيه واستشاراته وخبرته على قرارات وزيرة الاقتصاد  بالإضافة الى الكتب والشكاوي التي كان يوجهها الى كبار المسؤولين كدولة رئيس الوزراء والى رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية والتي تحتوي على التحريض والشكوى والتشهير والانتقاد وكتابه التقارير عما تقوم به وزيرة الاقتصاد من أفعال داخل الوزارة يتعلق بعملها والتهديد بأنه سوف  يراسل المسؤولين ويخبرهم عما تقوم به وزيرة الاقتصاد من أمور تتعلق بإدارة الوزارة كاتصالها مع الاتحاد الاوروبي وسفارة الهند ونقل الموظفين وان ما قام به المستدعي من أفعال واتصاله ومراسلاته مع جهات إدارية عليا دون الرجوع الى رئيسه المباشر يؤدي الى عرقله وتعطيل سير العمل والتسبب في طمع العديد من الموظفين في إتباع سلوكه الامر الذي سيؤول الى زعزعة الثقة بالإدارة والمسؤولين وضياع هيبة الوزارة والفوضى وعدم الانصياع واهمال قرارات الادارة والى فقد ثقة الموظفين والمراجعين في الوزارة التي تعتبر مرفقاً من مرافق الدولة لذلك جاء القرار المطعون فيه من المستدعى ضده الاول مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المعطاه له وللمحافظة على مركز الوزارة وللمصلحة العامة  .

 

 

اما ادعاء المستدعي في لائحة دعواه ان ملفه الوظيفي خالٍ من أية ملاحظات او عقوبات وعلى فرض صحة هذا الادعاء فإن الأصل في كل موظف أن يكون حسن السيرة والسلوك مجداً في عمله إلا ان ذلك لا يحول دون احالته على التقاعد استناداً الى سلطة مجلس الوزراء التقديرية وحيث ان خدمة المستدعي المقبولة للتقاعد تجاوزت الخمسة وعشرين سنة وصدر القرار الطعين من المستدعى ضده الاول في حدود سلطته التقديرية بمقتضى المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ولم يقدم المستدعي أية بينة على ان القرار المشكو منه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة أو ان مجلس الوزراء إستعمل النصوص القانونية بقصد الخروج عن أهداف القانون او غاياته أو انه كان مدفوعاً بعوامل شخصية مما يعني أن اسباب الطعن تكون غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون الأمر الموجب لرد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/11/2016

 

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                         الرئيس                      

     م.ع